حكم قضائي ينقذ آلاف المباني من الإزالة.. ويؤكد: تراخى جهة الإدارة في استعمال حقها في الإزالة لسنوات
الثلاثاء، 21 يوليو 2020 03:30 م
وسط حملات الإزالة التي تقوم بها الدولة لكثير من المباني المخالفة، صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا ينقذ آلاف المباني من قرارات الإزالة وخاصة التي مر على بنائها فترات طويلة.
وأصدرت الدائرة العاشرة موضوعا لحكم فى الطعن المقيد برقم 6252 لسنة 63 ق . عليا، برئاسة المستشار محمد المنجى توفيق، وعضوية المستشارين ناصر محمد النقيب، الدكتور محمود سلامة خليل، وخالد محمد فتحى، وبحضور مفوض الدولة رامى حمد شلبى، رسخت فيه لعدة مبادئ بشأن قرارات إزالة المخالفات، قالت فيه: "تراخي جهة الإدارة في استعمال حقها في الإزالة لسنوات ترتبت عليه حقوق ومراكز قانونية لذوي الشأن استقرت في ظل القوانين السارية وقت حدوثها لا يجوز المساس بها، وبالتالي لا يجوز المساس بالمباني المخالفة بإزالتها أو تصحيحها فإذا صدر قرار جديد بالإزالة فإنه يكون معيبا بالمخالفة لصحيح القانون ويتعين إلغاؤه".
وتبدأ وقائع القضية عندما قام مواطن بالطعن على قرار إزالة في الدعوى رقم 32149 لسنة 58 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، وطلب بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الإزالة رقم 3279 لسنة 2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذكر شرحاَ للدعوى بأنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه بإزالة الأعمال لعقار بمنطقة الطالبية مقام منذ عام ١٩٨٣، وقد نعى على ذلك القرار مخالفته للقانون، وبجلسة 8 سبتمبر 2015 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها بعد استعراض نصوص قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976، على أن الثابت من الأوراق أن المدعى أقام البناء موضوع المخالفة دون الحصول على تراخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بإزالة هذه الأعمال متفقاَ وصحيح حكم القانون ويغدو الطعن عليه غير قائم على سند من القانون حرياَ بالرفض.
ولم يلق ذلك الحكم قبولاَ لدى الطعن، فقد أقام الطعن الماثل استناداَ لمخالفة الحكم فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، وذلك تأسيساَ على أن منطقة الطالبية المقام بها العقار محل الدعوة منطقة عشوائية، استناداَ لقرار محافظ الجيزة رقم 2089 لسنة 1993 والمعدل بالقرار رقم 714 لسنة 1995 ومن ثم فإن القانون الواجب التطبيق على المنطقة هو القانون رقم 3 لسنة 1982، وإذ أصدرت الجهة الإدارية القرار المطعون فيه على سند من القانون رقم 106 لسنة 1976 فإنه يكون مخالفاَ للقانون، وفضلاَ عن ذلك فقد صدر حكم ببرائته فى الجنحة رقم 6505 لسنة 2005 جنح العمرانية عن ذات المخالفة محل القرار المطعون فيه، ومن ثم فإنه وإعمالاَ لحجية الحكم الجنائى بغدو القرار المطعون فيه غير قائم على سبب خليقاَ بالإلغاء.
وتضيف "المحكمة" ومن حيث مخالفات البناء التى تمت قبل عام 1984 ويصدر القرار بإزالتها بعد مضى مدد طويلة صدرت خلالها بعض التشريعات المعدلة لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976، بعد تعديله بالقانون رقم 30 لسنة 1983، فإنه مما لا شك فيه أن قعود جهة الإدارة عن استعمال الرخصة المقررة لها بالإزالة بموجب المادة "16" من القانون المذكور طوال هذه المدة حال دون استفادة أصحاب الشأن من أحكام القانونيين رقمى 54 لسنة 1984 بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983، 99 لسنة 1986 بتعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1984، والتى أجازت لكل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له، وذلك قبل العمل بهما أن يتقدم بطلب إلى الوحدة المحلية خلال المهلة المحددة بكل منهما لوقف الإجراءات التى اتخذت أو تتخذ ضده، ورتب على ذلك وقف الإجراءات المتخذة بقوة القانون إلى أن تتم معاينة الأعمال موضوع المخالفة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها بالمادة "16" من القانون المشار إليه، والعرض على المحافظ المختص لإصدار قرار الإزالة أو التصحيح، مع قصر العقوبة الجنائية فى جميع الأحوال على الغرامة التي يتم تحديدها بنسب معينة من قيمة الأعمال المخالفة، كما أجاز الإعفاء منها إذا لم تزد قيمتها على 10 ألاف جنية، وذلك بالاستثناء من الأحكام الجزائية الواردة بالقانون رقم 106 لسنة 1976.
وبالتالي أقرت المحكمة أن تراخى جهة الإدارة فى استعمال الحق المقرر لها بالإزالة يترتب عليه عدم جواز المساس بالبناء
وبحسب "المحكمة" – وعلى ذلك فإن تراخى جهة الإدارة فى استعمال الحق المقرر لها بالإزالة، والذي كان متاحاَ لها طوال هذه المدة الطويلة، ثم استعمالها بعد تلك السنوات الطوال لهذا الحق يكون من شأنه المساس والإضرار بمراكز قانونية استقرت فى ظل القوانين السارية وقت حدوث المخالفة، كما ذهبت إلى أن تراخى الجهة الإدارية فى استعمال الحق المقرر لها بالإزالة والذي كان مقاماَ لها طوال المدة المذكورة ثم استعمالها بعد تلك الأحكام وبعد السنوات الطوال الماضية يكون من شأنه والإضرار بمراكز قانونية استقرت فى ظل القوانين السارية وقت حدوثها.
وعلى ضوء ما تقدم – ولما كان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية نسبت إلى الطاعن قيامه ببناء الدور الأرضى تجارى بالعقار بمنطقة الطالبية قسم العمرانية – محافظة الجيزة بدون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وصدر القرار رقم 393 بإيقاف الأعمال، ثم أصدر سكرتير عام محافظة الجيزة مفوضاَ من محافظ الجيزة القرار المطعون فيه رقم 3279 لسنة 2001 بإزالة الأعمال المخافة المشار إليها آنفاَ، ومن ثم فإنه يستفاد من كل ذلك أن العقار محل قرار الإزالة المطعون فيه هو عقار قديم يرجع تاريخ إقامته إلى ما قبل عام 1983، ومن ثم فإن تراخى جهة الإدارة فى استعمال حقها فى الإزالة طوال هذه السنين قد ترتبت عليه حقوق ومراكز قانونية لذوى الشأن استقرت فى ظل القوانين السارية وقد حدوثها ومن ثم لا يجوز المساس بها، وبالتالي لا يجوز المساس بهذه المباني بإزالتها أو تصحيحها.