7 أسباب دفعت المصرفيون للترحيب بقانون البنوك الجديد

السبت، 22 أغسطس 2020 07:30 م
7 أسباب دفعت المصرفيون للترحيب بقانون البنوك الجديد
مجلس النواب
أسماء أمين

القانون وضع قواعد واضحة للرقابة على البنوك وحوكمتها وحافظ على سرية الحسابات والعملاء والمنافسة وتسوية المنازعات
 
حالة من التفاؤل والترحيب سادت الأوساط المصرفية بعد موافقة مجلس النواب النهائية على قانون البنوك، المقدم من الحكومة والبنك المركزى، والذى يهدف إلى مواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية فى العالم، كما أنه يمثل نقلة كبيرة للجهاز المصرفى المصرى.
 
وأكد مصرفيون أن القانون الجديد للبنوك سيكون له دور فى النهوض بالقطاع المصرفي، وسيؤدى إلى تحديث البيئة التشريعية لمواكبة المتغيرات العالمية التى تشهدها الساحة المصرفية، خاصة فى خدمات الدفع التكنولوجيا المالية والتحول الرقمى.
 
وتضمن القانون مجموعة من المواد التي ظلت مطلب للمصريين، منها المادة الخاصة بتحديد مدة تولى محافظ البنك المركزى، حيث نص القانون لأول مرة على أن يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه ويحدد القرار المعاملة المالية له، وذلك بدلا من ترك فترة التعيين مفتوحة دون تقييد.
 
كما رفع القانون الجديد الحد الأدنى لرأسمال البنك المركزى إلى 20 مليار جنيه بدلا من مليار جنيه التي كانت واردة فى القانون رقم 88 لعام 2003، ليتوافق مع المهام الجديدة والتغيرات التى طرأت على وظيفة البنك المركزى والسوق المصرفية خلال السنوات الماضية، كما حددت مواد القانون الجديد شروط وإجراءات ترخيص البنوك وفروع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل، حيث تمت زيادة الحد الأدنى لرأس مال البنوك إلى 5 مليارات جنيه، وفروع البنوك الأجنبية إلى 150 مليون دولار، بما يكفل سلامة الوضع المالى للبنوك، ويشجع على إيجاد كيانات مصرفية قوية تسهم فى عملية التنمية الاقتصادية فى الدولة، كما تم تحديد الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنك المركزى بـ20 مليار جنيه لتعزيز قدرته على مباشرة اختصاصاته فى المحافظة على سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار.

قواعد الرقابة على البنوك
وتعرّض القانون لقواعد التملك فى رؤوس أموال البنوك، والبيانات التى تلتزم البنوك والبورصة وشركة الإيداع والقيد المركزى بموافاة البنك المركزى بها، بهدف التأكد من الجدارة المالية والفنية للمساهمين الرئيسيين، كما أشار إلى قواعد الرقابة والإشراف على البنوك، ليس فقط من قبَل البنك المركزى، لكن من خلال مجالس إدارات البنوك وجمعياتها العامة ومراقبى حساباتها، وذلك وفقاً لمبادئ عامة تلتزم بها البنوك فى ممارسة أعمالها.
 
كما حدد القانون الجديد معايير تحقيق الانضباط فى تقديم الائتمان، ومتابعة التزام العميل بشروطه، وتنظيم سجل قيد بيوت الخبرة التى تقوم بتقييم الضمانات التى تقدم للبنوك، بالإضافة إلى بعض الأحكام الخاصة بالرهن كضمان للائتمان، وتطوير نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزى وشركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى.

حوكمة البنوك
واستحدثت مواد القانون نظاماً جديداً لحوكمة البنوك وفقاً لأفضل الممارسات الدولية فى هذا الشأن، بما يكفل تقوية دور مجالس إدارات البنوك، ويضمن جدارة المسئولين الرئيسيين بها والعمل على منع تعارض المصالح، وينظم آلية مراجعة حساباتها، والتقارير وقواعد الإفصاح التى تلتزم بها تجاه البنك المركزى، كما تضمنت المواد تحديثاً للقواعد الحاكمة لبنوك القطاع العام بهدف تحقيق المساواة بينها وبين باقى البنوك بقدر الإمكان، حيث تم تعديل مسماها ليصبح «البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة»، وتم النص صراحة على عدم خضوعها للقوانين والقرارات التى تسرى على شركات القطاع العام.

سرية الحسابات المصرفية
وألزمت المواد (140 - 148) من القانون، البنوك بالمحافظة على سرية الحسابات المصرفية باعتبارها من أهم ركائز النظام المصرفى، وحددت نطاقها وحالات وإجراءات كشف السرية، ونصت على الإجراءات التصحيحية والجزاءات التى يمكن لمجلس إدارة البنك المركزى اتخاذها فى حالة ثبوت مخالفة البنوك أو أى من مسئوليها الرئيسيين لأحكام القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، بالإضافة إلى تدابير التدخل المبكر التى يمكن للبنك المركزى اتخاذها فى حالة اضطراب أعمال أى بنك.
 
واستحدثت المواد أيضاً نظاماً جديداً لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، بهدف الحفاظ على استقرار النظام المصرفى وحماية مصالح وأموال المودعين، وذلك من خلال وضع ضوابط ومعايير واضحة لاعتبار البنك متعثراً، والإجراءات التى يمكن للبنك المركزى اتخاذها حياله، وذلك دون التقيد بأحكام قانون الإفلاس التى لا تتناسب مع طبيعة البنوك، كما نص القانون على إنشاء صندوق جديد يسمى صندوق تمويل إجراءات تسوية البنوك المتعثرة، ويمثل هذا الصندوق حجر الزاوية فى النظام الجديد لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، والذى لم يعرفه النظام المصرفى المصرى من قبل، حيث يضم هذا الصندوق فى عضويته جميع البنوك، ومن أهم موارد هذا الصندوق مساهمات البنوك بمبلغ يعادل نسبة 0٫5% من قيمة الودائع الموجودة فى البنوك، يتم تحصيلها على مدار 10 سنوات.

صندوق تطوير الجهاز المصرفى
ونظمت المواد عمل بعض المؤسسات وثيقة الصلة بالجهاز المصرفى مثل صندوق التأمين على الودائع بالبنوك، وصندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفى، واتحاد البنوك، والمعهد المصرفى، واستحدث القانون «صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفى»، ويتمتع هذا الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتبع إدارياً البنك المركزى، ويهدف هذا الصندوق إلى العمل على تطوير الجهاز المصرفى بهدف مسايرة التطور العالمى، وترسيخ قواعد العمل المهنى السليم، ويرأس مجلس إدارته محافظ البنك المركزى، ويكون أهم مورد من موارد هذا الصندوق مبلغاً يعادل نسبة لا تزيد على 1% من صافى الأرباح السنوية لكل بنك من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى.
 
واستحدثت مواد القانون شروط وإجراءات الترخيص لمشغلى نظم الدفع ومقدمى خدمات الدفع، وقواعد تشغيل كل منها، والتزامها بتوفير الحماية للأنظمة الإلكترونية المستخدمة، وإشراف ورقابة البنك المركزى عليها، والإجراءات والجزاءات التى يمكن للبنك المركزى اتخاذها فى حالة ثبوت ارتكابها أية مخالفات للقانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
 
كما نص على أمر الخصم المباشر كوسيلة مستحدثة لدفع المستحقات المالية بطريقة أكثر فاعلية، ووضعت المواد الأساس التشريعى لتنمية استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجالات تقديم الخدمات المالية أو المصرفية، وتنظيم إشراف ورقابة البنك المركزى عليها، لا سيما معايير ومتطلبات التطبيقات الإلكترونية التى تسمح بالولوج إلى حسابات العملاء بالبنوك، بالإضافة إلى وضع قواعد تقديم الخدمات المصرفية بصورة إلكترونية، والمصادقة الإلكترونية على المعاملات البنكية وأوامر الدفع والتحويل، وحظر إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الرقمية أو تقديم التمويل الرقمى المقترن بتقديم خدمات دفع وتحصيل إلكترونى دون الحصول على ترخيص مسبق من البنك المركزى، وفقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها البنك المركزى.

تنظيم التعامل فى النقد الأجنبى
كما حدد القانون الإطار القانونى لنظام الصرف الأجنبى وإدارته بما يكفل استقرار سوق النقد، من خلال تنظيم ترخيص وضوابط عمل شركات الصرافة وتحويل الأموال، والتأكيد على أن سعر الصرف للجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية يتحدد بتفاعل قوى العرض والطلب فى سوق النقد الأجنبى، وذلك وفقاً للقواعد والأسس التى يصدرها مجلس إدارة البنك المركزى.

حماية العملاء وتسوية النزاعات
ونظم القانون الجديد حماية العملاء والمنافسة وتسوية المنازعات، والتى تضمن أن يصدر مجلس إدارة البنك المركزى لائحة تنظم حقوق العملاء تشمل على الأخص مراعاة الإفصاح بشفافية ومصداقية عن البيانات والمعلومات الجوهرية للخدمات التى تقدمها البنوك، وصياغة شروط وأحكام عقود تقديم الخدمات بشكل واضح ومفهوم لجميع فئات العملاء، وتوفير آلية سريعة ومجانية للتعامل مع شكاوى العملاء بشكل عادل وبشفافية وفاعلية، وتوفير أنظمة آمنة تضمن سلامة وسرية بيانات وحسابات العملاء، ونشر قائمة بأسعار الخدمات التى تقدمها والبيانات الأساسية عنها.
 
كما أكد القانون ضرورة إنشاء وحدة ذات طابع خاص بالبنك المركزى لحماية حقوق العملاء، تتولى فحص الشكاوى المقدمة منهم، كما تُنشأ لجنة لفض المنازعات بين الجهات المرخص لها وعملائها برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية.

حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
ونظم القانون أيضاً حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وأكد أنه يحظر على الجهات المرخص لها القيام بأى ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة، وعلى الأخص الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات محل التعامل أو شروط التعاقد عليها، أو اقتسام الأسواق أو المزايدات، وتقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء، وتقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب عليه الإضرار بالمنافسة، وإلزام العملاء أو مقدمى الخدمات أو الموردين عدم التعامل مع جهات منافسة دون أسباب معقولة، بالإضافة إلى إنشاء وحدة بالبنك المركزى ذات طابع خاص لتلقى البلاغات عن أية ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة والتحقق من صحتها، ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزى تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فوراً، أو خلال فترة زمنية محددة، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق