البرلمان يوافق نهائيًا على قانون يمنع ترشح الضباط للانتخابات إلا بموافقة "المجلس الأعلى"
الإثنين، 06 يوليو 2020 02:46 م
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنه 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة والقانون رقم 20 لسنه 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك نهائيا بأغلبية الثلين وقوفا.
ويقضى مشروع القانون، بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
يشار إلى أن القانون رقم 232 لسنه 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة يحظر فى المادة 103 منه على الضباط إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسية أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية كما يحظر على الضباط الاشتراك فى تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.
وحسب المذكرة الإيضاحية فنظراً للتطور التكنولوجى فى منظومة العمل بالقوات المسلحة بما يناسب طبيعة الحرب الحديثة، استلزم الأمر وضع ضوابط محددة على أفرادها بعد انتهاء خدمتهم بشأن ممارسة المعلومات التى اتصل علمهم بها أثناء الخدمة.
وفى هذا الصدد، تم إضافة فقرتين جديدتين للمادة 103 المشار إليها تقضى بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولصاحب الشأن الطعن على قرار المجلس المشار إليه أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 71 لسنه 1975 الخاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، على أن يكون ذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن به ويكون قرارها فى الطعن نهائيا.
وحسب المادة، لا يجوز الطعن فى قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأى وجه من الوجوه أمام أية هيئة أو جهة أخرى.
وفى ضوء تعديل المادة (200) من الدستور المتعلقة بالقوات المسلحة والمادة (234) المتعلقة بتعيين وزير الدفاع، جاء تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنه 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع وعلى القوات المسلحة، فى مادته الثانية مكرراً لتتضمن مهمة القوات المسلحة بما يتوافق مع المادة 200 من الدستور.
ونصت المادة الثانية مكررا من مشروع القانون، على أن القوات المسلحة ملك الشعب مهمتها حماية الوطن والحفاظ على أمنة وسلامة أراضيه وصون وحدته وأمنه القومى من أى مخاطر تهدده، ورعاية مصالحه الاستراتيجية، وصون الدستور وحماية الديمقراطية، والحفاظ على المقومات الاساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الافراد، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى أفراد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
وحسب المادة، يكون للقوات المسلحة لممارسة هذه الاختصاصات كافة الصلاحيات اللازمة على الاخص إبداء الرأى فى طلب التعديلات الدستورية، إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالحقوق السياسية وانتخابات رئاسة الجمهورية والمجالس النيابية والمحلية بما يُحافظ على المقومات الاساسية للدولة ومدنيتها وحقوق وحريات الافراد، وكذا إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المرتبطة بالأمن القومى.
فيما جاءت المادة الرابعة مكرراً فى فقرتها الثالثة، لتقضى بأن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وفقا للقواعد والاجراءات التى يحددها رئيس الجمهورية.
كما تناول التعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنه 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة حيث تم تعديل المادة الأولى منه الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما يتماشى مع المهام التى تكلف بها القوات المسلحة فى مجابهة التحديات والمخاطر والتهديدات التى تتعرض لها البلاد مع إضافة فقرة لهذه المادة تجيز لرئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة ضم أعضاء للمجلس من قيادات القوات المسلحة وفقا للحاجة، كما تم تعديل البنود 1، 16، 17 من المادة الرابعة من القانون لتتوافق مع مهام القوات المسلحة فى الدستور.