ماذا بعد الانتهاء من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ؟.. فقيه دستوري يكشف
الخميس، 13 أغسطس 2020 02:57 م
أيام قليلة تفصلنا عن الإعلان عن نتائج المرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ بعد أن أنتهي الاقتراع بالداخل أمس الأربعاء، ويعقب مرحلة التصويت عدد من الخطوات والإجراءات للوصول لانعقاد المجلس، على أن يتم إعلان النتيجة بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه 19 أغسطس، وتجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومى الأحد والإثنين 6 و7 سبتمبر وتجرى الإعادة فى الداخل يومى الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر لتعلن النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.
وكشف الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، أنه مع انتهاء التصويت لماراثون انتخابات مجلس الشيوخ، يتبعها إجراءات عملية الفرز والحصر العددى فى اللجان الفرعية ثم يتم الحصر المجمع فى اللجنة العامة ويجوز لصاحب الصفة والمصلحة التظلم، مضيفا أنه يتم التقدم بتظلمات للجنة العامة فى كل محافظة بموعد أقصاه 24 ساعه بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددى للأصوات لصالح كل مرشح .
وأضاف فوزي إلى أنه بحسب تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية تنص المادة 54 في فقرتها الفقرة الرابعة، "أن تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسبباً في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، وما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز. "
وأوضح الفقيه الدستوري إلى أنه يتم إخطار المتظلم بقرار الهيئة لتعلن النتيجة النهائية فى الجريدة الرسمية وتنشر فى صحيفيتن يوميتين يوم الأربعاء 19 أغسطس، بينما قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان النتيجة يجوز الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فى يومى الخميس والجمعة الموافقين 20 و21 أغسطس لتفصل فيه خلال 10 أيام.
وتابع فوزي، أنه بحسب المادة 107 من الدستور فيجوز الطعن على صحة عضوية الأعضاء أمام محكمة النقض خلال 30 يوما اعتبارا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية لتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".
وأوضح فوزى، أن انتخابات مجلس الشيوخ التى تجرى الأن أمام قائمة واحدة بكل دائرة انتخابية من الـ4 دوائر، والتي حددها قانون مجلس الشيوخ الصادر برقم 141 لسنه 2020 أثنان منهما ذات 15 مقعد لكل منها، و الأخريتان 35 مقعد لكل منها، وذلك بعدما تمكنت القائمة الوطنية من أجل مصر من الخوض وحدها فيه .
وكشف فوزي، أنه في النظام الفردي يُعلَن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التى أُعطيت فى الانتخاب بالدائرة الانتخابية، موضحاً أن الاغلبية المطلقة المقصودة هي ما يزيد عن نصف عدد الأصوات الصحيحة التى قامت بالاقتراع فى الدائرة وإن لم تحدث فستكون من خلال جوله الاعادة ما بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، وُيحدَد عددهم بضعف عدد المقاعد التى تُجَرى عليها الإعادة، وفى هذه الحالة يُعلَن انتخاب عدد المترشحين المساوى لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
أما فى حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التى تَجَرى عليها الإعادة، أُجرى الانتخاب بينهم على أن يُعلَن انتخاب الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.. أما إذا فى حالة ترشح واحد فقط فى دائرة انتخابية يعلن انتخابه إذا حصل على (5%) من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة، فإن لم يحصل المترشح على هذه النسبة، أعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة".
واستكمل الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، حديثه فى الإجراءات المتبقية من طريق انعقاد مجلس الشيوخ، بقوله" صفة العضوية تكتمل فى حق عضو مجلس الشيوخ اعتبارا من تاريخ الإعلان النهائي للنتيجة بالهيئة الوطنية للانتخابات أى بإعلانه ناجحا سواء فى الجولة الأولى أو بالإعادة، فمن حقه التوجه للمجلس والحصول على بطاقة العضوية ".
وأشار فوزى هنا إلى أن مدة العضوية تبدأ يإعلان فوزة رسميا وفق النتيجة النهائية وذلك استنادا للمادة 107 من الدستور والتى تنص على أن محكمة النقض تختص بالفصل فى صحة عضوية الأعضاء وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز الـ 30 يوم من تاريخ إعلان النتيجة النهائية وبالبناء على ذلك فالدستور اعتبرهم أعضاء ومن حقه الذهاب للأمانة العامة لاستخراج كارنيه أو بطاقة العضوية ولا انتظار لبدء الانعقاد، أما عن محكمة النقض فهى تفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، فتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم..
وأضاف فوزي، أنه بعد إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ يتم استكمال الأخير المعين بقرار من رئيس الجمهورية بواقع 100 عضو تمثل فيها المرأة بنسبة 10 % كحد أدنى أى بعدد لا يقل 10 أعضاء من العنصر النسائي ، وذلك قبل بداية دور الانعقاد ليتم حلف اليمين مع بدءه.
ولفت إلى أن يكون ذلك بمراعاة الضوابط أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ، وألا يعيّن عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس، ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، ألا يعين شخصاً خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها، وتساوي العضو المعين بالعضو بالمنتخب فى الحقوق والواجبات.
ليُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، منوها هنا أن أن المادة (250) من الدستور بعد التعديلات الدستورية المقرة، نصت على أنه يجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون ولم تذكر كيفية ترشحيهم، فيما لم يذكر بقانون "الشيوخ" ما جاء بـ"النواب" بشأن كيفية الترشح بل فقط الضوابط، وجعل الأمر مقصورًا على رئيس الجمهورية بشكل مطلق ولم تورد آلية الترشيح للغرفة الثانية.
وتابع: "ومن ثم لا يوجد متطلبًا دستوريًا أو قانونًا لإرسال جهات للترشيح.. فالرئيس له أن يعين من يراه دون الاستعانة بأى ترشيحات استرشادية من قبل جهات بعينها ".
وعن أول انعقاد لمجلس الشيوخ ، يقول "فوزى" أن المادة 115 من الدستور التى تتحدث عن انعقاد مجلس النواب تنطبق على مجلس الشيوخ، حيث نص الدستور فى تعديلاته فى المادة (254) على "أن تسرى الأحكام الواردة فى المادة 115 على مجلس الشيوخ".
وتنص "على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور".
وأضاف "فوزى" أنه طبقا لهذه المادة فإن رئيس الجمهورية، يدعو مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
وشدد أن المجلس له أن يشكل لجان نوعية لممارسة عمله من خلالها وفق اختصاصاته وستكون المطبخ الحقيقي لعمل المجلس ، وعددها ليس مشروط أن يكون نفس عدد "النواب" فهو وفق طبيعة المجلس وعمله.
ولفت إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ لتنظيم عمله وكيفية ممارسته لاختصاصاته والمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس مجلس الشيوخ، وسيطلع للمجلس هو بإعداد لائحته الداخلية وهى تصدر بقانون ليقوم المجلس بالإعداد ثم تحال إلى مجلس النواب ثم تتخذ المسار الدستورى لتصدر بقانون، ولا يوجد موعد ملزم لإصدار اللائحة الداخلية خاصة وأن القانون نص على العمل باللائحة الخاصة بمجلس النواب بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصه، لحين الانتهاء من إعداد هذه اللائحة متوقعا أن من سيصدرها هو مجلس النواب للفصل التشريعي الثانى والذى يبدأ فى 10 يناير 2021 .