حكم قضائي يمنع طبيب التحاليل من ممارسة التشخيص الطبي
الإثنين، 13 يناير 2020 04:39 مأحمد سامي
قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد، نائب رئيس مجلس الدولة، بالغاء حكم المحكة القضاء الاداري بالمنوفية عام 2011، والمتضمن إلغاء قرار جهة الادارة والسماح للطبيب بتسجيل اسمه وممارسة التشخيص الطبى المعملى ومنحه ترخيص لمزاولة مهنة الكيميائيين الطبيين والتحاليل وتأييد قرار وزارة الصحة، بالامتناع عن قيد اسم طبيب تحاليل بسجل الكيميائيين الطبي وقيامه بأعمال التشخيص الطبى المعملى، وقبلت المحكمة طعن هيئة قضايا الدولة.
واوضحت حيثيات الحكم، خلو الأوراق من تقديم طبيب التحاليل طلب لقيده بسجل الكيميائيين الطبى، واكتفى بتقديم صور مستندات تتعلق بشهاداته العلمية دون الأصول .
الأمر الذي يمنع المحكمة التثبت من مدى استيفاء الطبيب لشروط القيد بالسجل، باعتبار أن تقديم أصول المستندات ضرورة حتمية لبحث دراسة مدى توافر ركن الجدية فى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه من عدمه .
يشار ان طبيب تحاليل طبية حاصل علي بكالوريوس علوم عام 1995، ودبلوم الدراسات العليا في التحاليل الطبية البيولوجية من كلية العلوم جامعة الأزهر، اقام دعوي لالغاء قرار رفض وزارة الصحة قيده بسجل الكيميائيين لممارسة مهنة التحاليل الطبية ، مما دعاه للتظلم من هذا القرار.