حبس 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنيه.. الحكومة تحارب التنمر
الأربعاء، 15 يوليو 2020 07:13 م
ظهر اليوم الأربعاء وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكررًا ب)، والتى أوردت تعريفًا للتنمر. وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس اجتماع الحكومة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذى تناول بحث عددا من الملفات المهمة، كما شهد الاجتماع اتخاذ عدة قرارات أهمها قانون التنمر.
وأقر مشروع القانون عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حيث أوصت المادة الجديدة على أنه يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجانى، أو استغلال ضعف للمجنى عليه، أو لحالة يعتقد الجانى أنها تسئ للمجنى عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.
ويأتى ذلك فى ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطرًا على المجتمع المصرى، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث أشارت المادة المضافة إلى تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادمًا لدى الجانى.
وتابع نص المادة: لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.