إشكالية قانونية.. هل يجوز الطعن على أحكام الخلع ولو كان باطلاً؟

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 03:00 م
إشكالية قانونية.. هل يجوز الطعن على أحكام الخلع ولو كان باطلاً؟
محكمة الأسرة

هل يجوز الطعن قضائياً على أحكام الخلع؟.. قضية شائكة في ظل تعدد الدعاوي واختلاف أسبابها، فكثير من السيدات يلجأن لمحكمة الأسرة لخلع أزواجهن لأسباب تتعلق سواء بالعنف أو المرض أو لمشاكل أخرى، أو للسبب الأسهل "أخاف ألا أقيم حدود الله".

وترتبط تلك الدعاوى بضعف الرجل الجنسي، وعرف فقهاء الدين الإسلامي ودار الإفتاء المصرية التي أوردت باب للخلع على صفحتها الرسمية حتي يتبين للناس حقيقة الخلع في الإسلام وبيان مشروعيته وأسبابه وألفاظه ومتي تقول الزوجة لزوجها خلعتك وفائدته للأسرة المسلمة فعرف الخلع: "أنه فراق الزوج زوجته بعوض يأخذه منها أو من غيرها، بألفاظ مخصوصة".

مشروعية الخلع في الشريعة الإسلامية 

أحلت الشريعة الإسلامية الخلع، إذا انعدمت المحبة بين الزوجين، وحلت محلها الكراهة، وكثرت المشاكل، وزاد الشر، وكثر الخلاف، وظهرت العيوب من الزوجين أو أحدهما، فإن الله عز وجل جعل للخروج من ذلك سبيلا ومخرجا، ورخص في علاج يريح الطرفين فإن كان ذلك من قبل الزوج فقد جعل الله بيده الطلاق، وإن كان ذلك من قِبَل الزوجة فقد أباح الله لها الخلع، بأن تعطي زوجها ما أخذت منه، أو أقل، أو أكثر ليفارقها، وشرع الله الخلع للمرأة في مقابلة الطلاق للرجل، وجعله طريقا للخلاص من الخلاف. 

وللخلع فوائد نظرت لها الشريعة الإسلامية في توثيقه، تتلخص في تخليص الزوجة من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها، وعقد جديد هو ما يستقيم معه حال المجتمع من عدم إجبار المرأة العيش مع إنسان تبغضه، مما يؤثر على حال الأسرة وأفردها، ولذلك أحل الاسلام الخلع إذا كانت الحال غير مستقيمة، وكرهت المرأة زوجها، وكرهت العيش معه لأسباب خَلقية، أو خُلقية، أو دينية، أو صحية لكبر، أو ضعف، أو مرض ونحو ذلك، أو خشيت ألا تؤدي حق الله تعالى في طاعته، جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه.

يجوز الخلع من كل زوج يصح طلاقه ويباح للمرأة الخلع إذا كرهت خلق زوجها، أو خافت إثماً بترك حقه، وإن كان يحبها فيسن صبرها عليه، وعدم فراقها إياه، ويستحب للزوج أن يجيب زوجته إلى الخلع إذا كانت الزوجة تتأذى ببقائها معه، ويجب الخلع إذا رأى من زوجته ما يدعوه إلى فراقها، من ظهور فاحشة، أو ترك فرض من صلاة، أو صوم ونحو ذلك ويحرم الخلع مع استقامة حال الزوجين، وعدم وجود خلاف وشقاق بينهما ويحرم ولا يصح إنْ عضلها وضارها بالتضييق عليها، أو منعها حقوقها، لتفتدي نفسها بالخلع منه. 

في القانون المصري.. هل يطعن على الحكم الصادر بالخلع؟
 

إشكالية الطعن على أحكام الخلع، تهم ملايين الأسر، حيث أن التطليق للخلع ورد النص عليه فى المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 التي جاء فيها: "للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلب وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت علية الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه".    

 

ويرى قانونيون أن الحكم الصادر في دعوى الخلع لا يجوز الطعن عليه بالاستئناف أو النقض حتى ولو كان باطلاً أو صدر بناء على إجراءات باطله أثرت فيه، فقد استقر المشرع على أن الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لا تجيز الطعن في الحكم الصادر بالخلع بأي طريق من طرق الطعن ومن ثم فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز،  وحكم الخلع غير جائز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن طبقا للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2001، ولا يسري عليه الاستثناء الوارد بالمادة 221 مرافعات التي تجيز الطعن في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب: "مخالفة لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقع بطلان في الحكم،  أو وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم".

وبحسب القانون، لا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة 221 من قانون المرافعات، من جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقوع بطلان في الحكم، أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، إذ أن ذلك لا يعد استثناء على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000، لأن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناء من قانون المرافعات، فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء، كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمنا النص الوارد في قانون خاص، ويتعين إعمال النص الخاص، ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 221 آنفة البيان على الأحكام الصادرة بالخلع وفقا للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن، طبقا للطعن رقم 510 - لسنة 72 قضائية.

ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة "18" الآتية من هذا القانون، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أى حق من حقوقهم، ويقع بالخلع في جميع الأحوال الطلاق بائن، ويكون الحكم فى جميع الأحوال غير قابل بالطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.

ولا يجوز الطعن على الحكم الصادر بالخلع باُى من طرق الطعن، هذا هو النص الكامل للمادة الخاصة بالتطليق للخلع، ومن مطالعة الفقرة الاُخيرة التى وردت بالنص يتبين أنه لا يجوز قانونا الطعن على الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن – وهذا محل نظر، وذلك لأن القاعدة الأصولية فى القانون هو أن التقاضى على درجتين.

أما الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة ولا يجوز قانونا استئنافها بنص القانون فتسمى أحكاماً انتهائية مثل الحكم الصادر بالتطليق للخلع، هذا وقد رسم المشرع فى المادة 221 من قانون المرافعات طريقاً للطعن على هذه الأحكام الانتهائية التى من بينها التطليق للخلع التى جاء فيها ما يلى: " يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقوع بطلان فى الحكم، أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم.

ويحق للصادر ضده حكم بالخلع أن يبادر برفع دعوى بطلان الحكم، ويتعين عليه أن يبين فى دعواه أوجه البطلان التى يستند إليه وما شاب الحكم من بطلان أو ما شاب الإجراءات التى تمت فى الدعوى من بطلان أثرت فى الحكم، كما رسم المشرع طريقا آخر للطعن على الحكم الصادر بالخلع، وذلك بطريق رفع التماس لإعادة النظر استنادا لنص المادة 241 من قأنون المرافعات التى جاء فيها:" للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الأحوال الآتية :

1-إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم .

2-إذا حصل بعد الحكم على إقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويرها .

3-إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة.

4-إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .

5-إذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

6-إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض.

7-إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا فى الدعوى، وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.

8-إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير على الحكم.

وبالتالى فكل الأسباب السابقة إذا حدث فى الدعوى التى قضى فيها بالتطليق خلعا سبب أو أكثر من الأسباب سالفة الذكر فيجوز التماس إعادة النظر على الحكم الصادر بالخلع، ومثال على ذلك الفقرة الأولى التى جاء فيها : "إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير على الحكم".وأصدق مثال عليه - هو فى حالة أن يكون لطرفى الخصومة فى دعوى الخلع أبناء فإن المادة 18 من القانون 1 لسنة 2000 تشترط أن تعلن الزوجة المدعية الزوج المدعى عليه بعرض الصلح مرتين، وفى هذا الصدد يحدث أحيانا أن تحضر الزوجة وتقر بأنها ليس لها أبناء من زوجها كى لا تقوم بعرض الصلح مرتين كما اشترط القانون – والهدف من ذلك هو أن تتحصل على حكم قضائى سريع بالخلع، وفى هذا غش وتدليس يصلح لأن يكون محلاً لالتماس إعادة النظر استنادا للفقرة الأولى من المادة 241 مرافعات التى جاء فيها: " للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة أنتهائية فى الأحوال الآتية : "إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم".


محكمة النقض تحسم الجدل حول بطلان الخلع

 

وسبق لمحكمة النقض التصدي لهذا الأمر في الطعن المقيد رقم 510 - لسنة 72 قضائية، قالت فيه: "أن الحكم الصادر في دعوى الخلع لا يجوز الطعن عليه بالاستئناف أو النقض حتى ولو كان باطلا أو صدر بناء على إجراءات باطلة أثرت فيه، فقد استقر قضاء محكمة النقض على أن الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لا تجيز الطعن في الحكم الصادر بالخلع بأي طريق من طرق الطعن ومن ثم فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز.

وبحسب "المحكمة": "ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة 221 من قانون المرافعات، من جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقوع بطلان في الحكم، أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم إذ إن ذلك لا يعد استثناء على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000، حيث أن القانون رقم 1 لسنة 2000 تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناء من قانون المرافعات، فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء، كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمنا النص الوارد في قانون خاص، ويتعين إعمال النص الخاص، ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 221 آنفة البيان على الأحكام الصادرة بالخلع وفقا للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.

 

 

39261768_1929330430457527_7094937917432266752_n
 

 

39306819_1929330593790844_3499585210146619392_n
 
39441663_1929330563790847_4207152725378465792_n
 

 

109361633_3129651923778141_25783779403172987_n

109101306_3129651997111467_4053988660498750998_n

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق