قانون رعاية المريض النفسي.. بين رفض «منظمة الصحة» وموافقة «النواب»
الخميس، 02 يناير 2020 11:00 صمرفت رياض
تقدمت الحكومة بمشروع قانون لتعديل قانون رعاية المريض النفسي الصادر برقم (71 لسنة 2009)، وقد وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على عدد من المواد بمشروع القانون ومنها المادة (7) ، (12)، (13)، (14)، على أن يقوم المجلس القومي للصحة النفسية بالإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية، ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون فى منشآت الصحة النفسية.
وقد وافقت لجنة الشئون الصحية بالمجلس على بعض مواد مشروع القانون ومنها التي تنظم اختصاصات المجلس وأخرى تخص المريض النفسي وأخرى تخص الطبيب وتعامله مع حالة المريض النفسي، إلا أن منظمة الصحة العالمية وأمانة الصحة النفسية والاتحاد العالمي للطب النفسي والجمعية العالمية للطب النفسي اعترضوا على هذه التعديلات.
وبناء علية طالبت جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية لجنة الصحة بمجلس النواب بالتأني في نظر هذه التعديلات المقترحة خاصة بعد مخاطبة الجهات المذكورة سابقا لجنة الصحة بالبرلمان باعتراضها على تعديلات القانون ومن أسباب هذا الاعتراض:
- تعتبر هذه التعديلات انتهاكا بشكل مباشر للمبادىء الدولية لقانون الصحة النفسية في اعلان مدريد 1996 التي صدقت عليها 120 دولة بالعالم.
- استبعاد ممثلين عن المرضى و أسرهم من تشكيل المجلس القومي للصحة النفسية.
- أنها تحمل المريض أعباءا مالية قد تفوق طاقة المريض الفقير.
- إعطاء جلسات العلاج الكهربائي لا إرادياً وإلزاميا للمريض بدون تقييم طبيب أخر عن الطبيب مقرر العلاج.
- إعطاء تلك الجلسات بدون موافقة كتابية من المريض.
- إدراج ترخيص مزاولة مهنة المعالج النفسي في القانون تحت سيطرة كاملة من الأطباء النفسيين.
- استخدام مصطلح ( جلسات تنظيم إيقاع المخ ) بدلاً من ( العلاج بالجلسات الكهربائية ) ، مما لا يشير إلى عدم معرفة المريض بطبيعة العلاج ، معتبرة ذلك تضليل و منافياً لأخلاقيات المهنة.
ولم تترك نقابة الأطباء هذه التعديلات تمر مرور الكرام دون دراستها وإبداء اعتراضها عليها وخاصة نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري والذي أرسل اعتراضه ممثلا عن نقابة الأطباء كتابيا لمجلس النواب على قانون رعاية المريض النفسي بعد أن دعا أطباء متخصصين في الطب النفسي لورشة عمل للاستماع لآرائهم سواء مؤيده أو معارضه.
وأكد نقيب الأطباء، أنه لم يحضر سوى جلسة واحدة للاستماع لهذه التعديلات وتم فيها عرض بعض بنود التعديل بقانون رعاية المريض النفسي وأنه لم يدلي بموافقة أو رفض وهو عكس ما ذكره الصيدلي سامي المشد أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، ومن اعتراضات نقابة الأطباء على هذه التعديلات:
• اعترضت على زيادة الرسوم المحصلة من المريض من مائة جنيه إلى مائة وخمسين لصالح المجلس القومي.
• اعترضت على رفع الحد الأقصى لقيد المنشأة الطبية في المجلس إلى ثلاثين ألف جنيه.
• اعترضت على تخصيص الدعم المالي لصندوق المجلس القومي للصحة النفسية من الموازنة العامة للدولة بدلا من التخصيص في القانون الحالي.
• اعترضت التدخل في أمور فنية وعلمية خاصة بممارسة مهنة العلاج النفسي حيث أن إضافة باب خاص بتنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسي يعتبر تدخلا في المهنة.
• بالإضافة إلى باقي بنود الاعتراض السابق ذكرها من منظمة الصحة العالمية والجهات المعنية بالتعديلات.
وطالبت النقابة من مجلس النواب بضرورة إضافة بنود أخرى في تعديلات قانون الرعاية النفسية للمريض وهي:
• ضرورة النص بإعفاء المستشفيات الحكومية و الخيرية من الرسوم الحالية.
• ضرورة مناقشة مشروع قانون لمزاولة مهنة العلاج النفسي بشكل مستقل و بدراسة مستفيضة إستناداً على المعايير المعمول بها عالميا.
• ضرورة إحترام الخلفيات المهنية للعاملين بمجال العلاج النفسي.