القانون vs الزوج البخيل.. المشرع أجاز للزوجة إقامة دعوى التطليق لعدم الإنفاق
السبت، 21 ديسمبر 2019 10:00 ص
"تزوجت زوجي عن حب منذ 10 سنوات، ورزقنا الله تعالى بطفلتين (أميرة) و(أمل)، وظلت الأمور تسير بيننا بشكل طبيعي دون أي مشاكل، إلا أننى فوجئت أن زوجي قد تزوج عليّ، الأمر الذي اضطرني إلى طلب الطلاق إلا أن والدي ضغط علىّ بالتراجع عن فكرة الطلاق بسبب بناتي، ولأن فكرة الطلاق من الأمور شبه المستحيلة في العائلة".. بهذه الكلمات بدأت "سميرة. ع"، 37 سنة، محافظة القاهرة، سرد معاناتها مع زوجها لـ"اليوم السابع".
وتابعت: "لم أستطع الاستمرار مع زوجي، خاصة بعد أن زادت المسئوليات عليه باعتباره مسئول عن بيتين، ومع مرور الوقت لم يعد يصرف على البيت ولم يعد يستطيع القيام بمسئولياته تجاه بيته، الأمر الذي اضطرني للجوء لبيت أهلي في كثير من الأوقات، ويردد دائم (مفيش فلوس واللي عندك أعمليه)، فهل القانون أعطى لي الحق في طلب الطلاق دون الخلع مع الاحتفاظ بكامل حقوقي المادية؟ أم أن الأمر متروك لتقدير القاضي حال طلب الطلاق؟ خاصة وأنى لم أعد أطيق الحياة معه".
هل هناك سند قانوني للطلاق لعدم الانفاق؟
وللإجابة على تلك الإشكالية التي تواجه المئات إن لم يكن الألاف من الأسر المصرية – يقول الخبير القانوني والمحامي محمد الشهير – أن قانون الاحوال الشخصية تصدى لمثل هذه العقبات التي تواجه الأسر المصرية حيث نصت المادة 1 من القانون رقم 25 لسنة 1920 على أنه : "إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فإن كان له مال ظاهر نشد الحكم عليه بالنفقة في ماله، فإذا لم يكن له مال ظاهر ولم يقل إنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال وإن أدعي العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالا وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد عن شهر فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك".
هل هناك سند شرعي للطلاق لعدم الانفاق؟
أما بالنسبة للسند الشرعي للطلاق لعدم الانفاق – وفقا لـ"الشهير" – هو قول الرسول ألا إن على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطنن فرشكم من تكرهون ولا يؤذن في بيوتكم لمن تكرهون، إلا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن.
مستندات دعوى الطلاق لعدم الانفاق والمحكمة المختصة
وللطلاق لعدم الانفاق مستندات خاصة وهي وثيقة الزواج أو صورة ضوئية منها، أي مستند يدل على يسار الزوج كعقود تمليك، أو حسابات بالبنوك، ومحكمة الأسرة هي المختصة بشأن تلك الدعاوى حيث الدائرة التي يقيم بها المدعى عليه، وتوضح أن محكمة الأسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين تختص محليا دون غيرها بنظر جميع القضايا التي ترفع بعد ذلك.
ما هو المقصود بالطلاق؟
يقصد بالطلاق انتهاء العلاقة الزوجية، فالطلاق هو رفع قيد النكاح باللفظ الدال على ذلك أو ما يقوم مقامه من الكتابة المستبينة، وركنه اللفظ الدال على الطلاق لغة أو شرعا، وقد عرف فقهاء الحنفية الطلاق بأنه: رفع قيد الزواج في الحال أو المال بلفظ صريح أو كناية.
تعريف محكمة النقض للطلاق
وعرفت محكمة النقض الطلاق بقولها: الطلاق شرعا هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه الطلاق لعدم الإنفاق: أن مناط التفريق لعدم الإنفاق هو انتفاء وجود مال ظاهر للزوج يمكن التنفيذ عليه بنفقة زوجته فإن كان له مال ظاهر فلا تطلق عليه، إذ أن دفع الظلم عنها سييله التنفيذ بنفقتها في هذا المال، فإذا لم يوجد للزوج مال ظاهر ولم يدع العسر أو البر واصر على عدم الإنفاق يتعين على القاضي تطليقها عليه في الحال، دون إعذار أو ضرب أجله له - الكلام لـ"الشهير".
