كيف واجه القانون وقائع السب والقذف باستخدام «التورية» على مواقع التواصل؟
السبت، 22 أغسطس 2020 10:27 ص
للشرف والاعتبار وجهتين إحداهما موضوعية والأخرى شخصية، فأما الوجهة الموضوعية هو المكانة التي يحتلها كل شخص في المجتمع، وما يتفرع عنها من حق في أن يعامل على النحو الذي يتفق مع هذه المكانة اي أن يعطي الثقة والاحترام الذين تقضيهم مكانته الاجتماعية، أما الشرف والاعتبار من الوجه الشخصية، فيعني شعور كل شخص بكرامته واحاسيسه، بأنه يستحق من أفراد المجتمع معاملته واحترامه بما يتفق مع هذا الشعور.
ويتعرض الشرف والاعتبار للانتهاك حينما يتم التشهير بالشخص عبر شبكة التواصل الاجتماعي من خلال استخدام برامج تقنية المعلومات التي يسرت هذا الاعتداء ويقع هذا التشهير غير الأخلاقي تحت نصوص المواد من 302 إلى 310 من قانون العقوبات بالباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات في صورة القذف والسب والبلاغ الكاذب وافشاء الإسرار وتحت نصوص المادتين 25 و26 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات متي تم النشر على شبكة الإنترنت واستطاع عوام الناس مشاهدته أو فئة لا تربطهم ببعضهم صلة خاصة.
هل واجه القانون وقائع السب والقذف بـ"التورية" على مواقع التواصل الإجتماعى؟
في التقرير التالي،نلقى الضوء على إشكالية في منتهى الأهمية تهم ملايين المستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي تتمثل في القذف والسب والنيل من شرف الناس واعتبارهم وقيم المجتمع بطريق "التورية"، وذلك في الوقت الذى تعتبر هذه الجرائم من الجرائم المستحدثة التي انتشرت انتشاراَ سريعاَ نظراَ للتقدم التكنولوجي والتطور في وسائل الاتصال الحديثة وما توفره من سرعة وسهولة انتشار الأخبار وانتقال المعلومات، حيث أصبح البعض يستخدم هذه الرسائل في سب وقذف الغير أو خدش شرفه واعتباره – بحسب الخبير القانوني والمحامي بالنقض ياسر سيد أحمد.
عقوبات جريمة السب والقذف
في البداية – نصت المادة 302 / 1 على تعريف جريمة القذف بأنه: "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه"، كما عاقبت المادة 303/1 على عقوبة جريمة القذف بالنص على: "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنية ولا تزيد على 15 ألف جنيه"، وبخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن.. خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفي جنية ولا تزيد عن 10 آلاف جنية" – وفقا لـ"أحمد".
وبينت المادة 308 من ذات القانون الحالات التي يحكم فيها بعقوبة مشددة على المتهم في جريمتي السب أو القذف بالنص على: "إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة 171 طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن 6 شهور".
عقوبة كل من استخدم برنامج معلوماتي للتشهير بالناس
كما أن هذا السلوك جرم في قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ورصد له المشرع عقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة مالية كبيرة أو إحدى العقوبتين، إذ نصت المادة 26 من القانون المذكور علي أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".
كما عاقب المشرع على انتهاك قيم المجتمع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي في المادة 25 من ذلت القانون وجعله جنحه عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فطبقا لهذين النصين جرم المشرع في شق منه استعمال الجاني برنامج أو تقنية معلوماتية للمساس بشرف واعتبار المجني عليه أو انتهاك قيم المجتمع، ولا فرق بين جرائم قانون العقوبات بشأن القذف والسب وجرائم قانون تقنية المعلومات سوي الوسيلة وركن العلانية إذ يلزم في قانون تقنية المعلومات وسيلة محددة وهي شبكات التواصل الاجتماعي عكس القذف والسب كما لا يلزم العلانية في جرائم تقنية المعلومات عكس القذف والسب في قانون العقوبات أما بالنسبة للسلوك فهو واحد حاصلة النيل من شرف الناس واعتبارهم - الكلام لـ"أحمد".
