كيف يحمي قانون تنظيم شركات البيع بالتقسيط حقوق الدولة والمستهلك؟
الجمعة، 07 فبراير 2020 07:00 م
يواصل مجلس النواب، خلال جلساته العامة المزمع عقدها الأسبوع القادم برئاسة الدكتور علي عبد العال، مناقشة واحد من أهم التشريعات الاقتصادية الهامة، حيث مشروع مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى "البيع بنظام التقسيط"، ووضع رقابة حقيقة على مزاولة هذا النشاط بما يضمن حقوق الدولة والمستهلك، مع التيسير علي المواطن في الحصول على السلع والخدمات الهامة وتحسين مستوي المعيشة بشراء منتجات لا يستعطوا اقتنائها نقداً كـ"السيارات"أو "الأجهزة المنزلية".
ويأتي مشروع القانون لاسيما وأن نشاط التمويل الاستهلاكي يتم خارج القطاع المصرفي، و لايخضع لتنظيم قانوني متكامل، ويجرى ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عرفية تفتقر إلي الأسس القانونية بما يُعجز جهات الدولة عن حماية المستهلكين وتضيع علي الاقتصاد القومي مزايا الكفاءة والعدالة والاستقرار في المعاملات التمويلية في هذا المجال رغم بلوغه مايزيد علي 70 مليار جنيه سنوياً وفقاً للتقديرات الحديثة.
وفي هذا الإطار، جاء القانون الجديد لإدراج نشاط التمويل الاستهلاكي داخل مظلة رقابية بما يحقق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط، بالإضافة إلى حماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدى في المجمل الي تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومي.
وعدد مشروع القانون، الأنشطة التي يسري عليها نظام التمويل الاستهلاكي "البيع بالتقسيط"، لتشمل المركبات بجميع أنواعها، والسلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وتمويلالحصول على الخدمات ذات الأغراض الاستهلاكية، مثل: الخدمات السياحية، وخدمات السفر،والخدمات الطبية والتعليمية.
ولكن ما أوجه استفادة المواطن (المستهلك) من هذا التشريع الجديد؟ يجيب ذلك التقرير البرلماني للجنة الشئون الاقتصادية والتي أكدت أن المستهلك هو المستفيد الأكبر من وجود نظام واضح ورقابة حقيقة على نشاط التمويل الاستهلاكي "البيع بالتقسيط"، ويتجلى ذلك في تحسين مستوى المعيشة، والقدرة على شراء المنتجات التي لا يتوافر ثمنها النقدي، والمساهمة في تخطيط الانفاق بالشكل الأمثل، وضمان وجود ضوابط واضحة وقواعد مهنية سليمة، وتوفير جهة قوية للشكوى، وإتاحة المعلومات الكافية عن التمويل، بما يساعد على حُسن الاختياربين البدائل، وزيادة الوعي بالتمويل الاستهلاكي؛ ومن ثم زيادة عدد الشركات، مما يوسع حجم السوق ويزيد من التنافسية.
ويحمي القانون الجديد - حسب التقرير البرلماني - المستهلك من الممارسات الضارة والاحتكارية، والقضاء على أساليب التلاعب التي يمكن أن يتعرض لها. لكن مشروع القانون لن يحقق الاستفادة للمواطن فقط بل والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي،حيث تعمل الرقابة على هذا النوع من الشركات على توفير مناخ شفاف وواضح للعمل، مما يحقق الاستقرار اللازم لتوسع الشركات في النشاط، بالإضافة إلى أن توحيد الإطار الرقابي للشركات العاملة في النشاط، يوفر مناخاً تنافسياً متوازناً بينها، وفتح مجال جديد للاستثمارات المحلية والأجنبية التي لا تعمل إلا في مناخ قانوني واضح.