وإذا رأى أنه معسر أثبت ضيق ذات يد وعجز على الإنفاق امهله القاضي مدة لا تزيد على شهر، فإن لم ينفق عليها بعد مضي هذا الأجل قضى القضاء بالتطليق، فلا تلتزم المحكمة بإمهال الزوج لأداء النفقة على هذا النحو إلا إذا ادعي الإعسار بشرط إثبات ذلك لقوله تعالى: "وأن كان ذو عسر فنظرة إلى ميسرة"، لأن مجرد ادعاء العسر دون إثباته من قبيل المرسل من القول بما يكشف عن مطل الزوج وتقاعسه من أداء النفقة دون مبرر مقبول، ونص المادة الرابعة يتفق على مذهب المالكية الذي أخذ به المشرع في هذا الصدد.
الشروط الواجب توافرها حتى يحق للزوجة طلب الطلاق:
1-أن يكون هناك زواج صحيح وقائم بين الطرفين .
2- أن يمتنع الزوج عن الإنفاق .
3-أن يكون للزوج مال ظاهرأي ميسور الحال فإذا كان معسرا أمهله القاضي للإنفاق وإلا طلق، وإذا كان له مال ظاهر يجوز للقاضي التنفيذ عليه، وأن تتضرر الزوجة من عدم الإنفاق عليها فإذا سكتت الزوجة وتنازلت عن هذا الحق فلا موجب للتطليق.
أما في حالة وجود مال ظاهر للمدعى عليه قضى أن: المادة 4 من المرسوم بقانون 20 لسنة 20 مناطه انتفاء وجود مال ظاهر للزوج يمكن التنفيذ عليه بالنفقة وعدم ادعاء الزوج العسر أو اليسر واصراره على عدم الإنفاق على رفضه تطليق الزوجة رد ذلك من مسائل الواقع من سلطة قاضي الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة، طبقا للطعن رقم 129 لسنة 60 ق.
هل يجوز الدفع بنشوز الزوجة أثناء نظر دعوى تطليق لعدم الإنفاق؟
أما بالنسبة لمسألة جواز الدفع بنشوز الزوجة أثناء نظر دعوى تطليق لعدم الإنفاق، فإنه لا يجوز للمحكمة رفض الدعوى بسبب نشوز الزوجة إلا إذا قدم الزوج ما يثبت دفعه بذلك بأنها لم تعترض خلال المدة القانونية أو صدر حكما نهائيا في اعتراضها برفض هذا الاعتراض أو إذا قدم حكما للمحكمة الجزئية يفيد أن زوجته ناشزا وصيرورة هذا الحكم نهائيا .
وقضى أن: النص في المادة السادسة من القانون رقم 20 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن: "تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت يساره، واستعد للإنفاق في أثناء الحية فإن لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة، طبقا للطعن 45 لسنة 67 ق.
نموذج دعوى تطليق لعدم الإنفاق
الديباجة
الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي، دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال على عصمته و طاعته حتى الآن.
ولما كان المعلن إليه قد امتنع عن الإنفاق على الطالبة دون عذر شرعي مقبول وليس له مال ظاهر يمكن للطالبة التنفيذ عليه، وقد طالبته مرارا وتكرارا بالإنفاق عليها، ولكنه رفض مما ألجأ الطالبة لإقامة هذه الدعوى طالبة الحكم بالطلاق لعدم الإنفاق عملا بنص المادة " 4 " من القانون "25" لسنة 1930 المعدل بالقانون "100" لسنة 1985 .
بناء عليها أنا المحضر المذكور قد انتقلت لمحل إقامة المعلن إليه واعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة أسرة "......."، المنعقدة بمقرها الكائن "......."، الموافق "....."، يوم "......." .
برجاء الحكم عليه بتطليقها منه طلقة رجعية وإلزامه بعدم التعرض لها في أمور الزوجية مع إلزامه بالمصاريف.