حكم يحسم ملايين الدعاوى.. محكمة ترفض دعوى صحة توقيع الفورمة والسبب: «غير مقروء»

الأربعاء، 10 يونيو 2020 09:00 ص
حكم يحسم ملايين الدعاوى.. محكمة ترفض دعوى صحة توقيع الفورمة والسبب: «غير مقروء»
محكمة - أرشيفية

حكم قضائي هام أصدرته دائرة الأربعاء "9 صحة توقيع" بمحكمة البساتين الجزئية، والتي رفضت فيه المحكمة دعوى صحة توقيع على عقد بيع، حيث استندت المحكمة على أن العقد تضمن توقيع " فرمة" وأنه توقيع "غير مقروء.

تفاصيل الدعوي - حسبما رصدته الأوراق – عندما قام المدعى بأختصام المدعى عليه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 7 فبراير 2016 منفذه ومعلنة قانوناَ، طلب فى ختامها بإصدار حكم بصحة توقيعه على عقد المؤرخ 9 أكتوبر 2006 مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب.

وستند المدعي في دعواه إلي أنه بموجب عقد بيع مؤرخ 9 أكتوبر 2006 المدعى من المدعى عليه، العقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة افتتاح الدعوى وعقد البيع سندها، ورغبة منه فى الحصول على حكم بصحة توقيع للمدعى عليه على العقد سند الدعوى الأمر الذى حدا به لإقامة دعواه الراهنة بغية القضاء له بطلباته سالفة البيان، وقدم سنداَ لدعواه حافظة مستندات طويت على أصل العقد سند الدعوى.

وتداولت الجلسات، وإبان تداولها مثل المدعى بوكيل عنه محام وقدم أصل الصحيفة أعلنت قانوناَ للمدعى عليه بصفته، وحيث أن عن موضوع الدعوى – فلما كان من المقرر قانوناَ وعلى ما جرى به نص المادة 45 من قانون الإثبات إنه يجوز لمن بيده محرر غير رسمى أن يختصم من يشهد ذلك المحرر ليقر بأنه بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك أصلية بالإجراءات المعتادة.

وكان نص المادة 46 من ذات القانون قد جرى على أنه: "إذا حضر المدعى عليه وأقر أثبتت المحكمة إقراره وتكون جميع المصروفات على المدعى ويعتبر المحرر معترفاَ به إذا سكت المدعى أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه، وحيث أنه من المقرر وفق لقضاء النقض أن دعوى صحة التوقيع دعوى تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبة، بحسب الطعن رقم 3599 لسنة 58 ق.

ومن المقرر أن الإثبات هو تكوين اقتناع القاضى بشأن وجود أو عدم وجود واقعة قانونية متعلقة بالدعوى، ولذلك فإن لقواعد الإثبات أهمية خاصة، إذ أن الحق وهو موضوع التقاضى يتجرد من كل قيمة، إذا لم يقم الدليل على الحادث الذى يستند إليه، فالدليل هو قوام حياته، ومعقد النفع فيه، فالحق مجرداَ من دليله يصبح عند المنازعة فيه، والعدم سواء – المذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات – ومن ثم فإنه إذا كان القضاء هو تطبيق القانون على وقائع معينة، فإن هذا التطبيق لكى يكون مؤدياَ إلى تحقيق إرادة القانون يجب أن ينصب على وقائع حقيقية، أى على وقائع ثابتة، ولهذا لا يكفى الخصم إدعاء واقعة ما، بل يجب عليه إثباته.

ولذلك فقد عنى المشرع بتحديد من يقع عليه عبء الإثبات، مستهدياَ فى ذلك بالمبدأ العام فى الشريعة الإسلامية والذى يقضى بأن: "البينة على من أدعى واليمين على من أنكر.

لما كان ذلك وهدياَ بما تقدم من قواعد وأحكام وكانت دعوى صحة التوقيع موضوعها هو التوقيع وحده دون موضوع المحرر، وكان الثابت للمحكمة أن المدعى قد أقام دعواه قبل المدعى عليه بطلب صحة توقيعه على عقد المؤرخ 9 أكتوبر 2006، وقد ثبت للمحكمة من خلال مطالعتها للعقد تبين أن التوقيع بالفرمة وغير مقرؤ، مما لا تطمئن معه المحكمة لتوقيع المدعى عليه على العقد موضوع الدعوى ويكون بمثابة عدم توقيع له على العقد، وهو الأمر الذى يكون معه طلب المدعى قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون وهو ما دفع المحكمة لرفض الدعوي.

 
82937429_3006466659430002_3643066194761613312_n
 
83026746_3006468882763113_6851948935775256576_n
 
102294642_3006468782763123_468305040474374144_n
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق