تعد العلامات التجارية واجهة الشركات والمصانع والمحلات على عدة مستويات، حيث تمكن زبائن الشركة أو المؤسسة من عملية تمييز خدماتها ومنتجاتها عن منتجات الشركات أو المحلات المنافسة، الأمر الذي يتيح للشركة إمكانية تسويق السلعة أو خدماتها على نحو أفضل.
ومن المتعارف عليه أن العلامات التجارية لا تستعمل كأدوات لتحديد الشركة أو المحل أو المؤسسة فقط بل إنها تُعد ضمانات للجودة المتواصلة ونوعياتها، حيث أن المستهلك الذي يرتاح لجودة منتج أو خدمة بعينها يُصر ويستمر على شراء ذلك المنتج واقتناء تلك الخدمة بحثا عن الجودة التي يتوقعها من العلامة التجارية التي يعرفها.
وعلى الشركات والمحلات الصغيرة والمتوسطة أن تحرص على اختيار تلك العلامة التجارية المناسبة وتصميمها وحمايتها وتوخي الحيطة في استخدامها في الإعلان والإشهار وأن تراقب انتفاع الغير بها بطريقة مضللة أو غير سليمة، وضرورة التأكد من أن شركات أخرى لم تسجل العلامة التي وقع عليها الاختيار أو العلامات المشابهة لها بالنسبة إلى فئة المنتجات أو الخدمات والأسواق المعنية.
في التقرير التالي، يلقى «صوت الأمة» الضوء على إشكالية تهم الملايين من أصحاب الشركات والمحلات والمؤسسات خاصة الصغيرة منها والتي تكلف أصحابها ملايين الجنيهات، والمتمثلة في رفع الدعاوى القضائية ضد الشركات والمحلات بعضها البعض، من خلال طرح السؤال التالي هل يختص القضاء العادي بالفصل في ملكية العلامات التجارية، وكذا في ثبوت ملكية علامة وشطب تسجيل علامة مسجلة لعدم الاستخدام السابق أو اللاحق على التسجيل؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامي بالنقض محمود البدوى.
مسألة اختصاص القضاء العادي بالفصل في ملكية العلامات التجارية، وكذا في ثبوت ملكية علامة وشطب تسجيل علامة مسجلة لعدم الاستخدام السابق أو اللاحق على التسجيل، تعتبر من المسائل الشائكة التي تصدت لها محكمة النقض بإرساء مبدأ قضائي حديث في الطعن المقيد برقم 6286 لسنة 79 جلسة 2011/03/22، حيث أكدت على أن قيام النزاع على ملكية العلامة التجارية وبطلان تسجيلها لسبق استعمالها من اختصاص المحاكم العادية وتقوم بالفصل فيها دون الجهة الإدارية اعمالا للمواد 65 و 2/80 و 81 من القانون 82 لسنة 2002 الخاص بحماية الملكية الفكرية .
مبدأ محكمة النقض رسّخ أيضاَ العديد من القواعد والمبادئ القانونية المتعلقة بالعلامات التجارية ومدد الطعن الخاصة بها حيث قضت بأن: "إذ كان النص في الفقرة الثانية من المادة 80 من القانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن حماية الملكية الفكرية على أن: "ويجوز لكل ذى شأن أن يعترض على تسجيل العلامة بإخطار يوجه إلى المصلحة متضمناً أسباب الاعتراض، وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ النشر وفقاً للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية" – وفقا لـ"البدوى".
ضرورة صدور القرار مسبب بقبول التسجيل أو الرفض
وتضمن كذلك النص في المادة 81 منه على أن: "تصدر المصلحة قرارها في الاعتراض مسبباً إما بقبول التسجيل أو رفضه، وذلك بعد سماع طرفي النزاع، ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام الطالب بتنفيذ ما تراه ضرورياً من الاشتراطات لتسجيل العلامة"، وكذا النص في المادة 82 من ذات القانون على أن: "يجوز الطعن في قرار المصلحة المشار إليه في المادة (81) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد التي ينص عليها قانون مجلس الدولة".
شرط مرور 5 سنوات على امتلاك العلامة
والنص في المادة 65 من ذات القانون على أن: "يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الـ5 سنوات التالية للتسجيل، ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره، ويحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سُجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال 5 سنوات المذكورة.
متى يتم الطعن على تسجيل العلامة؟
ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأي مدة متى اقترن التسجيل بسوء نية يدل على أن مناط اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى إعمالاً للمواد 80 و81 و 82 من القانون رقم 82 لسنة 2002 هو أن تقوم الخصومة بين المتنازعين في نطاق التسابق بينهما على تسجيل العلامة أو الخلاف في أى شأن من شئونها المتصلة بإجراءات التسجيل أو فى حدود الطعن في قرار المصلحة بقبول التسجيل أو رفضه، مما يخرج عن دائرتها النزاع حول ملكية العلامة التجارية أو بطلان تسجيل العلامة لأسبقية استعمالها، وتختص بالفصل فيه المحاكم العادية دون جهة القضاء الإداري ."
ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأي مدة متى اقترن التسجيل بسوء نية يدل على أن مناط اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى إعمالاً للمواد 80 و81 و 82 من القانون رقم 82 لسنة 2002 هو أن تقوم الخصومة بين المتنازعين في نطاق التسابق بينهما على تسجيل العلامة أو الخلاف في أى شأن من شئونها المتصلة بإجراءات التسجيل أو فى حدود الطعن في قرار المصلحة بقبول التسجيل أو رفضه، مما يخرج عن دائرتها النزاع حول ملكية العلامة التجارية أو بطلان تسجيل العلامة لأسبقية استعمالها، وتختص بالفصل فيه المحاكم العادية دون جهة القضاء الإداري ."
كما أكد هذا الحكم على عدة مبادئ منها نقض الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية، كما يتم شطب العلامات المسجلة للمخالف وتسجيلها لصاحب الحق لمخالفتها صحيح القانون، وأن استعمال العلامة التجارية لا التسجيل هو مناط الملكية، وأثره فى ذلك اعتبار تاريخ ملكية العلامة هو تاريخ تقديم الطلب لا تاريخ نشر قرار المصلحة، أما علته إضفاء الحماية القانونية على صاحب العلامة وأن عدم استعمالها لمدة خمس سنوات متتالية أو استعمالها بصفة غير جدية دون تقديم عذر مقبول، للمحكمة القضاء بشطب تسجيل العلامة بحكم واجب النفاذ اعمالا للمادتين 83 و 91 من القانون رقم 82 لسنة 2002 .