لإهدارهم أموال الدولة.. مجازاة 8 موظفين بهيئة الطاقة الذرية
الأحد، 26 يناير 2020 04:50 مأحمد سامي
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حاتم داوود وعضوية المستشاريين دكتور محمد جابر ومحمد سماحة بمجازاة 8 موظفين بهيئة الطاقة الذرية لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية ترتب عليها اهدار المال العام والاستيلاء على مستحقات الدولة.
كشفت التحقيقات، أن وائل صبحي كاتب شطب بمخازن الأمانة العامة لهيئة الطاقة الذرية، وعصام أحمد محمد، مدير مخازن الأمانة العامة بهيئة الطاقة الذرية، صلاح حسني سليمان، مدير مخازن بمخزن المعامل الحارة بالهيئة، ايمن محمد مصطفي، أمين مخزن سيارات الهيئة، سلامة محمد محمد، فني ورش صيانة أول بالمعامل الحارة، عبد الفتاح محمود، أمين مخزن مركز البحوث النووية ، لبني مصطفي مدير عام التفتيش المالي والإداري بالهيئة، محمد شعبان امين مخزن الأمانة العامة، لانهم خلال فترة عملهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والاحكام المنصوص عليها.
وأضافت التحقيقات، أن الأول أثبت الكميات المنصرفة والمصرح بها في خانة 8.9 وجمعهما في خانة واحدة دون تفرقة باستمارة 2 مخازن بالمخالفة للائحة، وحال عدم اختصاصه لكونه كاتب شطب، أما الثاني اعتمد أذن صرف 241 رغم عدم تواجده اثناء الصرف للأصناف المدرجة في ذلك اليوم، كما وقع على استمارة الصرف دون مراجعة اذون الخروج والكميات المنصرفة علي اصل الاستمارة.
وأشارت التحقيقات أن الثالث لم يتخذ اجراء قانوني حال المحال الخامس لقيامه بتسليم المحال الرابع أصناف بكميات اقل من الأصناف التي قام بالتوقيع علي استلامها بمخازن الأمانة العامة بموجب استمارة الصرف مما ترتب عليه إضافة أصناف اقل نتج عنه الاضرار بمصلحة الدولة المالية بمبلغ 2619.52جنيه، أما الخامس استلم الأصناف الواردة بأذن الصرف بدون رقم ودون التحقق من الاعداد والاستلام الفعلي للاصناف مما ترتب عليه عجز
وأوضحت التحقيقات، أن السابعة سمحت للمحال الثامن بملء خانة المقادير المرخص بصرفها دون اختصاصه، ولم تقم بمطابقة كشف الاحتياجات الفعلية على استمارة الصرف، وعدم متابعة الاستمارة مما ترتب عليه اهدار أموال الجهة.
وانتهت المحكمة إلي مجازاة الأول بخصم ثلاثة أيام من أجره، ومجازاة الثاني والثالث والخامس والسابعة بغرامة تعادل الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه.
كما تضمن الحكم مجازاة المحال الرابع بخصم عشرين يوما من اجره، والسادس بخصم عشرة أيام من اجره، والثامن بعقوبة الوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر.