في 10 خطوات.. كيف تتصرف حال رفض طلبك للتصالح في مخالفات البناء؟

الأحد، 26 أبريل 2020 12:30 م
في 10 خطوات.. كيف تتصرف حال رفض طلبك للتصالح في مخالفات البناء؟

ظلت أزمة التصالح في مخالفات البناء عالقة لسنوات طويلة، وأصبحت قضية مجتمعية هامة لما لها من انعكاس قوي على الثروة العقارية.

ويعد قانون التصالح في مخالفات البناء واحدا من التشريعات التي تحظى باهتمام مجتمعى كبير كونة يعالج تلك الظاهرة بشكل فعال، ويتضمن العديد من التيسيرات الهدف منها مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين، كما أنه يهدف لوقف النمو العشوائى والحفاظ على البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق.

ويرصد «صوت الأمة»، في السطور التالية، أبرز خطوات التظلم لمن رفض طلبه، أو فى حالة الاعتراض على قيمة التصالح، وفقا للقانون، وذلك على النحو التالي:
 
1. يجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قيمة قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
 
2. تتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تُشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة.
 
3. يترأس اللجنة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية.
 
4. يكون أعضاء اللجنة أحدهم متخصصًا فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية ولديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.
 
5. يصدر بتشكيل لجنة التظلمات قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة.
 
6. ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.
 
7. تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.
 
8. البت فى التظلم خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
 
9. يعتبر انقضاء هذه المدة دون البت فيه بمثابة قبوله.
 
10.تبين اللائحة التنفيذية للقانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق