تساؤلات مهمة عن انتخابات مجلس الشيوخ.. فقهاء: لا يجوز إدخال تعديل على قاعدة بيانات الناخبين إلا بحكم قضائي

الأربعاء، 08 يوليو 2020 04:51 م
تساؤلات مهمة عن انتخابات مجلس الشيوخ.. فقهاء: لا يجوز إدخال تعديل على قاعدة بيانات الناخبين إلا بحكم قضائي
الهيئه الوطنيه للانتخابات

تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات في استلام  أوراق  المرشحين لمجلس الشيوخ بداية من السبت المقبل ، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 18 يوليو حيث كفل القانون إجراءات التقاضي والتظلم  لضمان نزاهة العملية الانتخابية علي الجانب الاخر اكد عدد من الفقهاء القانونيين أنه لا يجوز إدخال تعديل على قاعدة بيانات الناخبين إلا بحكم قضائي.
 
في نفس السياق قال  الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستوري أنه لا  يجوز إدخال أى تعديل على قاعدة بيانات الناخبين إلا من خلال حكم قضائي صادر  المحكمة المختصة حيث  يجوز ذلك قبل الـ15 يوما السابقة على الاقتراع فى حالتين هما: إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى، أو إذا كان ذلك لحذف أحد المتوفين.
 
وأشار  فوزى أنه يتم فرز أصوات الناخبين فى اللجان الفرعية ويحرر محضر بذلك يثبت فيه كل الإجراءات التى تمت كما يثبت فيه أيضا كل الاعتراضات التى أبداها وكلاء المرشحين على إجراءات الفرز ويوقع المحضر من رئيس اللجنة الفرعية ثم يعلن عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية .
 
ولفت إلى انه سيتم ايضا اعلان عدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مترشح أو قائمة وتسلم محاضر الفرز والمظاريف التى تحتوى على بطاقات الانتخابات ، وفي حالة وجد تظلم في  أيا من إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز، ويقدم التظلم إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع فى موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة بعد إعلان اللجنة العامة الحصر العددى للأصوات فى الدائرة، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات هي المسئولة وفقا  للقانون بنظر التظلمات ويصدر مجلس إدارتها بكامل هيئته قرارا مسببا فى موعد أقصاه 48 ساعة من تاريخ العرض عليها.
 
 
وتابع أن اللجنة تقوم وهى مشكلة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة «2» وعضوية اثنين قضاة يختارهم مجلس القضاء الأعلى ويتولى الأمانة الفنية ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية ويصدر بالتشكيل قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتعرض كشوف المرشحين فى اليوم التالى، لإقفال باب الترشح ولمدة ثلاثة أيام وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات خلال نفس الميعاد أسماء المرشحين فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.
 
واختتم تصريحاته قائلا إن المحكمة الإدارية العليا هي المسؤولة  بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات ونتائجها، وتفصل المحكمة فى الطعن بحكم نهائى غير قابل للطعن عليه خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن دون العرض على هيئة المفوضين ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان، وتنشر الهيئة ملخص الحكم فى الجريدة الرسمية وفى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة خاسر الطعن.
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق