بعد واقعة «فتاة المنصورة».. العلاقة بين القانون والتحرش في سطور
السبت، 04 يناير 2020 03:00 ص
ألقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، القبض على 7 متهمين في واقعة التحرش بفتاة بالمنصورة ليلة الاحتفال بالعام الجديد، وذلك بعد تداول مقطع فيديو لتحرش جماعي بالفتاة، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تحت عنوان تحرش بفتاة بمدينة المنصورة، يتضمن صراخ إحدى الفتيات بين مجموعة من الشباب أمام بوابة جامعة المنصورة بشارع الجمهورية، وقيام البعض الآخر بدفعها داخل سيارة للانصراف من التجمع.
وتخالف ظاهرة التحرش قواعد وتقاليد وأعراف وعادات المجتمع المصري، والتحرش له نوعان الأول جسدي وهذا أكثر بشاعة ومن أكبر الجرائم الذي يعاقب عليه قانون الدولة وأى دين غير معترف بهذه الأفعال والثاني تحرش لفظي وهذا أقل نسبياً من الناحية العملية، حيث أصبحت تلك الظاهرة تؤرق النساء حول العالم، وفي إحصائية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة فإن واحدة من كل أربعة نساء تتعرض للتحرش بشكل يومي.
والتحرش الجنسي ضد النساء والفتيات مشكلة عالمية، وهو شكل من أشكال العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي، ويشكل في حد ذاته انتهاكاَ لحقوق الإنسان، ويؤدي هذا النوع من العنف إلى استدامة الأشكال النمطية لأدوار النوع الاجتماعي التي تهدر الكرامة الانسانية للفرد، فغالبية العظمى من ضحايا العنف الجنسي، والناجين منه، هم من النساء والفتيات.
وجرائم العنف الجنسي والتي ينضوى تحتها "التحرش" بصفة عامة يصعب من الناحية العملية تحليلها وحصر المجني عليهم أو ضحايا هذا العمل المشين حيث أن جميع دول العالم تعاني من مشكلة التحرش ولكن بنسب متفاوتة، واليوم أصبحت الدول العربية تنافس دول أفريقية وأوروبا والأميركتين في عدد ضحايا التحرش الجنسي، ففي السنوات الأخيرة زادت نسبة التحرش في الوطن العربي بشكل ملحوظ جدا حتى إلي أن وصلت إلى التحرش بالأطفال.
وبعد زيادة حالات التحرش الجنسي بالفتيات في المناسبات العامة والأعياد، لتصبح ظاهرة، تم وضع قانون للحد من حالة التحرش وينص علي السجن لمدة عام واحد وغرامة 5000 جنية كحد أدني و10000 جنية كحد أقصي، مع إمكانية زيادة العقوبة عندما يكون المتحرش من السلطة الوظيفية أو أكثر من شخص أو يقوم بالتحرش حاملاً سلاح حيث تصل العقوبة إلي السجن لمدة سنتين أو 5 سنوات وغرامة مالية تتراوح بما بين الـ20 ألف والـ50 ألف.
وتنص المادة 306 مكرر "أ" من قانون العقوبات المصري، على أنه يعاقب المتهم بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنية، ولا تزيد على خمسة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص، بإتيان أمور أو إيحاءات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل وبأي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية.