وتضمنت هذه الجرائم وفقا لما نشر بالجريدة الرسمية، جرائم التجمهر وتعطيل المواصلات والترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة" والجرائم الخاصة بشئون التموين وجرائم الأسلحة والذخائر .
ويعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 27 يوليو الجارى.