وصدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 399 لسنة 13 ق أسرة، وفق وقائع الدعوى ومستنداتها ودفاع الخصوم فيها سبق وأحاط بها تفصيلاَ الحكم المستأنف بما يغنى عن تكرارها والمحكمة توجزها بالقدر اليسير الذى يربط أوصال التقاضي في أن المستأنف سبق وأقام الدعوى 594 لسنة 2017 أسرة ثالث اسماعيلية ابتغاء الحكم بتمكينه من رؤية صغيريه "زياد، ومعاذ"، وذلك يوم الجمعة من كل أسبوع لمدة 3 ساعات من الثالثة عصراَ وحتى السادسة مساءاَ بنادى الشجرة الاجتماعي مع إلزام المدعى عليها بالمصاريف والأتعاب، قولاَ منه أن المدعى عليها زوجة له بموجب العقد الشرعي والدخول وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها الصغيرين "زياد" و"معاذ" وحيث تركت المدعى عليها منزل الزوجية ومنعته من رؤية صغاره، مما حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها أمام محكمة أول درجة مثل المدعى بشخصه ومعه وكيلاَ عنه محام، ومثلت المدعى عليها بشخصها وأضاف المدعى طلبا جديداَ باستضافة الصغيرين للمبيت معه من الساعة 6 يوم الخميس حتى الساعة السادسة من يوم السبت من كل أسبوع على أن يقوم باستلامهما من نادى الشجرة الاجتماعي، وقدم صورة ضوئية من الحكم 264 لسنة 12 ق أسرة استئناف عالي اسماعيلية وبجلسة 30 يناير 2016 قضت محكمة أول درجة أولاَ بقبول الطلب المضاف شكلاَ وفى الموضوع برفضه مع إلزام المدعى بمصاريفه ثانياَ: بتمكين المدعى من رؤية صغيريه يوم الجمعة من كل أسبوع ابتداء من الساعة الرابعة عصراَ حتى السابعة مساء بمقر نادى الشجرة الاجتماعي.
ولم يلق ذلك القضاء قبولاَ لدى المدعى، فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة قيدت وأودعت قلم كتاب المحكمة في الميعاد، وأعلنت قانوناَ طلب في ختامها قبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيها قضى به من رفض الطلب المضاف، والقضاء مجدداَ وتمكين الطالب من اصطحاب صغيريه للمبيت معه من الساعة السابعة من يوم الخميس حتى السادسة من يوم السبت أسبوعياَ على أن يقوم باستلامهما من نادى الشجرة الاجتماعي، والتأييد فيما عدا ذلك مع إلزام المستأنف ضدها بالمصاريف.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم عن موضوع الدعوى – وكان المستأنف ينعى على الحكم المستأنف مخالفته للمواثيق الدولية والشريعة الإسلامية وروح القانون – ولما كان ذلك – وكان المقرر قانوناَ بالمادة 3/1 من اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989 والتي صدقت عليها مصر في 8 يوليو 1990 إنه في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو الخاصة أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى، كما نصت المادة 8/1 من ذات الاتفاقية أن تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على حريته بما فيها جنسيته وأسمه وصلاته العائلية على النحو الذى يقره القانون وتنص المادة التاسعة منها على أن تضمنه الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما إلا عندما تقرر السلطات المختصة، وتحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عند أحدهما في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى.
محكمة ثانى درجة تقضى بأحقية الأب باستضافة الصغار مرتين في الشهر
ولما كان ذلك – وكان طلب الأب استضافة ولديه لا يتعارض مع مصالحهما الفضلى بل يزيد منها حيث يعطى لهما الفرصة للتناغم معه وأن في مبيتهما معه يومين شهرياَ ومبيتهم مع والدتهم باقي الشهر هو من قبيل حماية الحق في تكوين الأسرة لكل من الأب والأم والصغيرين، الأمر الذي يكون معه الاستئناف أقيم على سند صحيح من القانون، مما تقضى معه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف بما قضى به برفض الطلب المضاف، والقضاء للمستأنف بطلباته.
لهذه الأسباب:
قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن الطلب المضاف والقضاء مجدداَ بإلزام المستأنف ضدها بتمكين المستأنف من اصطحاب الصغيرين للمبيت معه من الساعة الرابعة من مساء الخميس الثاني والرابع من كل شهر وتظل صحبتهما حتى الرابعة من مساء يومي الجمعة التاليين لهما على أن يقوم باستلامهما من مقر نادى الشجرة الاجتماعي، وتسليمهما في ذات المكان والتأييد فيما عدا ذلك.