كما يعمل القانون– حسب التقرير البرلماني على تأهيل شركات التمويل الاستهلاكي للحصول على ترخيص مزاولة النشاط مما يجعلها موضع ثقة المستثمرين في هذا المجال، فضلاً عن أنه يضمن تعاونشركات التمويل الاستهلاكي فيما بينها للارتفاع بمستوى وكفاءة النشاط، ويساعد في تكوين اتحادات للشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
الرقابة التي يحققها القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي، ذو أهمية كبري للاقتصاد القومي، حيث ينعكس في زيادة معدلات الطلب المحلي، وزيادة الاستثمار ومعدلات التشغيل، ورفعمعدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق قدر من الاستقرار والسلامة لسوق تمويلية كبيرة، وتحسين التنافسية في السوق؛ بما يؤدي إلى زيادة الكفاءة وخفض الأسعار، وتوجيه الدعم والمساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما يساهم القانون بما يحققه من رقابة وتنظيم لنشاط التمويل الاستهلاكي "البيع بالتقسيط"، في تكوين قاعدة بيانات سليمة ودقيقة تساعد الدولة على تبني السياسات المناسبة، وتتيح للمستثمرين القدرة على اتخاذ القرار الاستثماري، مع فرض معايير مهنية معينة تسهم في رفع كفاءة العاملين في السوق، بالإضافة إلى أنه يساهم في الحد من عمليات غسل الأموال والتهرب الضريبي.
وحفاظا على حقوق المستهلك، ألزم مشروع القانون شركات التمويل الاستهلاكي "البيع بنظام التقسيط"، ومقدمو التمويل الاستهلاكي بالحفاظ على السرية التامة لعملائها، وعدد من الضوابط فيما يتعلق بالإعلان عن المنتجات، وفى مقدمتها كيفية احتساب وتحديد سعر العائد.
وألزم القانون شركات البيع بالتقسيط،أن تبرم عقدًا بينها وبين عملائها وفقًا للنموذج الذى تضعه الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يتضمن على وجه الخصوص، تحديد السلع أو الخدمات محل التمويل تحديدًا نافيًا للجهالة، بيان سعر السلع أو الخدمات عند الشراء وما يدفعه عميل التمويل منه وقت إبرام التعاقد، تحديد مبلغ التمويل المقدم من الشركة، والمدة الزمنية للسداد، وعدد أقساط السداد وشروط وقيمة كل منها، وسعر العائد المتخذ أساسًا لحساب قيمة التمويل، وما أن كان ثابتًا أو متغيرًا، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر، بيان الضمانات التى حصلت عليها شركة التمويل، بما فى ذلك المنع من التصرف لحين الوفاء،وفقًا للسياسة الائتمانية التى تضعها الشركة بموافقة الهيئة، تصريح العميل للشركة بالإفصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة، وشركات الاستعلام الائتمانى، حق عميل التمويل فى التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك، حق الشركة فى بيع أو خص الديون المستحقة لها، أن يتضمن العقد رقم الترخيص الصادر للشركة وما يفيد خضوعها لرقابة وإشراف الهيئة.
ولشركات التمويل الاستهلاكى، حسب القانون ، تقديم التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التى يقرها البنك المركزى، بناءً على تعاقدهم مع شبكة من بائعى ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية، وفى هذه الحالة تلتزم الشركات بإبرام عقد بينها وبين عملائها وفقًا للنموذج الذى تضعه الهيئة، لتتضمن البنود السابقة بالإضافة إلي- بيان ببائعى ومقدمى السلع والخدمات وقت إبرام العقد وأسلوب تحديثه بالحذف أو بالإضافة طوال فترة سريانه، وتحديد الحد الأقصى للتمويل المقدم من الشركة، وشروط سداده، وسعر العائد المتخذ أساسًا لحساب التمويل، وما أن كان ثابتًا أو متغيرًا، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر.
ويتناول المشروع ، في المواد المزمع مناقشتها، الرقابة على الجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي، من خلال ضبطية قضائية تعمل على إثبات الجرائم التي تقعمن جانبها، والتدابير التي يمكن أن تتخذها الهيئة تجاهها حال مخالفتها للقانون، وإنشاء لجنة أو أكثر لنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقً الأحكام القانون.
كما نظم القانون،شركات التمويل الاستهلاكي، وشروط حصولها على الترخيص، والأوراق والمستندات المطلوبة للتأسيس، وحظر مزاولة النشاط بدون ترخيص، وبيانات عقد التمويل الاستهلاكي، والتزام هذه الشركات بإعداد القوائم المالية الدورية والسنوية، وبالقواعد والمعايير التي تضعها الهيئة، واشترط في الترخيص لمقدمي التمويل الاستهلاكي ألا يقل حجم التمويل السنوي المقدم منهم عن 25 مليون جنيه مصري،ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز مائة ألف جنيه يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا.