الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة إقامة منشأة صناعية دون تصريح
السبت، 18 أبريل 2020 10:42 ص
وجه القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، ككل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.
ونظم القانون آلية مباشرة المنشآت الصناعية لنشاطها الصناعى إما وفقا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق القانون، حيث نص على عدم جواز إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعى أو تغيير مكان إقامتها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة (الهيئة العامة للتنمية الصناعية)، ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحة التنفيذية دون الحاجة للحصول على موافقة أى جهة أخرى وفقا لأى قانون أخرى بالقانون المبين.
وعرف القانون "المنشأة الصناعية" بأنها كل منشأة أو شركة أو محل صناعى أيا كان حجمه، يقوم بعملية تحويل مادى أو كيميائى للمادة الخام أو يُجرى عمليات تغيير على أى منتج بما فى ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير أو غير ذلك من عمليات وفقا للمعايير والضوابط الصادر من وزير الصناعة، أما "نظام الترخيص المسبق" فإنه قيام المنشأة الصناعية التى تمثل درجة كبيرة من المخاطر المتعلقة بالأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة بالحصول على موافقة مسبقة من الجهة الإدارية المختصة قبل إقامتها أو تشغيلها أو إدارتها، أما الجهة الإدارية المختصة فهى (الهيئة العامة للتنمية الصناعية).