البرلمان يفتح النار على «المتنمرين».. ويقرر حماية بيانات ضحايا جرائم التحرش

الأحد، 16 أغسطس 2020 08:58 م
البرلمان يفتح النار على «المتنمرين».. ويقرر حماية بيانات ضحايا جرائم التحرش
مجلس النواب

 
خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال،على مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، والمعروف باسم «التجارب السريرية»، فى مجموعه بعدما أعاد مناقشته فى ضوء المواد المعترض عليها من قِبل رئيس الجمهورية، وأجل اخذ الرأى النهائى بشأنه لجلسة قادمة.
 
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون سبق أن وافق عليه المجلس فى مجموعه، ووافق عليه نهائيا ولكن تم إعادته للمجلس من قبل رئيس الجمهورية بعد اعتراض الرئيس على عدد من المواد، وهى السابقة الثانية فى تاريخ الحياة النيابية المصرية، أن يعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون ويرده للبرلمان.
 
وبعد الانتهاء من مناقشة المواد، قال رئيس المجلس: «سبق أن أخذ المجلس الموافقة على مشروع القانون فى مجموعه، وهناك رأيين، الأول يقول إنه طالما تم الموافقة عليه فى مجموعه فلا يتم أخذ الموافقة عليه فى المجموع مرة أخرى، ورأى آخر يقول أن المشروع أدخلت عليه تعديلات ومناقشات غيرت فى هيكله، وبالتالى لابد من أخذ الموافقة عليه فى المجموعه، والمجلس يأخذ بالأحوط»، ثم أخذ موافقة المجلس على المشروع فى مجموعه، معلنا تأجيل أخذ الرأى عليه نهائيا لجلسة قادمة، نظرا لأنه يتطلب توفر نصاب أغلبية ثلثلى الأعضاء، باعتباره مكملا للدستور، ولأنه تم الاعتراض عليه من رئيس الجمهورية.
 
وأوضح عبد العال، أن اللجنة الخاصة برئاسة وكيل المجلس، دعت كل الأطراف المعنية فى هذا المجال واستمعت لكل وجهات النظر، ولم تترك أى جهة مرتبطة بمشروع القانون ولم تستمع لرأيها.
 
واستعرض السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، ورئيس اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة مواد مشروع القانون المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية، تقرير اللجنة أمام الجلسة، تمهيدا لمناقشة المواد، موضحا أن المجلس سبق وأقر هذا المشروع بقانون فى دور الانعقاد السابق، إلا أن رئيس الجمهورية مارس حقه الدستورى فى الاعتراض على مشروع القانون وأعيد إلى مجلس النواب مرة أخرى.
 
وأشار إلى أن المجلس اتخذ جميع الإجراءات الدستورية واللائحية لنظر الاعتراض، وبعد توافق جميع الجهات المعنية تم إعداد هذا المشروع فى ضوء اعتراض رئيس الجمهورية. ويهدف المشروع إلى تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية من أجل توفير العلاجات الأكثر كفاءةً وأمناً للمريض والوقاية من انتشار الأمراض فى المجتمع وتوفير القدرة على وضع سياسة صحية مبنية على الدليل، وحماية المبحوثين فى الأبحاث الطبية الإكلينيكية والحفاظ على حقوقهم، وتعزيز الفائدة المرجوة من تلك البحوث بتوفير رعاية طبية متميزة وترسيخ الطب المبنى على الدليل والنهوض بالصناعة الوطنية للأدوية.
 
ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، فى مجموعه.
 
ويأتى السبب وراء التعديل وهو مرور عقدين من الزمان على صدور المادة (47) من هذا القانون، مما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود، وزادت خلالها الأسعار وشهد الواقع العملى وقوع الكثير من الحوادث والأمراض الخطيرة للقصر، ومن فى حكمهم الذين يكونون فى حاجة ضرورية وعاجلة لصرف أموال لهم، لرفع الكرب عنهم، وقد يترتب على تأخير صرف الأموال ضرراً بالأرواح أو الأموال، الأمر الذى يتعين معه تعديل هذه المادة بزيادة المبالغ التى يجوز للنيابة العامة صرفها للنائب عن القصر أو من فى حكمهم بجعل الحد الأدنى للصرف مبلغ خمسة آلاف جنيه بدلاً من ألف جنيه، والحد الأقصى عشرة آلاف جنيه بدلاً من ثلاثة آلاف جنيه، لمرة واحدة خلال ثلاثة أشهر بدلاً من ستة أشهر، وكذا زيادة المبلغ فى حالات الضرورة القصوى كالحوادث والحالات المرضية الخطيرة بقرار مسبب من المحامى العام بقدر حالة الضرورة ونفقتها.
 
كما وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فى مجموع مواده، والذى يعد أول مواجهة تشريعية لظاهرة التنمر.
 
ويأتى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فى مواجهة صريحة لأشكال الإساءة والإيذاء الموجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة تكون أضعف وتكون فى أغلبها جسدية، حيث أكدت المذكرة الإيضاحية أن القانون يأتى لمواجهة ظاهرة تنامت الفترة الأخيرة، وتشكل خطرًا على المجتمع، وعائقا يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة للمواطنين.
 
وانتظم مشروع القانون فى مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، تضمنت إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم 309 مكررًا، جاء فيها تعريف واضح لـ «التنمر» وادخلت عليه اللجنة تعديلاً لضبط الصياغة، بحيث ينص أنه يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجانى أنها تسيء للمجنى عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.
 
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن الغرض من القصد الأخير هو مواجهة أحوال تهميش المجنى عليهم أو عدم ترقيتهم فى أعمالهم. وتأتى المادة المضافة، لتضع عقوبة صارمة توقع حال اقتراف جريمة التنمر، مع تشديدها إذا توافر أحد ظرفين أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والأخر إذا كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادماً لدى الجانى مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.
 
ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فأنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادما لدى الجانى أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، على أنه فى حالة العود (أى تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.
 
ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، فى مجموعه وأحاله لمجلس الدولة، ويهدف المشروع لحماية سمعة المجنى عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته فى الجرائم التى تتصل بهتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.
 
وكان المشروع المُقدم من الحكومة قد أجاز لقاضى التحقيق عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، مع وجوب إنشاء ملف فرعى يتضمن بيانات المجنى عليه كاملاً، حتى يُعرض على المحكمة، والمتهم، والدفاع، عند الطلب، وهو ما رفضه الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، مؤكدا أن هذا النص به شبهة عدم دستورية.
 
واقترح عبد العال تعديل النص ليصبح لا يجوز لمأمور الضبط أو جهات التحقيق الإفصاح عن بيانات المجنى عليه فى جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، إلا لذوى الشأن، وهم المتهم والمجنى عليه ومحاموهم، قائلا: «ولسنا فى حاجة إلى ملف فرعى»، ووافق البرلمان على التعديل.
 
وأكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يهدف إلى معالجة ظاهرة إحجام بعض المجنى عليهم (ذكر أو أنثى طفل أو بالغ) فى قضايا هتك العرض أو التحرش عن الإبلاغ عن تلك الجريمة.
 
وأوضح مروان: «نحن نعيش فى مجتمع شرقى محافظ، ويخشى كل إنسان أن يُدرج اسمه ضمن تلك المحاضر سواء مجنى عليه أو جانى، والحكومة بادرت بهذا التعديل حتى تشجع المجنى عليهم على الإبلاغ لمكافحة ومواجهة هذه الجرائم، وذلك عبر إنشاء ملف فرعى لدى المحقق لعرضه على المحكمة».
 
وشدد وزير العدل على أن هذا التعديل لن يُخل بإجراءات سير التحقيق، لافتا إلى أنه سيكون هناك مواجهة وعرض على الطب الشرعى وكافة الإجراءات المتعارف عليها فى هذا الشأن، مع حفظ بيانات المجنى عليه فى ملف فرعى.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق