مليون جنيه للإصدار الورقى اليومى..اعرف شروط تأسيس الصحف الأجنبية والمواقع الإلكترونية

الثلاثاء، 12 مايو 2020 06:00 م
 مليون جنيه للإصدار الورقى اليومى..اعرف شروط تأسيس الصحف الأجنبية والمواقع الإلكترونية

 
حددت لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شروط تأسيس الصحف الورقية أو الإلكترونية التى تصدرها الأشخاص الطبيعية أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو الأحزاب السياسية.
 
ونصت المادة الثانية من اللائحة على أنه يُشترط فى تأسيس الصحف الورقية أو الإلكترونية التى تُصدرها الأشخاص الطبيعية أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو الأحزاب السياسية أن تُودع عن كل إصدار مبلغ تأمينى فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى، ويكون هذا المبلغ مليون جنيه مصرى للإصدار اليومى، وتسعمائة ألف جنيه مصرى للإصدار الأسبوعى، وثمانمائة ألف جنيه مصرى للإصدار الشهرى أو الإقليمى اليومى، وسبعمائة ألف جنيه مصرى للإصدار الإقليمى الأسبوعى، وستمائة ألف جنيه مصرى للإصدار الإقليمى الشهرى؛ وذلك للوفاء بالمتطلبات المالية للصحيفة الورقية أو الإلكترونية حال توقفها عن الصدور وتخلفها عن سداد التزاماتها أو ديونها وتزداد هذه المبالغ بنسبة 10% كل خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
 
كما نصت المادة الثالثة من اللائحة على أنه لا يجوز التصرف في الصحيفة الورقية أو الإلكترونية أو في حصة من أي منهما كليًا أو جزئيًا إلى الغير أو الاندماج مع أو فى مؤسسة أو صحيفة أخرى إلا بعد ممارسة عملًا فعليًا لا يقل عن عام، وأن يكون التصرف أو الاندماج بين الكيانات المتشابهة وأنه لا يجوز التصرف فى المؤسسة أو الوسيلة الإعلامية التليفزيونية أو الإذاعية أو الإلكترونية أو الرقمية أو فى حصة منها كليًا أو جزئيًا إلى الغير أو الاندماج مع أو في مؤسسة أو وسيلة أخرى إلا بعد ممارسة عملا فعليا لا يقل عن عام، وبمراعاة أن يكون التصرف أو الاندماج بين الكيانات المتشابهة وفي جميع الأحوال لا يجوز التصرف أو الاندماج إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المجلس الأعلى، ويكون التصرف قبل الحصول على الموافقة الكتابية للمجلس الأعلى باطلاً.
 
و فيما يخص المواقع الالكترونية، حددت لائحة التراخيص شروط تأسيس موقع الكترونى حيث نصت المادة 13 من اللائحة أنه مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في القانون واللائحة التنفيذية بشأن الصحف الإلكترونية والموقع الإلكتروني للوسيلة الإعلامية يكون ترخيص الموقع الإلكتروني (الصفحة أو الرابط أو التطبيق ) الذي يُقدم الخدمات الإخبارية، أو الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية والتي تقدم المحتوى المتضمن الترويج للأعمال أو الخدمات أو المنتجات أو الأشخاص من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت ) داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام هذه اللائحة ، و نصت المادة 14 أنه للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية الحق في تَملك المواقع الإلكترونية، ويُشترط فيمن يتملكها من المصريين ألا يكون محرومًا من مباشرة حقوقه السياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
 
 
كما أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى لائحة التراخيص الصادرة عنه أنه يحظر دخول أو تداول أو عرض المطبوعات الواردة من خارج جمهورية مصر العربية إذا كانت تتضمن مواد إباحية أو تدعو إليها أو تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تعرضًا من شأنه تكدير السلم العام، أو التي تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية .
 
وأوضح المجلس فى لائحته أنه في جميع الأحوال لا يجوز دخول أو تداول المطبوعات الواردة من الخارج إذا كان يزيد عدد نسخها عن نسخة واحدة إلا بعد موافقة المجلس الأعلى ، مشيرًا الى أنه على من يرغب في استيراد أو تداول مطبوعات من الخارج أن يُقدم طلب إلى الأمانة العامة على النموذج المُعَد لهذا الغرض دون رسوم، موضحا به اسم صاحب الطلب وصفته وجنسيته ومحل إقامته، ونوع نشاطه، ومحله القانوني، وصورة من بطاقة الرقم القومي وصورة من السجل التجاري بعد الاطلاع على الأصل، واسم المطبوعات المطلوب دخولها، ولغتها، وملخص عنها، واسم المؤلف، واسم دار النشر الأجنبية، ورقم الإيداع بالخارج، ويرفق مع النموذج نسختين من المطبوعات المطلوب دخولها أو تداولها.
 
و أشار الى أن الأمانة العامة  تحيل الطلب إلى لجنة إجازة المطبوعات الأجنبية خلال أسبوع من تاريخ قيده، وتُعِد اللجنة تقريرًا برأيها في الطلب بعد فحصه خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يومًا، ويُعرَض تقريرها على المجلس الأعلى للنظر في الموافقة على دخول أو تداول هذه المطبوعات من عدمه وللمجلس الأعلى أن يُقرر - وفقًا لتقديره - عدم الموافقة على دخول أو تداول تلك المطبوعات إذا كان ذلك متعلقًا باعتبارات الحفاظ على مقتضيات الأمن القومى.
 
أما عن مزاولة نشاط إعادة البث من مصر، جاء فى المادة 27 أنه على الشركات الراغبة للعمل فى مزاولة نشاط إعادة البث من مصر وإليها أن تتقدم بطلب إلى الأمانة العامة على النموذج المُعَد لهذا الغرض، ويُرفق به إيصال سداد رسم فئة مائتان وخمسين ألف جنيهًا مصريًا أو ما يعادله بالعملة الأجنبية وتحيل الأمانة العامة طلبات الترخيص إلى لجنة التراخيص المُختصة وتُعَد اللجنة تقريرًا برأيها في الطلب بعد فحصه وأخذ موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ويُعرَض تقريرها على المجلس الأعلى للنظر في إصدار الترخيص من عدمه بعد استيفاء موافقة الأجهزة المعنية، وتكون مدة الترخيص خمس سنوات يجوز تجديدها بناءً على طلب يُقدَم من المُرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، ويكون تجديد الترخيص مقابل سداد رسم بالقيمة ذاتها المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة وبعد مراجعة شروط تجديده كما تلتزم هذه الشركات بتقديم أي بيانات أو مستندات يطلبها المجلس الأعلى للقيام بعملية الترخيص أو خلال مدة سريانه .
 
وتضمنت اللائحة أنه يشترط في شركات إعادة البث أن تأخذ شكل شركة من شخص واحد أو أكثر، وألا يقل رأسمالها المُرخص به عن خمسة ملايين جنيهًا مصريًا وتتحمل هذه الشركات المسئولية القانونية عن أي خطأ في ممارسة نشاطها أو عن قيامها بإعادة بث مواد مخالفة للدستور أو القانون أو لميثاق الشرف المهني أو للمعايير والأعراف المكتوبة (الأكواد) الصادرة عن المجلس الأعلى  وللمجلس الأعلى اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه ما يُرتكب من مخالفات بما فيها وقف الترخيص أو إلغاؤه كما تلتزم هذه الشركات أن يكون من بين القنوات التي تقوم بإعادة بثها قناة إخبارية مصرية وأخرى عامة على الأقل.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق