لذوي الاحتياجات الخاصة.. إجراءات الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة وفقا للقانون
الخميس، 11 يونيو 2020 03:00 ص
تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إجراءات الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة والتي بمقتضاها يحصل ذوي الاحتياجات الخاصة على حقوقهم المنصوص عليها في القانون.
ووفقا للائحة التنفيذية:
يقدم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة تقرير طبي صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة، يوضح التشخيص الطبي لحالته والتي تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة وفقا لنموذج التشخيص الطبي.
- يقوم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بتسجيل بياناته بمكتب التأهيل الاجتماعي التابع لمحل إقامته والصادر بشأنه قرار الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي المنظم لعمل مكاتب التأهيل الاجتماعي .
- يطبق مكتب التأهيل الاجتماعي أداة تقييم إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها ، والتي تعتمد على التقييم الوظيفى لحالة الشخص ومدى الصعوبات الوظيفية التي يواجهها عند قيامه بأنشطة الحياة اليومية وفقا للنموذج رقم ( 2 ) كما تحدد مدى انطباق تعريف الشخص ذى الإعاقة ونوع ودرجة الإعاقة من عدمه على الحالة المتقدمة للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة .
- يحدد مكتب التأهيل الاجتماعي درجات الإعاقة وفقا للمستويات الثلاثة الواردة بالمادة ( 3 ) من اللائحة في حالة إثبات الإعاقة.
- يقدم مكتب التأهيل الاجتماعي الخدمات للشخص ذي الإعاقة بعد ملء، نموذج استمارة الخدمات الشاملة رقم (3).