رئيس البرلمان الرجل الثاني في مصر..«سمير صبري»:يتولي شؤون الدولة حال وفاة رئيس الجمهورية.. «حامد الجمل»: الدستور أعطاه الحق فى تشكيل الحكومة

الإثنين، 11 يناير 2016 06:41 م
رئيس البرلمان الرجل الثاني في مصر..«سمير صبري»:يتولي شؤون الدولة حال وفاة رئيس الجمهورية.. «حامد الجمل»: الدستور أعطاه الحق فى تشكيل الحكومة
رئيس البرلمان على عبد العال
سماح محمد

بعد انعقاد الجلسة الإجرائية الأولة والثانية، لانتخاب رئيس مجلس النواب، ووكيلين المجلس، بدأت الأفكار تتسارع إلي أزهان الجميع، حول ما إن كانت صلاحيات رئيس البرلمان تفوق صلاحيات رئيس الوزراء، أم كفل الدستور منفذًا للحكومة بعيد عن طائلة البرلمانيين.

وفي التقرير التالي ترصد «صوت الأمة»، اختصاصات رئيس الوزراء، ورئيس البرلمان في الدستور، بالإضافة إلي تعليق القانونين والدستوريين علي صلاحياتهما.

صلاحيات رئيس الوزراء بالدستور.

وفقا للمادة «167» من الدستور المصري، تمارس الحكومة بوجه خاص، الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.

بالإضافة إلي توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها ومتابعتها، وإعداد مشروعات القوانين والقرارات، فضلاً عن إصدار القرارات الإدارية وفقا للقانون، ومتابعة تنفيذها.

واكدت ذات المادة علي صلاحيات الحكومة في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، وإعداد مشروع الخطة العامة للدولة، وعقد القروض ومنحها، وفقا لأحكام الدستور، بالإضافة إلأي تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن، وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

صلاحيات رئيس مجلس النواب
تعد الصلاحيات المعروضة هي صلاحيات البرلمان، وقد تم اختزالها في صلاحيات رئيس مجلس النواب، وذلك كون رئيس مجلس النواب السيد علي عبد العال، جاء بأغلبية الأصوات والتى شكلت «401 صوتًا»، من اصل «580 صوتًا» شاركا في انتخابات اختيار رئيس مجلس النواب، وهي:

التشريع
حيث ذكرة المادة 101 من الدستور، أن لكل عضو من أعضاء مجلس النواب اقتراح القوانين، إلا أن تلك الاقتراحات لا تحال إلى اللجنة النوعية إلا بإجازة اللجنة المختصة، وأشارة المادة 122 من الدستور، إلي درورة تقديم تقرير من الحكومة للمجلس حال قبول اللجنة النوعية إجازة المشروع

إقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والموازنة العامة للدولة
وفقا للمادة 124 من الدستور يعرض مشروع الموازنة على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية.

كما يجب وفقا للمادة 125 من الدستور عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظات على الحساب الختامى.

الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية
وفقا للمادة 131 من الدستور فإن لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، على أن يكون ذلك عقب استجواب وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته، فإذا أعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها.

ترشيح رئيس الجمهورية
تشترط المادة 142 من الدستور لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، ولا يجوز للعضو تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

مناقشة برنامج رئيس الجمهورية وبرنامج الوزارة
وفقا للمادة 150 من الدستور، لرئيس الجمهورية أن يلقى بيانا حول السياسة العامة للدولة، أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادى السنوى، كما يجوز له القاء بيانات أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس.

ووفقا للمادة 146 يكلف رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجها على مجلس النواب، فإن لم تحصل على ثقة البرلمان خلال ثلاثين يوما، كلف رئيس الجمهورية، رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإن لم تحصل حكومته هى الأخرى على ثقة مجلس النواب خلال ثلاثين يوما، عد المجلس منحلا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد، خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.

ووفقا للمادة 169 من الدستور، يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس النواب، أو إحدى لجانه عن موضوع يدخل فى اختصاصه، ويناقش المجلس، أو اللجنة هذا البيان، ويبدى ما يرى بشأنه.

تعديل الدستور
يحق لرئيس الجمهورية وفقا للمادة 226 من الدستور، أو لـ«خمس أعضاء مجلس النواب»، طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مع ذكر المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل فى الطلب، وعلى مجلس النواب مناقشة الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول الطلب كليا أو جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا رفض الطلب، لا يجوز طلب تعديل ذات المواد قبل حلول دور الانعقاد التالى، وفى حال الموافقة، تناقش نصوص المواد بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، ثم تطرح للاستفتاء عليها، ويصبح التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.

ووفقا لذات المادة، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية أو المساواة ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات .

إقرار حالتى الحرب والطوارئ
لا يعلن رئيس الجمهورية الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء، وفى حالة ما إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى.

ووفقا للمادة 154 من الدستور، يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه.

وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ. إقرار حالتى الحرب والطوارئ.


تعليق الخبراء
وفي ذات السياق أكد عدد من القانونيين أن رئيس البرلمان لدية سلطات أعلي من رئيس الوزراء فيما يختص بتشكيل الحكومة وتشريع القوانين، ولهذا يعد الرجل الثاني في الدولة بعد رئيس الجمهورية.

في البداية قال الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض، إن الدستور والقانون ينصان علي أن رئيس البرلمان هو الرجل الثاني عقب الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف «صبري» لـ«صوت الأمة»، اليوم الإثنين، أنه في حال وفاة رئيس الجمهورية يدير البلاد رئيس البرلمان، لحين إنتخاب رئيس جديدًا.

وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقية الدستوري، أنه الدستور أعطي لرئيس البرلمان سلطات، لتشكيل الحكومة وتشريع القوانين.

وأضاف الجمل في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، أنه وفقًا للقانون يعد رئيس البرلمان هو الرجل الثاني في الدولة عقب الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما قال الدكتور فؤاد عبد النبي، الفقية الدستوري، إن علي عبد العال النائب المعيين، ورئيس مجلس النواب، أصبح الرجل الثاني في البلاد، وذلك وفقا لم نص عليه الدستور المستفتي عليه الشعب عقب ثورة 30 يونيو.

وأضاف «عبد النبي» لـ«صوت الأمة» أن عبد العال هو القائم بأعمال الرئيس عبد الفتاح السيسي في حال غيابه.

وأشار الفقه الدستوري والقانوني، إلي أن رئيس مجلس النواب يحق له التدخل في شؤون الوزارات وفقا للدستور، وتابع: «مجلس النواب يتخذ القرارات في جميع شئون الدولة، ويعتبر النظام الرئاسي الحالي شبه برلمان»، موضحًا أن للبرلمان الحق في التدخل في كافة الشئون ومناقشتها ومن الممكن إن يجعل الدولة تعدل عن قرارها.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق