ودعا المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الخميس، 10 سبتمبر فى مؤتمر صحفى عالمى عقده بمبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو، الناخبين فى جمهورية مصر العربية والخارج إلى انتخاب أعضاء مجلس النواب، والذى يبلغ عددهم 63 مليون ناخب.
وقال المستشار لاشين إبراهيم، إن الانتخابات ستكون على مرحلتين حيث تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج ايام 21 و22 و23 اكتوبر وفى الداخل يومى 24 و25 اكتوبر على أن تعلن النتيجة أول نوفمبر.
وتكون جولة الإعادة فى المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام 21 و22 و23 نوفمبر وفى الداخل يومى 23 و24 نوفمبر على أن تعلن النتيجة يوم 30 نوفمبر.
وبالنسبة للمرحلة الثانية تكون الجولة الأولى للمصريين بالخارج أيام 4 و5 و6 نوفمبر وفى الداخل يومى 7 و8 نوفمبر وتعلن النتيجة يوم 15 نوفمبر.
وفى حالة الإعادة بالمرحلة الثانية يكون الاقتراع للمصريين بالخارج أيام 5 و6 و7 ديسمبر وفى الداخل 7 و8 ديسمبر وتعلن النتيجة 14 ديسمبر.
واستعرض المستشار لاشين إبراهيم، القرارات المنظمة لانتخابات برلمان 2021 ومن بينها شروط الترشح والمستندات المطلوبة من راغب الترشح حيث يشترط فى المرشح أن يكون مصرياً متمتعاً بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مُدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين سنه ميلادية.
كما يشترط فى المرشح لعضوية البرلمان أن يكون حاصلاً علي شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي علي الأقل، وأن يكون قد أدي الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونا وألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً، وذلك في الحالتين هما
أ. انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
ب. صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.
وعن المستندات المطلوبة للترشح بنظام القوائم أو الفردي فلابد أن يقدم المرشح بيان بالسيرة الذاتية للمترشح ويصف خبرته العلمية والعملية، وبيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب، واسم هذا الحزب، وإقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر.
كما يقدم الشهادة الدراسية الحاصل عليها، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون، وإيصال إيداع مبلغ 3 آلاف جنيه، تودع في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين لنظام الفردى، وإيصال إيداع بمبلغ 6 آلاف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 15 مقعدًا، ويزاد المبلغ إلى 3 أضعاف للقائمة المخصص لها 45 مقعدًا.
يأتي ذلك بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتصديق على القانون رقم 174 لسنة 2020، على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب وتعديلات القانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب.
وحدد القانون مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم.
وتقسم جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردى، كما تقسم إلى 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردى، و(284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح.