خلي بالك.. حبس شخص 6 أشهر بسبب جملة مسيئة على فيسبوك
الإثنين، 02 ديسمبر 2019 06:00 م
صدر الحكم فى القضية المُقيدة برقم 1099 لسنة 18 جنح طنطا الاقتصادية، لصالح المحامي أحمد رجب، وبرئاسة المستشار تامر محمد الفنجرى، وعضوية المستشارين أحمد صالح عبد السلام، ومحمد عبد الله عمر، وكيل النيابة شريف الحبشى، وأمين السر بسيونى السايس.
واقعات الدعوى
تتحصل واقعات الدعوى فى أن النيابة العامة قدمت المتهم "أحمد.ع" للمحاكمة الجنائية لأنه قام بسب المجنى عليه "عمر ع"، وذلك على وجه يخدش الحياء والشرف، وتسبب عمداَ في إزعاج المجنى عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 5/4، 6 ، 13/7 ، 70/1 من القانون 10 لسنة 2003 والمادتين 166 مكرر ، 171 ، 306 مكرراَ من قانون العقوبات.
جاء ذلك على سند مما أثبته المقدم معتز سليمان، الضابط بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، بمحضره ما أبلغ به المجني عليه عمر عبد الرحمن من أنه منذ تاريخ أسبوعين سابقين على تاريخ البلاغ قام مالك الحساب المسمى "إسراء سمير" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بإرسال رسائل على حسابه الشخصي المسمى "omar" تتضمن عبارات سب وقذف وتهديد، مما أصابه بأضرار جسيمة وطلب اتخاذ اللازم قانوناَ.
وفى تلك الأثناء أثبت محرر المحضر جمع الاستدلالات سالف الذكر بمحضره بشأن بلاغ ذات المجنى عليه من أنه حتى يوم 23 أبريل 2016 قام المتهم (أحمد.ع)، بإرسال رسائل عن طريق برنامج «واتس آب» من هاتفه المحمول إلى هاتفه الخلوى تتضمن عبارات سب وتهديد مما أصابه بأضرار أدبيه ونفسية جسيمة وطلب اتخاذ اللازم قانونا، ودلت التحريات على أن خط الهاتف مسجل باسم المتهم، وحيث أرفقت بالأوراق صورة ضوئية من الرسائل المرسلة من قبل المتهم سالف الذكر الثابت بها بعض العبارات مثل: "بقولك إيه خليها تـ .......
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت إنه عن الموضوع فإن المقرر بنص المادة 1/3 ، 9 ، 10 من القانون 10 لسنة 2003 أنه: "يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المبينة قرين كل منها: 3- الاتصالات: أية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز، أو الإشارات، أو الرسائل، أو البيانات أو الصور، أو الأصوات، وذلك أياَ كانت طبيعتها، وسواء كان الاتصال سلكياَ أو لاسلكيا، 9- المعدات: أية أجهزة أو آلات أو مستلزمات تستعمل، أو تكون معدة للاستعمال في خدمات الاتصالات، 10- أجهزة الاتصالات الطرفية: أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة".
وكانت المادة 70 من القانون آنف البيان قد نصت على أنه: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها"، كما نصت المادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 على أنه: "مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من 2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال اجهزة الاتصالات".
ووفقا لـ"الحيثيات" فمن المستقر عليه فقهاَ أن المشرع جرم المعاكسات في حالة ما إذا وقعت عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو الحاسب الآلى أو البريد الإلكتروني والرسائل الإلكترونية أو الانترنت، فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقا للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات، فمن يقوم بإرسال رسائل على شبكة الانترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجاَ أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكباَ لهذه الجريمة وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجاَ أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى أخرى.