المجلس نظمها ووضع الضوابط.. محددات الحصانة البرلمانية خارج «القبة»

الخميس، 26 ديسمبر 2019 12:00 م
المجلس نظمها ووضع الضوابط.. محددات الحصانة البرلمانية خارج «القبة»
الجلسة العامة بمجلس النواب

نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الحصانة البرلمانية، سواء الموضوعية أو الإجرائية، كما تطرقت بالتفصيل للأسباب التى ينتج عنها رفع الحصانة عن النائب، والشروط الواجب توافرها فى الطلبات الخاصة برفع الحصانة، ومصير الطلبات غير مستوفاة لهذه الشروط، وضوابط واستخدام هذه الحصانة خارج البرلمان.
 
وفي هذا الإطار، قال النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الحصانة البرلمانية ترتبط ارتباطا وثيقا بالأعمال البرلمانية، وشرعت لعدم إعاقة عضو مجلس النواب عن أداء مهامه البرلمانية عن طريق الكيد له، وتحمي النائب أثناء قيامه بمهامه البرلمانية فقط، دون أن تتعدى تلك الحدود إلى ممارسة النائب لأفعاله الشخصية ولا توجد حصانة فى حالات التلبس بارتكاب أفعال مجرمة قانونا.
 
وأضاف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الدستور وقانون مجلس النواب وقانون اللائحة الداخلية للمجلس، نظموا تلك الأمور تفصيلا، و الحصانة البرلمانية ترتبط ارتباطا وثيقا لتمكين النائب من أداء دوره الرقابي والتشريعي دون تردد أو معوقات لأنه يعبر عن الشعب عن طريق ممارسة مهامه البرلمانية، مؤكدا أن مصر دولة عريقة وتاريخها البرلماني يمتد إلي 1866 ميلادية و لديها تقاليد برلمانية مشرفة ومحددات الحصانة البرلمانية موجودة في نصوص صريحة تتوافق مع الحصانة البرلمانية على مستوى دول العالم الحديث، والتزامات النائب ورد النص عليها بالدستور و القانون و أقسم النواب على احترام الدستور والقانون ورعاية مصالح الشعب رعاية كاملة.
 
وفى سياق متصل، قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الحصانة تزول فى حالة التلبس بالجريمة، ويتم اتخاذ الإجراءات مباشرة، وبخلاف ذلك لابد من إذن من البرلمان وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لافتا إلى أن اللائحة نظمت استخدام الحصانة ورفعها عن العضو فى المواد من 358 إلى 361.
 
ومن جانبه، قال صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، إن الدستور تضمن فى المادتين 112 و113 النص على نوعين من الحصانة، الموضوعية، والتى يقصد بها وجود مانع من موانع المسئولية عما يبديه العضو من أراء تتعلق بأداء أعماله، وهذا يعنى عدم وجود مسئولية عليه، والمادة 113 منحت النواب حصانة إجرائية، مضمونها فى غير حالة التلبس لا يجوز أن تتخذ أى إجراءات  جنائية ضد النائب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس، وفى غير دور الانعقاد الأذن يأتى من مكتب المجلس على أن يخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراءات ولكن هناك قيد زمنى فى جميع الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال 30 يوما على الأكثر وإلا يعد طلب رفع الحصانة مقبولا.
 
وتابع: الإجراءات تتم وفقا للائحة الداخلية التى نظمت ذلك، شريطة أن يتم توضيح الواقعة للعضو المنسوب رفع الحصانة عن العضو والمواد العقابية، وتوضيح رقم القضية المقيدة ضد عضو مجلس النواب، وبيان ما اتخذ فيها من إجراءات ضد الغير وارفاق صورة من مستندات القضية وأوراقها، وإذا كان الطلب مقدم من شخص يريد إقامة دعوى مباشرة يلزم ان تتوافر فى الشخص الصفة والمصلحة، وإرفاق صورة من صحيفة الدعوى المزمع إقامتها، ولا يعتبر طلبا بالأذن برفع الحصانة كل طلب لا يستوفى كل هذه الشروط، مشيرا، إلى أن التفتيش الإدارى، له أن يقود إلى توافر حالة التلبس، وفى هذه الحالة لا يوجد حصانة.
 
المواد المتعلقة بالحصانة فى اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مادة 355

 
لا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.
 
الحصانة الإجرائية
مادة 356
لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها. وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لإتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.

مادة 357
يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:
 
أولاً: إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية:
 
1-أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال.
 
2-أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
 
3-أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
 
ثانيًا: إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة, ويجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.
 
ولا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المُشار إليها.

مادة 358
يحيل الرئيس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها فى المادة 357 من هذه اللائحة فى طلب رفع الحصانة, فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة فى الطلب، قام بحفظه وعَرض الأمر على المجلس دون أسماء.
 
وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس, وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت فى طلب الإذن برفع الحصانة. وفى جميع الأحوال, يخطر كل من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم فى الطلب من إجراءات, كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.

مادة 359
ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو بناءً على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أى اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقا لأحكام المواد السابقة.

مادة 360
لا يجوز، إلا بعد موافقة المجلس، اتخاذ إجراءات أو الاستمرار فى إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل فى الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وما فى حكمهم بغير الطريق التأديبى، كما لا يجوز اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها. ويقدم طلب الإذن باتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى أو باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو الاستمرار فى أى من هذه الإجراءات من الوزير المختص إلى رئيس المجلس. ويجب أن يرفق بالطلب مذكرة شارحة لأسباب الطلب مع أوراق التحقيقات أو المستندات أو البيانات التى يستند إليها. ويحيل الرئيس الطلب ومرفقاته خلال ثلاثة أيام إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإبداء الرأى خلال عشرة أيام فى شأن الإذن باتخاذ الإجراءات التأديبية قِبَل العضو أو السير فيها أو فى إجراءات إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى. ويجوز لمكتب المجلس إحالة الطلب المذكور فى ذات الوقت إلى لجنة القيم، لدراسة موقف العضو وإبداء رأيها خلال المدة السابقة فى شأنه لمكتب المجلس.

مادة 361
لا تنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولا المجلس فى توافر الأدلة أو عدم توافرها للإدانة فى موضوع الاتهام الجنائى أو التأديبى أو فى الدعوى المباشرة من الوجهة القضائية، ولا فى ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبى قبل العضو، ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء أو الدعوى أو الإجراء، والتحقق مما إذا كان يقصد بأى منها منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس. وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إخطار المجلس وإلا عُد الطلب مقبولاً. ويؤذن دائما باتخاذ الإجراءات الجنائية أو التأديبية أو برفع الدعوى الجنائية المباشرة متى ثبت أن الدعوى أو الإجراء ليس مقصودا بأى منهما منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس. كما يؤذن دائما باتخاذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى قبل العضو متى تبين أنها لا يقصد بها الكيد له بسبب مباشرته لمسئولياته البرلمانية أو تهديده أو منعه من مباشرة هذه المسئوليات بالمجلس.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق