تشريعات النواب توافق على تعديل قانون التقاضي في الأحوال الشخصية
الخميس، 27 فبراير 2020 12:30 م
وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب في اجتماع مشترك عقدته مؤخرا مع لجنتي الشئون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ، على مشروع قانون مقدم من النائبة الدكتورة هبة هجرس يتضمن تعديل على المادة 47 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المعروف بقانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ويقضى التعديل بزيادة المخصصات التى يمكن للوصى على الاشخاص ذوى الاعاقات الذهنية والتوحد الانفاق عليهم منها من ميراث عائلهم فى حال وفاته وتم التوافق علي ان تكون الزيادة من ثلاثة الاف جنيه كل ستة اشهر الى عشرة الاف جنيه كل ثلاثة اشهر وتزيد الي عشرين الف جنيه بشكل استثنائى وعند الحاجة الملحة بقرار من المحامي العام المختص
وأوضحت النائبة الدكتورة هبة هجرس أن التعديلات المقترحة كانت استجابة لشكوى اسر الابناء من ذوى الاعاقات الذهنية والتوحد والتى جاءت من خلال استطلاع مبادرة "نحو تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد" لاحتياجات اسر الاشخاص ذوى الاعاقات الذهنية والتوحد التشريعية واهم ما يواجهم من مشكلات فى تعاملاتهم حول ابناءهم من ذوى الاعاقات الذهنية والتوحد فى حياتهم اليومية
وأشارت إلى أن مبادرة "نحو تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد" والتى انطلقت بالتعاون بين الدكتورة هبة هجرس كنائبة والمجلس القومى للمرأة من خلال لجنة المرأة ذات الإعاقة وعدد من الجمعيات الاهلية بمحافظات الجمهورية توصلت من خلال عقد لقاءات متعددة فى عدد من المحافظات مع اسر الاشخاص ذوى الاعاقة الذهنية والتوحد الى ضرورة تعديل بعض احكام قانون التقاضى في الاحوال الشخصية بعد استقراء واقع حياة الاشخاص ذوى الاعاقات الذهنية والتوحد في المجالات المختلفة
وأكدت أن عدد كبير من شكاوى اسر الاشخاص ذوى الاعاقة الذهنية والتوحد وبخاصة الامهات الاوصياء علي ابناءهن بعد وفاة الاب انصبت حول معاناتهم الشديدة من الاجراءات عند طلب الانفاق على ابناءهن من ذوى الاعاقات الذهنية والتوحد وكذلك عدم مناسبة المبالغ التى حددها المشرع فى المادة 47 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لطبيعة الحياة الان حيث ظلت ومنذ العام 2000 عام صدور القانون مقيدة بثلاثة الاف جنيه كل ستة اشهر وهو ما لا يتناسب تماما مع مقتضيات الحياة بعد ما تضاعفت الاسعار ونفقات المعيشة خلال السنوات القليلة الماضية بشكل كبير
وأوضحت أن التعديلات جاءت ملبية لكل ما سبق فنصت على "للنيابة العامة ان تصرح للنائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب بالصرف من الاموال السائلة لاى من هؤلاء دون الرجوع الى المحكمة بما لا يتجاوز مبلغ عشرة الاف جنيه يجوز زيادته الى عشرين الف جنيه بقرار من المحامى العام المختص وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة اشهر ".