فى حكم فريد من نوعه بالتطليق خلعا، قضت محكمة الرمل لشئون الأسرة بخلع سيدة عقب مرور 3 شهور فقط من إقامة دعواها بعد رفضه تطليقها بصفة ودية، فى الوقت الذى تصدر فيه تلك الأحكام بعد 6 شهور كأقل تقدير، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار عمرو عبد الرازق، وعضوية المستشارين السيد القمارى، وأحمد غانم وبحضور وكيل النيابة عماد الدين عادل، وأمانة سر أحمد مجدى.
وقائع الدعوى
تتحصل وقائع الدعوى الصادر الحكم فيها لصالح بلال جابر المحامي حسبما يبين من مطالعة أوراقها في أن المدعية أقامت دعواها قبل المدعى عليه بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانوناَ طلبت في ختامها الحكم على المدعى عليه بتطليقها طلقة بائنة للخلع مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات، وقالت شرحاَ لدعواها أنها زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وحيث إنها تبغض الحياة مع المدعى عليه وتخاف ألا تقيم حدود الله، فطلبت من المدعى عليه تطليقها خلعاَ على أن تتنازل له عن كافة حقوقها المالية إلا أنه رفض الأمر الذى حدا بها لإقامة دعواها.
المدعية قدمت سنداَ لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من وثيقة زواجها من المدعى عليه، وتداول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضرها مثل خلالها المدعية بشخصها تارة وبوكيل عنها تارة أخرى، وأقرت المدعية ببغضها الحياة مع المدعى عليه، وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وأنها تتنازل عن كافة حقوقها المالية الشرعية، وقدمت إنذار بالعرض والايداع لمقدم صداقها من المدعى عليه.
وندبت المحكمة حكمين لموالاة الصلح بين طرفي التداعي وانتهى الحكمين إلى تلبية طلب المدعية للخلع كما تم ندب الخبيرين النفسي والاجتماعي وانتهيا إلى إجابة المدعية إلى طلبها، وحيث إنه عن موضوع الدعوى فلما كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 على أنه: «للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه، وأقامت الزوجة دعواها بطلبه، وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية، وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه».
وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم إن الخلع هو فراق الزوجة زوجها بعوض، والأصل فى تشريع الخلع قوله تعالى فى الآية 229 من سورة البقرة: «الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ»، وكذا ما طبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قصة جميلة بنت أبى سلول عندما كرهت زوجها ثابت بن قيس.
والأصل أن تتم المخالعة بين الزوجين بالتراضي إلا أنه طبقاَ للمادة أنفة البيان أن تقيم الدعوى بطلب مخالعة زوجها والتطليق عليه طلقة بائنة، واشترط المشرع للحكم بإجابة الزوجة طلبها بالتطليق خلعاَ 1- أن تقرر الزوجة إقراراَ صريحاَ يثبت بمحضر الجلسة أو بمذكرة مقدمة منها أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، 2- أن تعرض المحكمة الصلح على الزوجين ويرفضه أيهما، 3-أن تتخذ المحكمة إجراءات التحكيم بين الزوجين، 4-أن يكون مقابل الطلاق تنازل الزوجة عن كافة حقوقها المالية الشرعية وعن عاجل الصداق الذى تسلمته.
إذ كان ما تقدم – وكانت المدعية قد أقامت دعواها بطلب الحكم على المدعى عليه بتطليقها منه طلقة بائنة للخلع وكانت المدعية قد مثلت أمام المحكمة بشخصها وقررت بمحضر الجلسة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الشرعية وعرضت مقدم صداقها على المدعى عليه بإنذار عرض وفشل الحكمين المنتدبين من المحكمة فى موالاة الصلح بينهما، وانتهى الحكمين إلى إجابة المدعية لطلبها وهو ذات ما انتهى إليه الخبيرين النفسى والاجتماعي، وهو الأمر الذى تكون معه المدعية قد أقامت دعواها على سند صحيح ولازم ذلك القضاء بتطليق المدعية على المدعى عليه طلقة بائنة للخلع وبه تقضى المحكمة.