بأثر رجعي.. «النواب» يوافق على قانون زيادة بدل مخاطر المهن الطبية وصرف التعويض
الإثنين، 20 يوليو 2020 04:35 م
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الاثنين، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنه 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهم الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، والذى ينص على زيادة بدل مخاطر المهن الطبية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بزيادة البدل بنسبة 75 %.
وجاءت موافقة المجلس على مشروع القانون نهائيا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، بعد أخذ التصويت نداء بالاسم، نظرا لتطبيق القانون بأثر رجعى، وصوت بالموافقة عدد 487 عضوا، واعترض 3 نواب.
وينص القانون على إنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وصرف تعويضات مخاطر المهن الطبية اعتبار من يوم 13 فبراير 2020، منذ بداية أزمة جائحة فيروس كورونا.
وتنص المادة الأولي من مشروع القانون، على يستبدل بنص المادة ( ۱۷ ) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة ٢٠١٤ ، النص الآتي :
المادة ( ۱۷ ): بالإضافة إلى ما يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر، يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليهم "بدل مخاطر المهن الطبية" شهريا، وفقا للفئات الآتية: ١٢٢٥جنيه للأطباء البشريين، ٨٧٥ جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي، ۷۹۰ جنيه لأخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، ٧٠٠جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.
وكان مجلس النواب، قد وافق فى جلسة سابقة، على تعديل المادة الثامنة من مشروع قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، المٌقدم من الحكومة، والخاصة بصرف تعويض للمصاب بعجز كلى أو جزئى أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة مهنة الطب، ليتم تطبيقه بأثر رجعى بداية من 13 فبراير الماضى بالتزامن مع تسجيل أول إصابة موثقة بفيروس كورونا، بدلا من تطبيقه بعد العمل بالقانون الجديد، وذلك حتى لا يحرم منه الأطباء المصابين أو المتوفين قبل تطبيقه.
وننص المادة بعد التعديل علي: "مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق بموجب أحكام أي قانون آخر أو يتقرر بحكم قضائى نهائي، يصدر مجلس الإدارة -بعد موافقة مجلس الوزراء– قراراً بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة للمصاب بعجز كلى أو جزئى أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة المهنة.
فإذا نشأ خلال سنة من وقوع الإصابة بعجز جزئى، عجز كلى، أونشأ عن أي منهما وفاة، وجب على الصندوق بحسب الأحوال أن يؤدى إلى المصاب أو لأسرة المتوفى مبلغ التعويض المقرر وفق أحكام هذا القانون.
ويكون إثبات نوع العجز ونسبته جزئيا أوكليا بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة.
ويتم توزيع وصرف قيمة هذا التعويض على المستحقين له طبقا لنصيب كل منهم وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ووفقا للإجراءات التي يحددها النظام الأساسي للصندوق.
ويُعفى التعويض المستحق وفقاً لهذه المادة من جميع أنواع الضرائب والرسوم، على أن يصرف التعويض اعتبارا من 13 فبراير 2020.
وينص مشروع القانون على أن ينشأ صندوق يسمى صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، تكون له الشخصية الاعتبارية ، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق.
ويهدف الصندوق إلى تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي ، وذلك نتيجة مزاولة المهنة على النحو الذي يحدده النظام الأساسي للصندوق ، وتقديم الرعاية الاجتماعية لأسر أعضائه ، بالإضافة إلى أي مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق ،وذلك كله وفقا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية من خبير اكتواري معتمد .