آباء في رداء الشيطان.. «ساجدة وآية» ضحيتا التعذيب بالمواد الكاوية والشفرة
الإثنين، 13 أبريل 2020 05:00 م
رغم الظروف الراهنة التى بمر بها العالم من تفشى وباء فيروس كورونا المستجد، وتأثيرها على انخفاض معدل الجرائم إلا أن جرائم الاعتداء على الأطفال من ذويهم لم تتوقف ولم تنخفض، فقد شهدت مصر خلال الأسبوع الجارى واقعتين مختلفتين لاعتداء أباء وأمهات على أطفالهم وتعذيبهم بالحرق والكى والضرب.
جاءت الواقعة الأولى فى 5 أبريل عندما رصدت وحدة الرصد بمكتب النائب العام بمواقع التواصل الاجتماعى صور لرضيعة تدعى "ساجدة" 6 أشهر تم الاعتداء عليها وتعذيبها والشروع فى قتلها من قبل والدتها ووالدها بمنطقة إمبابة.
وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوى بالتحقيق فى الواقعة، حيث ثبت قيام أم الرضيعة منذ ولادتها بتعدد محاولات التعدى عليها ضرباً وخنقاً وحرقاً، حيث حاولت فى إحدى المرات خنقها بوسادة، كما قامت بإحداث حروق بوجهها باستخدام ملعقة ساخنة، وسكب ماء ساخن على يد رضيعتها ووقوفها على قدمها اليسرى قاصدة قتلها لاعتراضها على إنجاب الإناث وخشية إلحاقها العار بأهلها كونها أنثى.
وتم إيداع الطفلة المجنى عليها بإحدى دور الرعاية مؤقتاً وتوفير العلاج المناسب للرضيعة، ثم عرضها على مصلحة الطب الشرعى لبيان ما بها من إصابات وتاريخ وكيفية حدوثها.
وجدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة، استمرار حبس الأم المتهمة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وإيداعها بمستشفى الأمراض النفسية تحت الملاحظة 30 يوما، كما قرر إخلاء سبيل الأب بكفالة مالية 300 جنيه.
أما الواقعة الثانية فكانت فى 9 أبريل عندما رصدت إدارة البيان بمكتب النائب العام بمواقع التواصل الاجتماعى قيام والد الطفلة "آية" 14 عاما بالجيزة، بالتعدى عليها حرقاً بمادة كاوية وضرباً بشفراتٍ حادة انتقاما من والدتها التى طلقها محدثاً بها إصابات متفرقة، وتعريض حياتها للخطر، وأمرت النيابة العامة بضبط الأب واستجوابه، كما تم تسليم الطفلة لوالدتها.
ورغم أنه لا توجد مواد صريحة فى قانون العقوبات على معاقبة الأب أو الأم بالحبس حال الاعتداء عليهم، إلا أن قانون الطفل كان أكثر صراحة فى معاقبة الأسرة التى تعرض أطفالها للخطر أو الاعتداء عليهم.
ووفقا لنص قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، يعد الطفل معرضا للخطر، إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له سواء، إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر ، أو إذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد ، أو إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولى أمره عن المسئولية قبله.
كما يعد الطفل معرضا للخطر إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجارى أو التحرش أو الاستغلال الجنسى أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.
ونص القانون على يعاقب كل من عرض طفلا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى حالات الخطر المحدق تقوم الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة أو لجنة حماية أيهما أقرب باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لإخراج الطفل من المكان الذي يتعرض فيه للخطر ونقله إلى مكان آمن بما فى ذلك الاستعانة برجال السلطة عند الاقتضاء.
ويعتبر خطرا محدقا كل عمل إيجابى أو سلبي يهدد حياة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية على نحو لا يمكن تلافيه بمرور الوقت.
كما نص القانون على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استعمل الجانى مع الطفل وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المسئولين عن تربيته أو ملاحظته أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون ، أو كان خادما عند أى ممن تقدم ذكرهم.
ويزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم.