الإعدام شنقا لمدعي النبوة قاتل أبيه بإمبابة.. والمحكوم عليه: "حلمت إنه كافر"

الأربعاء، 08 يوليو 2020 05:30 م
الإعدام شنقا لمدعي النبوة قاتل أبيه بإمبابة.. والمحكوم عليه: "حلمت إنه كافر"
الإعدام-أرشيفية

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة المتهم "محمد.م"، بإجماع الأراء بالإعدام شنقاً، لاتهامه بقتل والده عمداً، بزعم أن والده كافر وأنه مدعى الألوهية، وحضر مع المتهم المحامى سلامة خميس محمود، كدفاع عن المتهم.
 
وأوضحت القضية رقم 141797 لسنة 2018، والمقيدة برقم 1088 كلى شمال الجيزة جنايات إمبابة، أن المتهم "محمد.م"، أدعى أنه رسول جديد، ويدعى لدين جديد، واعترف أنه قام بقتل والده بعد رؤية منام أن والده كافر ويخطط لقتله، فقام على الفور بالتخطيط لقتل والده، وقام بتنفيذ جريمته على النحو المبين بالتحقيقات.
 
وأسندت النيابة للمتهم، تهمة قتل المجنى عليه " محمد. ا" عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم وبيت النية على التخلص منه، وأعد لذلك سلاح أبيض "خنجر"، وما أن ظفر به حتى باغته بعدة طعنات نافذة بمواضع قاتلة فى جسده قاصداً قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى التى أودت بحياته. 
 
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
 
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
 
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. 
 
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى. 
 
 ارتكاب جناية القتل العمدى:
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
 
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
 
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق