عقب تداول فيديو لفتيات أثناء تعذيبهن قطة على السوشيال ميديا، وتفاعل عدد كبير مع الفيديو واستهجان أفعالهم، خاصة من المشاهير الذين استنكروا هذه الممارسات، قال قانونيون إن عقوبة تعذيب الحيوانات أو قتلها، حددها المشرع فى المواد 355، و 356 و 357، حيث نصت المادة الأولى، على أن كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشى، أو أضر به ضررا كبيرا، يعاقب بالحبس مع الشغل.
وأوضح قانونيون، أنه فى حالة الشروع فى قتل حيوان عن طريق سمه أو بأى طريقة أخرى، فإن المتهم يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.
وفى عام 1982 تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتى جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التى لم تذكر فى المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا يزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.
وتردد أن الفيديو الذي تم تصويره لتعذيب القطة في إحدى الدولة.