5 قوانين جديدة وافق عليها مجلس النواب لمواجهة كورونا.. فما هي؟

الأحد، 05 يوليو 2020 08:56 م
5 قوانين جديدة وافق عليها مجلس النواب لمواجهة كورونا.. فما هي؟
الجلسة العامة بمجلس النواب

صباح اليوم الأحد وافق مجلس النواب على خمسة مشروعات لقوانين خلال جلسته العامة، هذه القوانين كانت قد عرضتها الحكومة على المجلس، وبرغم موافقة المجلس فإن رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال قرر إرجاء أخذ التصويت النهائى عليها إلى جلسة قادمة.

من بين مشروعات القوانين مشروع القانون الخاص  باستقطاع 1% من صافي دخل شهر يوليو من أجل مواجهة تداعيات أزمة كورونا، بالإضافة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة، أما القانون الآخر فهو التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية،  وفتح اعتماد إضافي في موازنة سنة 2019-2020  بـ80 مليار جنيه، ومشروع قانون خاص بـ السماح لوزير المالية بضمان القابضة لمياه الشرب بقيمة 3 مليارات جنيه.

خلال السطور القليلة القادمة نستعرض بالتفصيل ما تحتويه هذه المشروعات.

التجاوز عن التأخير والضريبة الإضافية
 

الحكومة قدمت مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وطالبت بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، فى مجموعه ووافق المجلس على هذا المشروع وأرجأ الموافقة النهائية على المشروع إلى جلسة قادمة.

الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، قال إن مشروع القانون يهدف إلى تحسين الأداء المالى وتحصيل حقوق الخزانة العامة من ممولى مصلحة الضرائب، خصوصاً  أن مشروع القانون أحد الأدوات التى تساعد فى المعالجة الاقتصادية والاجتماعية لتداعيات جائحة فيروس كورونا، ويأتى مشروع القانون فى إطار سعى وزارة المالية نحو تحسين الأداء المالى والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وغيرها من الجهات العامة.

من مميزات المشروع أنه سيشجع المدينين من الممولين وغيرهم على سداد أصل الدين مع التخفيف أو الإعفاء من مقابل التأخير والغرامات المالية الأخرى، بما يُسهم فى تنفيذ خطط الدولة فى كافة المجالات، إيماناً منها بضرورة العمل على تشجيع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على سداد المديونيات المستحقة عليهم لوحدات الجهاز الإدارى للدولة، وبالتالى يتوفر للدولة موردًا ماليًا يساعد فى تحقيق قدرتها على القيام بخدماتها العامة فى ظل هذه الأزمة.

"المشروع المعروض من أهم المشروعات التى عُرضت على اللجنة، وتتمثل تلك الأهمية فى ظل الأزمة الحالية".. هذه كلمات النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة عن المشروع التي قالت أنه كان ينص على أن يتم العمل بمشروع القانون بدءً من اليوم التالى للتصديق عليه ونشره فى الجريدة الرسمية، إلا أنها اقترحت تأجيل التطبيق لمدة شهر بعد صدور القانون للسماح للشركات والأفراد بتجميع أصل الدين أو الضريبة وسداده للمصلحة.

وبناءاً على اقتراح "ميرفت" قررت لجنة الخطة والموازنة إضافة العبارة التالية لعجز المادة الرابعة الخاصة بمادة النشر، نصها الآتى: باستثناء المادتين الأولى والثانية منه فيعمل بهما بعد شهر من تاريخ العمل به، حصوصاً أن  هناك  كثير من النزاعات بين الممولين والمصلحة، وأن أكثرها يكون فى فوائد التأخير التى تصل إلى أضعاف أصل الضريبة.

لكن وزير المالية الدكتور محمد معيط  فض ذلك ولفت انتباه المجلس إلى أنه منذ الإعلان عن مشروع القانون والممولين توقفوا عن السداد، وأوضح أنه منحهم شهرا إضافيا سيؤثر قطعا على الحصيلة الضريبية، وقرر عبد العال التصويت على حذف العبارة التى أضافتها اللجنة ووافقت الجلسة العامة على حذفه.

تعديلات الضريبة على القيمة المضافة
 

وكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية أيضاً أن الحكومة بصدد إرسال مشروع قانون يتضمن تعديلات جوهرية على قانون الضريبة على القيمة المضافة، مؤكداً أن تلك التعديلات تستهدف دعم الكيانات الاقتصادية، وأن الهدف من مشروع القانون هو دعم الكيانات الاقتصادية وتقديم فرصة لهم بالتسوية الفورية للضرائب مقابل الإعفاء من فوائدها.

"الدولة تتحرك فى كل الأصعدة لميكنة وتيسير الإجراءات الضريبة وتحسين الوضع المالى".. هذا ما قاله وزير المالية للنواب، مشيرا إلى أنه منذ إعلان الحكومة عن مشروع القانون لم يتم تحصيل أية ضرائب على مدار شهرين، قائلا: "الممول عارف إن فيه قانون هيطلع فبيشغل الفلوس"، لافتا إلى أن هذا التشريع لأول مرة سيتم تطبيقه على التأمينات أيضا، وكذلك سيشمل القانون الضريبة العقارية وجميع مستحقات الدولة.


استقطاع 1% من مرتب يوليو


ووافق مجلس النواب أيضاً على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، ففي مادته الأولي يقر المشروع بأنه اعتبارًا من شهر يوليو 2020، ولمدة اثنى عشر شهرًا، يُستقطع شهريًا نسبة 1% من صافى دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أى مسمى، ونسبة 0.5% من صافى المستحق من المعاش،المقرر وفقًا لقوانين التأمينات والمعاشات، وأرجأ المجلس موافقته النهائية إلى جلسة لاحقة.

ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على العاملين الذين لا تزيد صافى دخولهم الشهرية على ألفى جنيه، وأصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافى معاشاتهم الشهرية على ألفى جنيهاً، كما  أجازت المادة ذاتها بقرار من مجلس الوزراء، وبناءً على عرض وزير المالية، إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديًا من تلك المساهمة كليًا أو جزئيًا.

وتختص حصيلة المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالمادة 1من هذا القانون لأغراض مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية في مقدمتها تقرير دعم مالى للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، كما اجازت بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية زيادة أو تقصير مدد الخصم الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو تحديد المدد التى سيتم الخصم خلالها مستقبلاً، ولا يجوز زيادة المدة الكلية للخصم عن 12 شهراً إلا بعد العرض علي مجلس النواب، وسوف يتم الصرف، بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، وطبقًا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانها.

هذا المشروع جاء إعمالاً لفكرة التضامن الاجتماعى التى يقوم عليها المجتمع طبقًا لحكم المادة 8 من الدستور، والتى تنص على أن: "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى، و يشار إلي أن لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الشئون الصحية، والقوى العاملة بمجلس النواب، أكدت أن تطبيق هذا القانون سوف يعكس مفهوم المساهمة التكافلية ويحقق اشتراك معظم فئات الشعب فى تحمل جزء من الأعباء الناشئة عن كورونا، حيث تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون.

تسوية 140 ألف منازعة بـ160 مليار جنيه


مشروع قانون قُدم من الحكومة خاص  بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، خصوصاً أن صعوبة في تحقيق بعض المتحصلات الضريبية نظرا للوضع الاقتصادى الذى تعانيه مؤسساتها ومن بينها هيئة السكك الحديدية وشركات قطاع الأعمال العام والمؤسسات الصحفية.

وقال وزيرالمالية دكتور محمد معيط أمام النواب أن هناك صعوبة فى تحصيل 35 مليار جنيه كمتأخرات بشأن بعض المؤسسات، وأن القانون المقترح يتضمن محورين أو تشريعين لإنهاء المنازعات وجزء آخر يتعلق بالتجاوز، لافتا إلى إمكانية تقسيط المبالغ المالية وفق التسويات التى تتم  وتصل إلى تقسيط حد أدنى 24 شهرا ويمكن أن تصل إلى تقسيط 4 سنوات مقابل التنازل عن الغرامات والتأخير.

مؤكداً أنه تم تكليفه من القيادة السياسية بمراجعة 90 ألف ملف ضريبى،وهو ما عملت وزارة المالية عليه بالفعل، معلنا أنه تم إنهاء 140 ألف منازعة من أصل من 170 ألف وتم إجراء تسوية بمبلغ 160 مليار جنيه، خصوصاً أنه قبل عام 2018 تم إنهاء منازعات بقيمة 35 مليار جنيه، لافتا إلى أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى تقوم على إجراء تسويات لإنهاء المنازعات الضريبية، موضحا أنه عقب أدائه اليمين الدستورى كوزيرا للمالية..

تحجيم التهرب الضريبي


ووافق مجلس النواب، أيضا على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ، وسبق وأن صدر قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة مُتضمنا فى المادة 92 منه بالنص على جواز قيام المتعاقد بالتنازل عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها لأحد البنوك ، وهذه المادة  بصيغتها الحالية من شأنها استبعاد الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمباشرة النشاط فى جمهورية مصر العربية من قبول تنازل المتعاقد عن المبالغ المستحقة لها كلها أو بعضها.

ولذلك يهدف المشروع إلى ردع المتهربين من أداء الضرائب والرسوم الجمركية، بحيث يمتنع على الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام القانون التعامل مع من صدر بحقه منهم حكم نهائى فى إحدى هذه الجرائم سواء بشخصه أو بصفته الممثل القانونى لأى من الأشخاص الاعتبارية التى ترغب فى التعامل مع الجهة الإدارية وذلك ما لم يرد إليه اعتباره.

حيث تضمنت المادة المُضافة أيضا الآليات التى يتعين على الجهة الإدارية إتباعها حال التباين بين التقييم الأقل والتقييم الأعلى بنسبة تجاوز 20% بإسناد التقييم إلى مُقيم رابع، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ استلام الجهة الإدارية لتقارير المُقيمين، على أن يؤخذ بمتوسط التقييمات الأربعة كقيمة مُرجحة، ما لم يكن التقييم الرابع أقل من متوسط التقييمات الثلاث الأولى.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية طلبت إدراج الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها من الهيئة مُباشرة النشاط حيث تخضع هذه الشركات لإشراف الهيئة طبقا لأحكام القانون 10 لسنة 2009 بتنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، كما أن عملها يحكمه قانون رأس المال الصادر بالقانون 95 لسنة 1992.

وتنص الفقرة التى أضافتها اللجنة على أن تُبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات اختيار المقيمين العقاريين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة للقيام بعملية التقييم، وكذلك عقوبات إفشاء سرية عملية التقييم ونتائجها، وإلزام المقيمين العقاريين بسرية عملية التقييم، والنتائج التى يتم التوصل إليها،

 

وقررت لجنة الخطة والموازنة إضافة نص للمادة يقضى بأن تُحدد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التى تُبرمها الجهات العامة العقوبات التى سيتم فرضها على من يُفشى سرية عملية التقييم أو نتائجها، وأن تنص اللائحة أيضا على قواعد وإجراءات اختيار المقيمين العقاريين

 

وتضمن المشروع فى المادة الثالثة منه إضافة فقرة جديدة للمادة 93 من قانون تنظيم التعاقدات التى تُبرمها الجهات العامة المُشار إليه، وذلك بهدف ردع المتهربين من أداء الضرائب و الرسوم الجمركية وكذا من صدر بحقه حكم نهائى فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والمقيد أسماؤهم فى السجل المشار إليه فى المادة 85 من القانون ذاته، بحيث يمتنع على الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام القانون التعامل مع من صدر بحقه منهم حكم نهائى فى إحدى هذه الجرائم سواء بشخصه أو بصفته الممثل القانونى لأى من الأشخاص الاعتبارية التى ترغب فى التعامل مع الجهة الإدارية وذلك ما لم يرد إليه اعتباره.


فتح إعتماد إضافى في الموازنة
وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020 بقيمة 80 مليار جنيه في الباب الثامن، فلسفته تقوم عي التسهيل لوزارة المالية في خفض تكلفه خدمة الدين، وكذا فض التشابكات تاريخية لاسيما بين وزارتين مهمتتين حيث وزارة الكهرباء والبترول والثروة المعدنية.

وأكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن "مشروع القانون لن يؤثر بشكل سلبى على قيمة عجز الموازنة العامة للدولة، حيث إن الإجراءات المقترحة لن يترتب عليها أعباء مالية إضافية تؤثر على قيمة العجز الكلى".. هذه الكلمات كانت رأيي لجنة الخظة والوازنة بالبرلمان، التي أضافت أن القانون سيساهم بشكل إيجابى على الأعباء التمويلية التى تتحملها الخزانة العامة خلال السنوات القادمة.

السماح بضمان القابضة لمياه الشرب بقيمة 3 مليارات جنيه
كما وافق المجلس أيضا على مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فى مجموعه، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة قادمة،حيث أن التمويل اللازم للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى يهدف الى تحلية المياه بمناطق الحمام بمحافظة مطروح، وسفاجا والقصير ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، والتعاقد على تنفيذها من خلال أو بمشاركة القطاع الخاص، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية.

فلسفة هذا المشروع إن ضمانة وزارة المالية للشركات القابضة فيما تحصل عليه من تمويل يجب أن يصدر به قانون، ومن ثم جاء مشروع القانون بالإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية فى ضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة لها فيما تحصل عليه من قروض وتمويلات بقيمة 3 مليار جنيه وضمان الوفاء بالالتزامات المالية الناشئة عنها وذلك لما تتعاقد عليه من مشروعات لتحلية المياه.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق