بمناسبة اليوم العالمي لهم.. القضاء ينتصر لذوي الاحتياجات الخاصة في معاش التضامن

الإثنين، 02 ديسمبر 2019 02:40 م
بمناسبة اليوم العالمي لهم.. القضاء ينتصر لذوي الاحتياجات الخاصة في معاش التضامن
ذوي الاحتياجات الخاصة
أحمد سامي

3 ديسمبر يحمل مناسبة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يوافق اليوم العالمي لهم الذي حددته منظمة الأمم المتحدة وذلك اعتبارا من عام 1992 من أجل زيادة الوعي المجتمعي لقضايا الإعاقة بمختلف أنوعها وضمان حد أدنى لممارسة حقوقهم في الاندماج الثقافي والاجتماعي والسياسي.
 
وقد أولت الدولة ذوي الاحتياجات الخاصة اهتمامًا كبيرا في الأونه الأخيرة وجعلت من عام 2018 هو عاما خاصا بهم وحرصت على منحهم العديد من المزايا الهامة والتي كان أهمها إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، حيث منح القانون الجديد ميزات جديدة لفئة ذوي الاحتياجات الذي يبلغ عددهم حوالي 12 مليون مواطن، وتضمن  إنشاء المجلس القومي لذوي الإعاقة ويشكل من 19 عضوًا من بينهم الرئيس ونائب الرئيس.
 
وكما منحت الدولة لذوي الاحتياجات اهتماماً خاصة فأن القضاء أيضا انتصر لهم من خلال العديد من احكامه ومنها الحكم القضائي الصادر من مجلس الدولة للمستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، والذي أكد أن الدولة المصرية ضربت المثل والقدوة في حماية المعاقين ذهنيا من خلال إصدار رئيس مجلس الوزراء قرارا بتقرير معاش ضماني شهري للمعاقين ذهنياً.
 
وجاء الحكم بإلغاء قرار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي الذي اشترط زواج المعاقة ذهنيا أو بلوغها سن الخمسين لاستحقاق المعاش الضمانى، ومنح الحكم معاقة ذهنيا حقها في متجمد المعاش الضمانى دون التوقف على الشرط الباطل لوكيل الوزارة ببلوغها الخمسين عاما أو بزواجها، وقرر أن أموال المعاقين لها حصانة لا يجوز الحجز عليها
 
قال القاضي إن  تشكيل المجلس القومي لذوي الإعاقة من 19 عضوا من بينهم الرئيس ونائبي الرئيس حكمه  أنه يجب ألا تخل الحقوق الدستورية المشتركة بين الأسوياء وغيرهم بتلك الحماية التي ينبغي أن يلوذ بها ضعفاؤهم ليجدوا في كنفها الأمن والاستقرار ، وأن  الدولة المصرية قد اتخذت تدابير اقتصادية واجتماعية وتشريعية ضمانيه في شأن المعاقين ذهنيا وأخذت واقعهم في اعتبارها وقرر القانون لهم معاشا ضمانيا شهريا  فلا يجوز للمسؤولين بوزارة الضمان الاجتماعي تنحية مشكلاتهم عن دائرة اهتمامها بوضع شروط تعجيزية وغير إنسانية كشرط لاستحقاق المعاش الضمان الشهري بطلب زواج المعاقة ذهنيا أو بلوغها سن الخمسين عاما.
 
وأضاف الحكم أن المعاقين ذهنيا على القمة إنسانيا من الحاجة لمعاش يكفيهم لمواجهة عجزهم التام يعوضهم عن انعدام ارادتهم الذي يحرمهم من فرص يعلمون من خلالها، فيكون المعاش الضمانى لهم بديلا عن عجزهم التام والكامل إزاء آفة العقل التي تمثل استحالة طبيعية تحول بينهم وبين تلمس أدنى فرص العمل فوجب أن يشاركهم المجتمع حقهم في حياة ملائمة تكون كرامتهم قاعدتها وركيزتها فلا يغمطون حقا ولا يحرمون أملا، وأن أموال المعاقين لها حصانة قانونية وأخلاقية ودينية فلا يجوز الحجز عليها أو المساس بها.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق