لتأخرها في تسليم وحدة عقارية.. حماية المستهلك يحصل على حكم بالحبس ضد شركة جولف بارك للتطوير العقاري
الأحد، 23 أغسطس 2020 03:33 م
قضت الدائرة الأولى جنح مستأنف محكمة القاهرة الاقتصادية، فى الدعوى رقم 145 لسنة 2020 جنح مستأنف القاهرة وباجماع الآراء، بحبس مالك ومدير شركة جولف بارك للمنشآت السياحية، لمدة سنة مع الشغل وكفالة 20 الف جنيه والزمتهما المصاريف الجنائية.
صرح الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الحكم جاء فى ضوء الشكوى الواردة خلال شهر يوليو 2019 من أحد المستهلكين، والمقيدة برقم 309467 تضرر خلالها من تعاقده مع الشركة المشكو فى حقها على شراء وحدة عقارية (شاليه) عام 2013، على ان يتسلمه خلال عامين من تاريخ التعاقد، وسدد الشاكى كامل ثمن الوحدة المتعاقد عليها، إلا أنه لم يتسلمها الوحدة حتى لجوئه بالشكوى للجهاز، بالإضافة إلى رفع المشكو فى حقه سعر الوحدة المتعاقد عليها من تلقاء نفسه، ومطالبته للشاكى بسداد مبالغ إضافية بخلاف المنصوص عليها في التعاقد .
وأضاف رئيس الجهاز أنه تم مباشرة التحقيق فى الشكوى، وإجراء محاولات مع المشكو فى حقه لإنهاء الشكوى ودياً دون استجابة من جانبه، وفى ضوء عدم التزام الشركة بإزالة أسباب الشكوى، فقد تم العرض على مجلس إدارة الجهاز الذى أصدر قراره بإلزام المشكو فى حقه برد المبلغ المدفوع من الشاكى، مضافاً اليه فائدة البنك المركزى دون أي تكلفة إضافية على الشاكى.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن الشركة لم تلتزم بتنفيذ قرار مجلس الإدارة خلال الأجل الممنوح لها، مما حدا بالجهاز إلى إحالة الأوراق إلى النيابة العامة (نيابة قسم أول مدينة نصر) بتاريخ 1/9/2019 والتى أحالتها بدورها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية، وقيدت الأوراق برقم 102 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة، والتى قضت بالبراءة غيابياً، إلا أن الحكم لم يلقى قبولاً لدى نيابة الشئون المالية والتجارية، فطعنت بالاستئناف أمام الدائرة الأولى جنح مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية، والتى قيدت الأوراق برقم 145 لسنة 2020 جنح مستأنف، وأصدرت حكمها بقبول استئناف النيابة العامة وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بحبس المستأنف ضدهما، كلا من هشام عبد الراضى عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة جولف بارك للمنشآت السياحية، وإسحق إبراهيم سعد، المدير المسئول عن الشركة، لمدة سنة مع الشغل وكفالة 20 الف جنيه، والزمتهما بالمصاريف الجنائية لمخالفتهما المواد أرقام 1، 9، 25، 52، 56، 64/1، 65، 66، 73، 74، 75 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والمادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والمادة 336/1 من قانون العقوبات.
وقال رئيس الجهاز إن الحكم يسهم فى تدعيم حقوق المستهلكين وتعزيز دور الجهاز في تطبيق القانون فى مجال العقارات، باعتباره الحكم الأول فى هذا المجال بعد تعديل قانون حماية المستهلك والنص على تضمين حقوق للمستهلكين فى مجال العقارات، وإفراد عقوبة خاصة لمخالفة تلك المواد، مما يسهم فى ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد.
ويهيب جهاز حماية المستهلك بشركات التطوير العقارى، ضرورة الالتزام باحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ومراعاة الدقة فى الإعلانات الصادرة عنها بشأن المشروعات، والالتزام بكافة الشروط ومواعيد التسليم والمواصفات والرسومات الهندسية .
كما يدعو الجهاز كافة المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الأجتماعي Facebook ،الموقع الألكتروني للجهاز www.cpa.gov.egأو التطبيق الأليكترونى على الهواتف الذكية لجهاز حماية المستهلك .