منها العزل من الوظيفة ورد ما مبالغ المنفعة.. عقوبات الموظف العام المتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

الجمعة، 07 أغسطس 2020 07:30 م
منها العزل من الوظيفة ورد ما مبالغ المنفعة.. عقوبات الموظف العام المتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
سامي بلتاجي



السجن 5 سنوات وغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه إذا كانت الجريمة تتبع جهة عمله أو تتصل بها

السجن المشدد وغرامة من مليون إلى مليوني جنيه إذا ارتبطت جريمة التعدي بجريمة تزوير
 
 
يعاقب بالحبس، مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من تعظى على أرض زراعية، أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لاحدى شركات القطاع العام أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة؛ ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس، أو برده مع إزالة مع عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة؛ فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه؛ وتضاعف العقوبة في حالة العودة، وذلك وفق القانون رقم 164 لسنة 2019، الصادر في 12 ديسمبر 2019، بتعديل بعض أحكام مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بشأن العقوبات الواجبة ضد الموظف العام في حالة تعديه على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري، سواء بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة.
 
 
5
 

6
 

7
 
كانت قد جرت العادة -على الخطأ- في جرائم مخالفات المباني والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، على عدم دقة بيانات المخالف المثبتة في المحضر، كون الاسم لمتوفى أو اسما ثنائيا أو وهميا أو شخصا اعتباريا أو ورثة، مع إغفال ذكر بيانات الرقم القومي للمخالف، على نحو يترتب عليه عدم صدور أحكام إدانة ضد المخالف الحقيقي؛ كما جرت العادة الخاطئة أيضا على التراخي في تحرير محاضر المخالفات، أو التراخي في إرسالها إلى النيابة العامة عمدا أو إهمالا، على نحو قد يؤدي لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة المقررة قانونا؛ حيث وجهت النيابة العامة أعضاءها لمراعاة التحقق في كافة الوقائع التي يستدل فيها على إخلال موظفي الجهة الإدارية المختصة بأي من مهام وظائفهم، في ضوء المادة 99 من قانون البناء الموحد، 119 لسنة 2008؛ وعلى سبيل المثال: عدم تحرير محضر بالمخالفة أو التراخي في تحريره أو في إرساله إلى النيابة العامة، التراخي في إصدار قرارات الإيقاف، والتراخي في تنفيذ قرارات الإزالة؛ وذلك مع مراعاة ما قد تشكله تلك الوقائع من جرائم العدوان على المال العام، في ضوء نص المادة 98 من القانون، المشار إليه؛ فضلا عن إشكاليات تمثلت في عدم إثبات اسم المقاول القائم بالتنقيذ والمهندس القائم بالإشراف على التنفيذ، في المحاضر المحررة بشأن جرائم مخالفة شروط الترخيص المنصوص عليها بالمادة 104، المشار إليها، في قانون البناء الموحد، رغم توفر تلك البيانات بملف الترخيص، وهو ما طالبت النيابة باستيفائه من الملف.
 
 
8
 

9
 

10
 
ولذلك، تضمن دليل النيابة العامة الإرشادي في جرائم المباني والتعدي على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة، عددا من الإشكاليات التي رصدها لمعالجتها، ومنها الإشكاليات المتعلقة بآلية تحرير محاضر المخالفات ومرحلة جمع الاستدلالات، حيث وجهت النيابة العامة أعضاءها بمراعاة تكليف الإدارات المختصة وجهات الضبط، حال تحرير المحاضر، بالتثبت من شخص وصفة المتهم الحقيقي، مع إرفاق صورة من الرقم القومي، كلما أمكن ذلك، على ألا تزيد المدة عن شهر من تاريخ تحرير المحضر حتى إرساله للنيابة العامة، وإن تعذر ذلك، تكلف النيابة العامة بالتحري لاستيفاء البيانات، المشار إليها، تفاديا لقيدها ضد شخص مجهول أو اعتباري أو وهمي، عل أن تعاد في موعد غايته شهر من تاريخ التكليف بالاستيفاء.
 
 
31
 

32
 

33
 

41
 
ووفقا للقانون رقم 164 لسنة 2019، المشار إليه، يعاقب الموظف العام في الحالات المذكورة، بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، إذا كان العقار يتبع ذات الجهة التي يعمل بها الكوظف المتعدي، او جهة يتصل بها بحكم عمله؛ وتكون العقوبة السجن المؤبد السجن المؤبد أو المشدد، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا ارتبطت جريمة التعدي بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة.
 
وفي كل الأحوال، يعاقب الجاني بالعزل من وظيفته أو زوال صفته، ويرد العقار المغتصب، بما عليه من مبان أو غراس أو برده، مع إزالة ما عليه من كل تلك الأعمال، على نفقته، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
 
كذلك، وبحسب القانون رقم 164 لسنة 2019، فإن كل من دخل عقارا في حيازة آخر، بقصد منع حيازته، أو بقصد ارتكاب جريمة فيه، أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بعد زوال سنده القانوني بقصد ارتكاب شئ مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه؛ وهي ذات العقوبة التي يعاقب بها كل من دخل عقارا صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر من حيازته، بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها.
 
ينص القانون على أنه في حالة إذا ما وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
 
 
 
11
 

51
 
وإذا وقعت الجريمة باستخدام القوة، أو من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه؛ وفي حالة ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب ذات الفعل، تكون العقوبة مدة تقل عن 3 سنوات لا تزيد عن 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
 
وبنص القانون ذاته، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت تلك الأشياء في حيازة آخر، قاصدا من ذلك منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بعد زوال سنده القانوني، بقصد ارتكاب شئ مما ذكر؛ فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه؛ وإذا وقعت الجريمة ليلا أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من 10 أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة