ننشر تفاصيل إدراج أنصار بيت المقدس على قوائم الكيانات الإرهابية 5 سنوات
الأحد، 01 ديسمبر 2019 03:00 م
وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع طلبات النيابة العامة ومطالعة القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 في شان تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المعدل بقانون رقم 11 لسنة 2017 والمداولة قانونيان.
والثابت من مطالعة مذكرة النيابة العامة المؤرخة 18- 11 – 2019، وما حوته بشان الجماعة المسماة أنصار بيت المقدس، وإحالة أفرادها للمحاكمة الجنائية في الجناية سالفة البيان، بتهمة تأسيس جماعة إرهابية بهذا المسمى والتى تعتنق أفكار تكفيرية متطرفة، قائمة على تكفير الحاكم، وشرعية الخروج عليه، بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، واستباحة دماء المسحيين، وأموالهم، واستهداف دور عبادتهم، وتنفيذ أعمال عدائية، ضد أفراد ومنشأة القوات المسلحة والشرطة، فضلا عن استهداف المنشاة العامة والمجرى الملاحى لقناة السويس، والسفن المارة، بغرض إسقاط الدولة، والتأثير على مكوناتها الاقتصادية، والاجتماعية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وأحيلت أوراق تلك القضية لمحكمة الجنايات المختصة، لمعاقبة قيادات عناصر تلك الجماعة الارهابية بشأن ما ارتكبوه من جرائم تأسيس وتولي زعامة وإدارة وقيادة جماعة إرهابية، والانضمام إليها، وإمداها وتمويلها بمعونات مالية، ومادية، وألات ومعدات ومعلومات، تحقيقًا لأغراضها الإرهابية، وجرائم القتل العمد لضباط وأفراد الشرطة، والمدنيين، والأطفال والشروع والاشتراك فيه، وتخريب وإتلاف والمنشئات العامة، وخطوط الغاز الطبيعي، ومحطات الوقود، وحيازة واستعمال المفرقعات، بغرض التخريب والقتل واستعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس، والأموال للخطر، وحيازة الأسلحة النارية، والذخائر واستعمالها بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام، والسطو المسلح على مكاتب هيئة البريد، والبنوك، وسرقة أموالهم بالإكراه، واستهداف المجنى عليهم، من المسحيين، وسرقة أموالهم وممتلكاتهم بالإكراه تنفيذا لأغراض الجماعة الإرهابية،
كما وجهت لهم النيابة جرائم التخابر مع منظمة مقرها خارج البلاد، للقيام بأعمال إرهابية داخل البلاد، والتسلل عبر الحدود الشرقية بطريقة غير شرعية، من خلال الأنفاق الحدودية والحصول بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، وإمداد قيادات الجماعة الإرهابية بها.
ولا زالت القضية متداولة أمام المحكمة، وحيث أن المادة الثانية من القرار بقانون اّنف الذكر قد أناطت بالنيابة العامة إعداد قائمة رسمية للكيانات الإرهابية، وأناطت المادة الثالثة منه بدائرة محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة، نظر الطلب المقدم من النائب العام فى هذا الشأن، مشفوعًا بالتحقيقات أو المستندات، أو التحريات أو المعلومات المؤدية لهذا الطلب.
وحيث أن المحكمة، ولما سلف ترى جدية طلب النائب العام، بإدراج الكيان المسمى جماعة أنصار بيت المقدس على قوائم الكيانات الإرهابية، لذلك قررت المحكمة المنعقدة فى غرفة المشورة إدراج جماعة أنصار بيت المقدس على قائمة الكيانات الإرهابية، لمدة خمس سنوات.