التأديبية: لايجوز توقيع عقوبة علي أساتذة الجامعة من غير مختص
الأربعاء، 15 يناير 2020 05:44 مأحمد سامي
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بإلغاء قرار رئيس إحدى الجامعات، والمتضمن توقيع عقوبة اللوم على أستاذ مساعد بكلية التربية الرياضية، لبطلان التحقيق وصدوره من غير مختص.
وأكدت المحكمة أن المادة (112) من قانون تنظيم الجامعات، تنص علي أن "لرئيس الجامعة توقيع عقوبتي التنبيه واللوم على أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم، وذلك بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم، ويكون قراره فى ذلك مسببا ونهائيا .
وتبين أن الاستاذ الجامعى نسبت له مخالفة بتقديم شكاوى ضد كل عميد كلية التربية الرياضية، وتبين عدم صحة الشكاوى، وكانت تحمل فى طياتها التشهير والإساءة لمن قدمت ضدهما وخروجا على الأعراف والتقاليد الجامعية .
وطلب رئيس الجامعة من أستاذ متفرغ بكلية الحقوق التحقيق مع الطاعن فيما نُسب له، وأعد مذكرة أوصى فيها بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم .
وأكدت المحكمة أن التحقيق باطلا لإجرائه بمعرفة أحد الأساتذة المتفرغين وليس بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات ، مما يترتب بطلان قرار عقابه باللوم.