«مرصد الإرهاب» يرحب بإعلان داعش ليبيا جماعة إرهابية
الأحد، 08 مارس 2020 01:24 م
رحب مرصد الإرهاب وحقوق الإنسان بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان بقرار لجنة الجزاءات بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإدراج تنظيم داعش في ليبيا وعدد من التنظيمات الإرهابية الأخرى ضمن قائمة الكيانات الإرهابية.
وأكد المرصد أن تنظيم داعش في ليبيا هو أحد أخطر فروع داعش، وينشط في عدد من المناطق في ليبيا منها طرابلس وبرقة وفزان ودرنة، وظهر لأول مرة في 13 نوفمبر عام 2014 من خلال فيديوهات على الإنترنت لمجموعة من المسلحين بمدينة درنة الذين بايعوا زعيم داعش بالولاء وأعلن وقتها البغدادي إنشاء ثلاثة فروع في ليبيا هي برقة في الشرق، فزان في الصحراء جنوبا، وطرابلس في الغرب.
وحذر المرصد من استغلال التنظيم الإرهابى لوجود حكومة الوفاق المتساهلة مع المليشيات المسلحة في مد نفوذه داخل المناطق التابعة لها والخاضعة لسيطرتها في غرب وجنوب ليبيا بعد طردهم من بنغازي وسرت عقب هزيمتهم على يد قوات الجيش الوطني الليبي، فيما تتجاهل حكومة الوفاق نشر أي عناصر أمنية على الحدود الجنوبية مما سهل على عناصر التنظيم الإرهابي التنقل بين ليبيا ومناطق أخرى في الجنوب .
وبحسب تقارير أمنية ليبية تعرضت مناطق الفقهاء وزلة جنوب ليبيا، لهجمات متكررة من عناصر «داعش»، التي ارتكبت جرائم قتل وتعذيب ونهب. وقتلت في أبريل من العام الماضي عبد الكافي أحمد، أحد عناصر الحرس البلدي في بلده الفقهاء، ورئيس المجلس المحلي أحمد ساسي.
وحذر مركز «ستراتفور» الأميركي للدراسات الأمنية والاستراتيجية من إمكانية توسع تنظيم داعش الإرهابي مرة أخرى في ليبيا، بسبب ضعف الإجراءات الأمنية، وتسببه في عمليات نزوح للمدنيين في مناطق بغرب ليبيا.
ويعتبر تنظيم داعش مسئولا عن العديد من جرائم القتل ضد المدنيين في ليبيا، كما تنشط عناصره في عمليات الاتجار بالبشر واحتجاز الرهائن وقتلهم وكان بينهم 12 شهيدا عاملا مصريا مسيحيا قتلهم التنظيم عام 2015 على أساس هويتهم الدينية.
وأشار المرصد إلى أن قرار لجنة الجزاءات بمجلس الأمن تم تعميمه على جميع الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وتضمن الإخطار قيام لجنة الجزاءات المنشأة عملا بقرار مجلس الأمن أرقام 1267 لسنة 1999، و1989 لسنة 2011، و2253 لسنة 2015، والقرارات اللاحقة لها بشأن تنظيمي داعش والقاعدة، وأوضح الإخطار أنه بناء على قرار اللجنة فأنه يسرى على الكيانين الجزاءات الآتية: وهى تجميد الأموال والممتلكات فى الدول الأعضاء ومنع السفر، وحظر الأسلحة.