إلى رجال الأعمال احذروا جروبات الوتس آب.. قد تضعكم تحت طائلة قانون المنافسة
الثلاثاء، 25 فبراير 2020 09:00 ص
رغم أن ثقافة حماية المنافسة مازالت حديثة العهد بين ممارسات القطاع الخاص في مصر، إلا أن عدم الدراية بهذه الثقافة والقوانين التي تحكمها لا تعفي أصحاب المصانع والشركات العاملة في السوق المصرية من المسؤولية حال ثبوت حدوث مخالفات يعاقب عليها القانون.
ومن أخطر هذه المخالفات هو ما ورد في المادة السادسة من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، والتي تحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص منافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل على سبيل المثال، وهذه المادة تشمل الاتفاق عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل " الفيس بوك أو جروبات الواتس آب"، حيث من الممكن أن تشكل هذه الرسائل دليلا كافيا لإثبات حدوث اتفاقات بين أطراف السوق بالمخالفة للقانون.
وقد تحمل تعاملات المستثمرين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة طابعا من السخرية، ولكن المادة 6 من قانون حماية المنافسة تعتبر أية تفاعلات أو اتفاقات تمس هذه المادة عبر وسائل التواصل مخالفة غير قابلة للتصالح مع جهاز حماية المنافسة، بعكس مواد القانون الأخرى التي يقبل فيها الجهاز التصالح، وهو ما حدث بالفعل وفقا لتصريحات سابقة للدكتور أمير نبيل رئيس جهاز حماية المنافسة.
وأكد رئيس جهاز حماية المنافسة، أن طريقة تدخل الجهاز فى معالجة القضايا يتوقف على طبيعة المخالفة نفسها، حيث يحرص الجهاز على مصلحة السوق وليس إلحاق الضرر بالمنافس، ولكن هذا المنهج من الصعب اتباعه مع مخالفات المادة 6 من القانون لأنها مخالفات تتعلق بالتواطؤ والمؤامرات، وهي مسألة جنائية بحتة مثل الرصاصة «لو ضربت مترجعش» لو اتفق منافسون على تثبيت السعر أصبحت مخالفة حتى لو لم يتم تنفيذ الاتفاق بعكس مخالفات المادة 7و8 من القانون من الممكن التصالح فيها.
وتنص المادة 6 من القانون، بحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص منافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي، وهو رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل، اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو نوعية المنتجات أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية، بالإضافة إلى التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد.
وتشمل المادة 6 من القانون أيضا، تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو الحد من توافره، وأعطى القانون للجهاز بناء على طلب الأشخاص ذوي الشأن الحق أن يعفي من الحظر الوارد في هذه المادة الاتفاق أو التعاقد الذي يهدف إلى تحقيق كفاءة اقتصادية إذا ثبت أن الاتفاق أو التعاقد المشار إليه من شأنه أن يحقق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من المنافسة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط تقديم الطلب وضوابط صدور قرار الجهاز.