نص حكم نهائي ببطلان تنازل شخص عن ميراثه لوالدته قبل وفاتها

الثلاثاء، 17 مارس 2020 04:00 م
نص حكم نهائي ببطلان تنازل شخص عن ميراثه لوالدته قبل وفاتها
محكمه

أصدرت الدائرة "13" عقارية بمحكمة استئناف القاهرة، حكما قضائيا فريداَ من نوعه، ببطلان تنازل مورث واحقيته لميراثه الشرعي، وذلك بعد أن قضت محكمة أول درجة لصالح أشقائه بملكيتهم للعقار المتنازع عليه دونه رغم أنه ملك والدته بعد أن قدم الأشقاء للمحكمة ما يفيد أن شقيقهم تنازل عن حصته فى الإرث قبل وفاة والدتهم مقابل مبلغ مالي، وهذا على غير المتعارف عليه في مثل تلك الأحكام.

 
صدر الحكم في الدعوى المُقيدة برقم 11490 لسنة 134 قضائية، لصالح عادل عبد المنعم المحامي، برئاسة المستشار مصطفى عبد الحافظ محمد، وعضوية المستشارين عمرو محمد سلامة، وحمدي أحمد عبد العال، وبحضور محمد فاروق أنور، أمين السر.
 
الوقائع.. المدعى يطالب بتثبيت ملكيته للعقار
 
الموضوع عبارة عن استئناف الحكم الصادر بجلسة 30 سبتمبر 2017 فى الدعوى رقم 2294 لسنة 2017 الصادر من محكمة أكتوبر، حيث أن واقعات التداعى تخلص فى أن المدعى – المستأنف – أقام الدعوى رقم 43 لسنة 2017 م.ج بولاق الدكرور بغية الحكم أولاَ: بتثبيت ملكيته للعقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى ومنع تعرض المدعى له، ثانياَ: بندب خبير في الدعوى لمعاينة العقار واثبات ملكيته وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات.  
 
وذلك على سند من القول، أن والدته المرحومة "س.خ" توفيت لرحمة الله في 2 يوليو 2013 وخلفت عقار التداعى، وقد أدعى المدعى عليهم ملكيتهم لذلك العقار دونه رغم أنه ملك والدته وانتقلت ملكيته بعدها لأولادها، وهو منهم كما أنه حائز لهذا العقار بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، ونظراَ لكونه وارثاَ لوالدته وواضع اليد، فقد أقام الدعوى بغية الحكم له بالطلبات سالفة الذكر.
 
المدعى يتنازل عن حقه مقابل مبلغ مالى
 
وقدم بالجلسة من المدعى عليهم الحاضرين الجلسة بوكيل عنهم أصل إقرار منسوب للمدعى مؤرخ 28 مارس 2013 يتضمن استلامه مبلغ 12800 جنيه مقابل تنازله عن حقه في كامل أرض وبناء عقار التداعى ملك والدته "س.خ" وليس له أي حقوق حالياَ أو مستقبلاَ أو مطالبة الورثة بعد ذلك، كما قدم صورة عقد بيع عرفي مؤرخ 8 أبريل 1994 يتضمن شراء المورثة لقطعة أرض من أخر، وبجلسة 23 أبريل 2017 قضت محكمة بولاق الدكرور الجزئية بعدم اختصاصها قيمياَ وإحالتها لمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية، فأحيلت للمحكمة الأخيرة وقيدت برقم 2294 لسنة 2017، وبجلسة 30 سبتمبر 2017 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات تأسيساَ على أن إقراره بصحيفة الدعوى بملكيته لعقار التداعي بالميراث عن والدته يتناقض مع طلب ملكيته له بوضع اليد المدة الطويلة التي لم تتوافر شروط إعمالها.
 
إلا أن هذا القضاء لم يصادف قبولاَ لدى المدعى، فطعن عليه بهذا الاستئناف بصحيفة، أودعت قلم الكتاب في 17 نوفمبر 2017 أعلنت قانوناَ للمستأنف ضدهم طلب بختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ بندب خبير لفرز وتجنيب حصة المستأنف على الشيوع في العقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وإذا تعذرت القسمة بحكم ببيع العقار بالثمن الذى يقدره الخبير، وبإثبات ملكيته للعقار.  
 
حيثيات الاستئناف.. الخطأ فى تطبيق القانون
 
واستند فى استئنافه على أسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت فى الأوراق وعدم الرد على المستندات المقدمة منه والإخلال بحق الدفاع، لأنه طلب ندب خبير لإثبات ملكيته وحقه في الميراث، لأنه يهمه إنهاء حالة الشيوع لأنه يرث هو واشقائه عقار التداعي وهو أصل أسباب كسب الملكية وبطلان تصرف المستأنف في إرثه، لأنه حصل قبل وفاة المورثة في 28 مارس 2013 وأن مورثته توفيت في 2 يوليو 2013، كما أن تصرفه أقل قيمة إرثه بالعقار وأن التصرف في حق الإرث قبل انفتاحه لصاحبه واستحقاقه يعد تصرف باطلاَ بطلان مطلق وهو اتفاق مخالف للنظام العام.
 
وبجلسة 29 مايو 2018 قضت المحكمة – بهيئة مغايرة – وقبل الفصل في الشكل والدفع والموضوع بندب خبير في الدعوى تكون مهمته المبينة بمنطوق هذا الحكم، ونفاذ لذلك باشر الخبير المنتدب المأمورية وأودع تقريراَ من بين ما أنتهى إليه لم تقدم مستندات ملكية مسجلة، واتفقت أقوال المستأنف والمستأنف ضدهم الرابع والسادسة والسابعة والثامن أن مالكة العقار هي المرحومة "س.خ" التي اشترت العقار بعقد عرفي مؤرخ 8 أبريل 1994.
 
 
 
وقدم أصل إقرار المستأنف باستلامه مبلغ نقدى مقابل التنازل عن حصته الميراثية في كامل أرض وبناء عقار التداعي المخلف عن والدته المذكورة، فإذا أخذت المحكمة بالإقرار فلا يكون للمستأنف حصه بالعقار أما إذا لم تأخذ به يكون له حصه ميراثية قدرها 16/11 ط مشاعاَ في كامل 24 قيراط وأن المقيم بالعقار حالة المعاينة هم المستأنف ضدهم الرابع والسادسة والسابعة والثامنة وخلت الأوراق من مستندات تفيد تاريخ وضع اليد. 
 
وفى تلك الأثناء – تداول الاستئناف بالجلسات ومثل فيها المستأنف بوكيل عنه محام وقدم مذكرتين بدفاعه التمس بختام المقدمة بجلسة 24 نوفمبر 2019 أولاَ وأخيراَ بإثبات ملكيته لنصيبه الشرعي في عقار التداعي وفقاَ للتقسيم الشرعي عن والدته ومثل المستأنف ضدهم بوكيل عنهم محام وجحد جميع الصور الضوئية لعقد البيع العرفى المقدم من المستأنف أمام أول درجة وقرر وكيل المستأنف بأن أصل العقد مع المستأنف ضدهم الحائزين للعقار، وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم، وحيث أن المحكمة تنوه بادئ ذي بدء أن الطلبات الواردة بمذكرة دفاع المستأنف والمقدمة من وكيله بالجلسة الأخيرة والتي طلبت فيها تثبيت ملكيته لحصته الميراثية عن والدته بعقار التداعى هي الطلبات الختامية والتي تتصدى هذه المحكمة للفصل فيها دون سواها.
 
الحيثيات: إقرار التنازل وقع باطلاَ إذ أنه صدر حال حياة المورثة وقبل وفاتها
 
المحكمة في حيثيات الحكم، قالت حيث أنه عن الموضوع فإن المستأنف ينعى الحكم المستأنف بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق لأنه يرث حصة بعقار التداعي المخلف عن والدته وأن ما ورد بأصل إقرار التنازل عن تلك الحصة تم قبل وفاة مورثته، لذا فإنه باطل بطلاناَ مطلقاَ فإن المحكمة تقدم للقضاء فيه أن المقرر قانوناَ أن الميراث – طبقاَ لأحكام القانون المدني – أحد أسباب كسب الملكية الواردة على سبيل الحق وأن قواعد الميراث من النظام العام، فلا يجوز مخالفتها أو التحايل عليها وأن الاتفاق الذى ينطوى على التصرف في حق الإرث قبل انفتاحه لصاحبه واستحقاقه إياه أو يؤدى إلى المساس بحق الإرث في كون الانسان وارثاَ أو غير وارث وكونه يستقل بالإرث أم يشاركه فيه غيره هو اتفاق مخالف للنظام العام إذ يعد تحايلاَ على قواعد الإرث فيقع باطلاَ بطلاناَ مطلقاَ لا تلحقه الإجازة.
 
 
وبحسب "المحكمة" – هدياَ بما تقدم وكان تقرر الخبير المنتدب في الدعوى قد بنى على أساس سليمه وأبحاثاَ كافية ومقدمات تتفق مع ما انتهى إليه بالنتيجة، لذا فإن هذه المحكمة تطمئن لما جاء بهذا التقرير وتأخذ به عماداَ لقضائها، وقد خلص هذا التقرير إلى أن مالكة عقار التداعي هي المرحومة "س.ع" وأن حصة المستأنف الميراثية بهذا العقار – إذا لم تأخذ المحكمة بالإقرار – هي 16/11 ط شيوعاَ في كامل 24 قيراط.
 
 
 
ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المورثة المذكورة قد توفيت لرحمة الله تعالى في 2 يوليو 2013 وقد خلت الأوراق مما يفيد أنها تصرفت في هذا العقار أو في أي جزء منه حال حياتها، بل ظل باسمها حتى تاريخ وفاتها سالف الذكر، لذا فإن يؤول لورثتها الشرعيين من بعدها كميراث شرعى يقسم بينهم طبقاَ للفريضة الشرعية وقد انتهى تقرير الخبير إلى أن حصة المستأنف الميراثية بهذا العقار هي القدر آنف الذكر، فأنه بذلك يكون قد اكتسب هذه الحصة بالميراث الشرعى عن والدته ولا يحول دون اكتسابه لهذه الحصة ما ورد بأصل الإقرار العرفى والذى يتضمن استلامه مبلغ مالى مقابل تنازله عن حقه في كامل أرض وبناء عقار التداعى المملوك لوالدته وليس له مطالبة الورثة مستقبلاَ بأى حق فإن ما ورد بذلك الإقرار قد وقع باطلاَ بطلاناَ مطلقاَ إذ أنه صدر حال حياة المورثة وقبل وفاتها أي قبل استحقاق ورثتها لحق الإرث وانفتاحه فهو بهذه المثابة يعد خروجاَ على أحكام الميراث المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية بما يؤدى إلى المساس بحق الإرث والتحايل على قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام. 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق