لضبط المتهم متلبساً بجريمته.. اعرف 4 حالات نص عليها القانون
الثلاثاء، 14 أبريل 2020 11:00 ص
يتساءل الآلاف يوميا من المواطنين عن نصوص القانون، ما يجعلهم يتعرضون للمشاكل، وفى إطار علاج مشكلة الزيادة المضطرد فى عدد القضايا، ولتبسيط سير الإجراءات تخفيفًا عن كاهل القضاء، نستعرض بعض المعلومات القانونية،ومنها شروط حالات التلبس بالجريمة.
1- مشاهدة الجريمة حال ارتكابها.
2- مشاهدة الجريمة بعد ارتكابها بفترة يسيرة.
3- تتبع المجنى عليه أو العامة للمتهم مع الصياح "تتبع الجانى إثر وقوع الجريمة".
4- مشاهدة المتهم بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو به آثار يُستدل منها على ارتكابه الجريمة أومساهمته فيها "مشاهدة أدلة الجريمة".
ونص القانون على أنه يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.