يروجها الإخوان بسبب كورونا.. كيف يواجه المشرع بث الشائعات؟

السبت، 21 مارس 2020 11:20 ص
يروجها الإخوان بسبب كورونا.. كيف يواجه المشرع بث الشائعات؟
كورونا

بالرغم من الجهود الضخمة التي تبذلها الحكومة لمواجهة انتشار فيرةس كورونا والمخصصات المالية الضخمة المعلن عنها وطرق التوعية في كافة وسائل الإعلام، وفي ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد سواء في مكافحة الإرهاب أو النهوض بالاقتصاد إلا أن بعض الأشخاص  خاصة من الإخوان درجوا علي بث شائعات مغرضة حول فيروس كورونا في مصر من خلال تناول الأزمة بشكل ساخر أو "كوميكس" في محاولة لبث الذعر والخوف بين المواطنين وعزا للحكومة عجزها عن محاربته وفشلها في احتواءه بل وبعدها عن الله عز وجل، بينما الحقيقة تؤكد أن كل هذه المعلومات والاحصائيات ما هي إلا شائعات مثل التقرير المضلل الذى نشرته الجارديان عن مصابي كورونا بمصر.   

 
وخلال هذه الأيام انتشرت الشائعات والصفحات المروجة لها، لاسيما وأن الوضوء والنقاب وكثرة الدعاء هو العاصم من الفيروس، فشاع الهلع والخوف في نفوس الناس وأصيبوا باضطرابات نفسية خشية الإصابة، وفي ذات الخط تدافع معظم الناس بشراهة على شراء السلع الغذائية والخدمات الطبية والمنظفات بغية تخزنها، فأضحت شحيحة، وفى خضم ذلك انتهز بعض التجار عديمى الذمة معتلى الضمير الأزمة ورفعوا الأسعار وأخفوا السلع.
 
 
 
بث الشائعات في محاولة لإنهاك الدولة
 
 
في التقرير التالي،نلقى الضوء على إشكالية ترويج مثل تلك الشائعات المتعلقة بفيروس كورونا في محاولة لإنهاك الدولة في محاربة الفيروس من جهة، والتصدي للشائعات وترويع المواطنين وجشع التجار من جهة أخري بغية استباب الأمن والأمان في المجتمع.
 
ولا يمكن أن يتحقق ذلك للدولة إلا من خلال القانون الذي تعرض لتلك الظواهر سواء من خلال اجراءات الضبط الاداري التي تستهدف احتواء الازمة و منع بث الشائعات أو تجفيف منابعها أو اجراءات الضبط القضائي بغيه ضبط المغرضين الانتهازيين تمهيدا لانزال العقاب عليهم حتي تستتب الأمور ولا تهتز وتنهار  الدولة – بحسب أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض ياسر الأمير فاروق.
 
 في البداية - لا شك في أن تحت يد الحكومة العديد من القوانين التي من خلالها تستطيع مواجهة هذه الشائعات والجشع والاستغلال، فهناك قانون الطوارئ وهو مفعل وساري، وهناك قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 الذي يفرض رقابة صارمة علي المحال العمومية ويخول في مادته 28 ضبط اي مخالفات ترتكب وهناك قانون مكافحة المخدرات الذي يخول لمفتش الصيدليات في المادة 50 منه أحكام السيطرة عليها وعلي مخازن ومستودعات اللوازم والعقاقير الطبية، وهناك كذلك تشريعات قمع الغش والتدليس والتسعير الجبري للسلع والخدمات وقانون جرائم تقنية المعلومات 175 لسنة 2018 – وفقا لـ"فاروق".
 
 
الأمن الصحى يدخل ضمن الأمن القومى
 
 
ونصت المادة 7 من قانون جرائم تقنية المعلومات 175 لسنة 2018 على حجب مواقع التواصل الاجتماعي التي تبث أمور تهز أمن الوطن، ولا شك أن الأمن الصحي يدخل فى مدلول الأمن القومي، إذ نصت تلك المادة علي أن: "لجهة التحقيق المختصة، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية م مواد دعائية، أو ما في حكمها مما يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومي أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا.
 
كما يجوز فى حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، أن تقوم جهات التحري والضبط المختصة بإبلاغ الجهاز - فى إشارة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات - ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة وفقا لأحكامها، ويلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده. 
 
 
جرائم تقنية المعلومات 175 لسنة 2018
 
 
كما نصت المادة 102 مكرر من قانون العقوبات علي أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب، ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر – الكلام لـ"فاروق".
 
 وتنص المادة " 80 د" فقرة "أ" من ذات القانون علي أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر و لا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مصري أذاع عمدا فى الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة آتت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد". 
 
قانون مكافحة الإرهاب وفيروس كورونا
 
 
ونصت المادة 19 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 علي أن: "يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، كل من ارتكب عملاً إرهابياً من الأعمال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون: "ونصت المادة 2 المذكورة علي أن يقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب أو الإضرار بالأمن القومي أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات من مباشرة نشاطها، ونصت المادة 28 علي أن يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر.
 
ونصت المادة 28 على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنين كل من روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى، ونصت المادة 29 على أن يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنين، كل من أنشأ أو استخدم موقعاً على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها، بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة