فصل محامٍ بالبنك المركزي للتشهير بالعاملين وكتابة ألفاظ نابية على «فيس بوك» (القصة الكاملة)
الأحد، 19 يناير 2020 11:27 صأحمد سامي
عاقبت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، محام بالبنك المركزي المصري بالفصل من عمله لقيامه بنشر ادعاءات كاذبة عن العاملين بالإدارة القانونية بالبنك المركزي المصري عبر صفحته بموقع الفيس بوك مشهرا بهم وضمن ذلك ألفاظ خارجة وأفعال فاحشة وعبارات نابية ماسة بالعرض والشرف والسمعة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، وأسامة حسنين وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن استعمال الموظف العام لمواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك وتويتر وإنستجرام وغيرها) من الحقوق المباحة للجميع كنافذة لحرية التعبير، بما لا يمس الأمن القومى أو النظام العام أو الآداب العامة أو سمعة المواطنين أو خرق خصوصيتهم، كما أكدت أن شبكة الإنترنت جزء من الحياة اليومية في العالم، وهو ما جعل الناس يعتقدون أنها فضاء مباح ومنطقة فوق القانون.
وتابعت المحكمة أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحولت من فضاءات للتعارف وتبادل المعارف إلى منابر للدعوة لبعض الأفعال الماسة بالأمن القومى واستقرار الدول أو بالحريات الشخصية وبشرف الأشخاص.
وكشفت المحكمة عن فلسفة القانون المصرى بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات التى تقوم على عقاب المجرم المعلوماتى وليس رقابيا على رقاب الناس , وانتهت إلى أن الطاعن أساء لسمعة زملائه واشرأبت نفسه سوءا وحدقت بأبصارها نحو الرذيلة تتبع عورات الآخرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه أساء لسمعة البنك المركزى المصرى ذاته الذى يرسم السياسة النقدية ويحدد موقع مصر فى ساحة المال على الاقتصاد العالمى.
جاء ذلك كأول تطبيق لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وكل اعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
وأضافت المحكمة أن شبكة الإنترنت وتنوعات مجالاتها أصبحت جزءا من الحياة اليومية فى العالم لاعتبارها من أكثر الوسائل المستعملة للتعارف بين الناس، وهو ما جعل الناس يعتقدون أنها فضاء مباح ومنطقة فوق القانون، خاصة مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي التي فتحت أبواب الحوار على مصراعيها بين مختلف الشعوب.
وأكدت أنه حيث وجدت الحرية وجد التعدي على الحرية، فالواقع الإلكتروني والعالم الافتراضي أفرز العديد من التجاوزات عن طريق الاستخدام غير المشروع لمواقع التواصل الاجتماعي فتحول بعضها من فضاءات للتعارف والتقارب وتبادل المعارف والأفكار والرأي، إلى منابر للدعوة لبعض الأفعال الماسة بالأمن القومى واستقرار الدول أو بالحريات الشخصية وبشرف الأشخاص واعتبارهم أو بالنظام العام أو الآداب العامة.
وأشارت المحكمة أن المشرع المصرى - بالقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات - وضع مصر على خريطة العالم الرقمى وجاءت نصوصه كاشفة عن أنه قانون عقابى للمجرم المعلوماتى وليس رقابيا فهو احترازى لا اختراقى، يمنح المواطنين الحرية في الفضاء الإلكترونى أيا كانت وسائله سواء (الفيس بوك أو تويتر أو انستجرام أو غيرها) طالما كانت تلك الحرية تمارس في إطار القانون دون المساس بالأمن القومى للبلاد أو بسمعة المواطنين أو خرق حياتهم الخاصة بما يسيء إليهم، وحفاظا على سمعة المواطنين، فإن المشرع انتهج في هذا القانون تجريم هذه الأفعال التى تقع بهذه الوسائل وقرر لها عقابا صارما لآثارها المدمرة على الوطن في مساسها بالأمن القومى له والنظام العام والآداب به.
ونص المشرع في المادة 25 من القانون على تحديد الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع وأبان عن أنها كل اعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.