حكم فريد من نوعه: إلزام شخص بأداء قيمة إيصال أمانة مع التعويض المادي والأدبي

الجمعة، 29 نوفمبر 2019 08:00 م
حكم فريد من نوعه: إلزام شخص بأداء قيمة إيصال أمانة مع التعويض المادي والأدبي
محكمة - أرشيفية

 
ألزمت الدائرة العاشرة شخص بأداء قيمة إيصال أمانة يقدر بـ326 ألف جنيه، وكذا تعويضاَ مادياَ وأدبيا يقدر بـ 50 ألف جنيه، في سابقة فريدة من نوعها. وصدر الحكم فى الدعوى المُقيدة برقم 381 لسنة 2018 تعويضات كلى برئاسة المستشار جورج ناجى، وعضوية المستشارين أحمد نبيل، وإسلام رمضان وأمانة سر محمد عمر.
 
تتلخص وقائع الدعوى فى إلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغ 326 ألف جنية قيمة الإيصال ومبلغ 100 ألف جنية تعويض جابر للأضرار التى لحقت بالمدعى، وذلك على سند من القول أن المدعى أقام ضد المدعى عليه جنحة رقم 277 لسنة 2014 جنح شربين والمُقيدة استئنافياَ برقم 381 لسنة 2014 جنح مستأنف شربين بتهمة تبديد إيصال أمانة وصدر الحكم بالإدانة – ولما كان هذا الفعل يعد خطأ فى حق المدعى عليه ثبت بموجب الحكم الجنائى الذى اكتسب قوة الأمر المقضى به وترتب على هذا الفعل ضرر مادى وأدبى تمثلاَ فى امتناع المدعى عليه عن أداء المبلغ وما تكبده من مصروفات في سبيل حصوله على هذا المبلغ من تاريخ استحقاقه وحتى الآن، وهو الأمر الذى حدا به لإقامة دعواه بغية القضاء له بطلباته سالفة البيان بطلب قيمة الإيصال والتعويض.
 
وقدم المدعى عليه حافظة مستندات طويت على صورة ايصال الأمانة بمبلغ 326.700 ألف جنية الموقع عليه من المدعى عليه وحافظة أخرى طويت على شهادة من الجدول بصادرة من مأمورية استئناف شربين بما تم فى الجنحة سند الدعوى المنوه عنها بالوقائع ولم يتم الطعن فيها بالنقض حسبما دون بالشهادة حيث تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة المرافعة الختامية.
 
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى وطلب قيمة الإيصال أن المحكمة تمهيداَ لقضائها بما نصت عليه المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، كما نصت المادة 14 من قانون الإثبات أنه يعتبر المحرر العرفى صادراَ ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمه، وحيث أن المقرر بقضاء محكمة النقض أن الإثبات بمعناه القانونى هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التى حددها القانون فهو قوام الحق الذى يتجرد من قيمته ما لم يقوم الدليل عليه.
 
ووفقا لـ «المحكمة» – كان الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى أقام دعواه بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى له مبلغ 326,700 ألف جنية قيمة إيصال الأمانة، وذلك تأسيساَ على مديونية المدعى عليه بقيمة هذا الإيصال واستلام قيمته، وكان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الأخر، وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها بالأوراق وتكفى لحمله.  
 
وعن طلب التعويض – فالمحكمة تمهيداَ لقضائها نصت عليه المادة 163 من ذات القانون على أنه كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، كما نصت المادة 170 من ذات القانون على أنه يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقاَ لأحكام المادتين 221،222 مراعيا فى ذلك الظروف الملابسة، كما نصت المادة 221/1 من ذات القانون على أنه – إذا لم يكن التعويض مقدراَ فى العقد أو بنص فى القانون، فالقاضى هو الذى يقدره ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما ذاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر فى الوفاء به، ويعتبر نتيجة طبيعية إذا لم يكن فى استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول. 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق