أول عيد بدون تحرش: الفضل يرجع لكورونا.. وخبير أمنى: انعدم المناخ العام للجريمة
الإثنين، 25 مايو 2020 10:00 ص
مما يحسب من ضمن ايجابيات انتشار فيروس كورونا، هو غياب ظاهرة التحرش في أيام عيد الفطر المبارك، بسبب الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تطبقها الحكومة والتي كانت السبب في غياب التجمعات، مما أدى إلى غياب جريمة التحرش.
التحرش الجنسي ضد النساء والفتيات كانت مشكلة ثابتة مع كل عيد تحتفل به مصر، وهو ما اضطر الدولة لتغليظ العقوبات ضد القائمين بهذه الجريمة، نظراً لكونها شكل من أشكال العنف الجسدي القائم على الوصم الاجتماعي للنوع.
اللواء مجدى البسيونى، الخبير الأمنى ومساعد وزير الداخلية الأسبق، قال إن دفتر أحوال الحوادث الجنائية مثل السرقات والخطف في تراجع هذه الفترة بسبب الظروف التي تمر بها البلاد من أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19 – وبالتالى سيؤثر الأمر بشكل عام على كافة الجرائم منها التحرش حيث أن المناخ العام لهذه الجريمة شبه منعدم بإعتبار أن جريمة التحرش لا تقع إلا فى أماكن التجمعات فى الشواطئ والمنتزهات وعلى الكورنيش وغيرها من الأماكن التى تهييء فيها الظاهرة أسبابها وكل هذه الأماكن مغلقة فى العيد.
وبحسب الخبير الأمنى – على الرغم الظروف الحالية التى يمر بها العالم بما فيها مصر من تفشى الوباء إلا أن قوات الشرطة ستكون متواجدة على نطاق واسع فى كل الميادين والشوارع الرئيسية والعامة لمواجهة ظاهرة التحرش، ودعم العناصر الأمنية بقوات التدخل السريع، لمواجهة أى أزمات محتملة قد تحدث، مع دعم تلك القوات بمعدات حديثة لمواجهة المتحرشين، والتنسيق مع الشرطة النسائية والحملات الشعبية التى تلعب دورًا هامًا فى مثل تلك المناسبات، وساعدت خلال السنوات الماضية فى الحد من جريمة التحرش.
فى سياق آخر – تقول الخبير القانونية والمحامية أمل علام أنه لم يكن هناك فى السابق قانون ينص على معاقبة المتحرشين، ولكن بعد زيادة حالات التحرش الجنسي بالفتيات في المناسبات العامة والأعياد، تم وضع قانون للحد من حالة التحرش وينص علي السجن لمدة عام واحد وغرامة 5000 جنية كحد أدني و10000 جنية كحد أقصي، مع إمكانية زيادة العقوبة عندما يكون المتحرش من السلطة الوظيفية أو أكثر من شخص أو يقوم بالتحرش حاملاً سلاح حيث تصل العقوبة إلي السجن لمدة سنتين أو 5 سنوات وغرامة مالية تتراوح بما بين الـ20 ألف والـ50 ألف.
نصوص عقوبات التحرش
عقوبة المتحرش التى نص عليها قانون العقوبات حيث تنص المادة 306 مكرر "أ" على أنه: "يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى – الكلام لـ"علام".
وتنص المادة 306 مكرر "ب": يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر "أ" من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة "267" من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.