فهل يلزم تحديد شخصية المجني عليه في جرائم القذف والسب والنيل من شرف الناس واعتبارهم؟
هذا وكثيرا ما يقوم بعض الناس بقذف وسب آخرين والنيل من سمعتهم وشرفهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بنشر منشورات أو مشاركتها علي صفحاتهم العامة في الفيس بوك وخلافة دون تحديد شخصية المجني عليه سواء باسمه أو وظيفته وهو ما اصطلح فقها وقضاء علي تسميته السب والقذف والاهانة بطريق التورية كأن يذكر موظف أن مديره مرتش او عديم الاخلاق ومعتل الضمير أو ينسب شخص إلي سيدة أمور تمس الشرف أو الاعتبار أو تنسب سيده إلي آخر أنه يقوم بالتجسس عليها معتمدين في ذلك علي تجنب ذكر اسم المجني عليه اعتقادا بأنهم من خلال تلك التورية لا جريمة ولا عقاب، فهل يلزم تحديد شخصية المجني عليه باسمه في جرائم القذف والسب والنيل من شرف الناس واعتبارهم؟
والقذف كما هو معلوم اسناد واقعة معينة للغير أن صحة أو صدقت لوجبت عقابه أو احتقاره عند أهل وطنه، أما السب فهو مطلق الشتم ولقد عاقب المشرع في قانون العقوبات علي القذف والسبب بالغرامة وشدد العقاب الي الحبس حين يتم بطريق النشر، وكذا أن تضمن طعنا في الاعراض أو خدش لسمعة العائلات، ولا يقبل من القاذف إثبات صحة الواقعة محل القذف أو أنه كان حسن النية، إذ ذلك مقصور علي الطعن في حق موظف عام.
يستقر الراي في الفقه والقضاء علي عقاب الجاني سواء أكان المجني عليه محددا باسمه وصفته من عدمه ولو حسنة نيته القاذف، إذ طالما نشر هذا عبارات القذف والسب والاهانة حق عليه العقاب إذ أن القانون يحمي شرف الناس واعتبارهم وسيان أن ينتهك هذا الشرف من أي شخص، فالقانون لا يوجب للعقاب على القذف والسب أن يصدر من القاذف ابتداء ولا أن يقع أيهما فى حضرة المجني عليه ولا أن يحدد باسمه أو شخصه أو صفته بل يكفي أن تدل العبارات والصور علي أنه المقصود بالبوست او المقال أو الصور أيا كان الأسلوب المستخدم كالاستعارة أو الكناية أو التورية أو التلميح.
الاعتداء على قيم المجتمع والمساس بشرف الناس وسمعتهم واعتبارهم
وأية ذلك إن المشرع اشتراط توافر العلانية فى جريمتي القذف والسب العلني، مما يدل بوضوح على أن العلة التي شرع العقاب من أجلها لم تكن مواجهة شخص المجني عليه بما يؤلمه ويتأذى به من عبارات القذف والسب، وإنما هي ما يصاب به المجني عليه من جراء سماع الكافة عنه ما يشينه فى شرفه واعتباره، وهذه العلة تتحقق بمجرد توافر العلانية ولو لم يعلم المجني عليه بما رمى به أو كانت عبارات القذف منقولة عن الغير.
وكذلك الشأن بالنسبة لجريمتي الاعتداء علي قيم المجتمع والمساس بشرف الناس وسمعتهم واعتبارهم، إذ لا يلزم أن توجه لمجني عليه بعينه إذ المجني عليه في هذا الشأن هو المجتمع الذي يتأذى من البوست ذاته بغض النظر عن المجني عليه ذاته إذ محل الحماية قيم المجتمع التي تهتز من البوست دون شخص المجني عليه، وقد توافرت العلانية في القذف والسب بالنشر علي عوام الناس واطلاع انظارهم علي البوست طبقا للمادة 171 عقوبات وهو شرط غير لازم بالنسبة لجرائم المساس بالشرف والاعتبار وانتهاك قيم المجتمع في جرائم تقنية المعلومات.