«اعرف حقك».. هذه الحقوق منزوعة من المحكوم عليه في جناية
السبت، 23 نوفمبر 2019 07:00 ص
توجد إشكالية قانونية في تعيين "قيم" على المسجون في القضايا الجنائية أو على المصاب بآفة عقلية في الوقت الذي انتشرت فيه الجرائم على يد أشخاص عاديين أو أطفال أو أشخاص مصابين بآقات عقلية، فتصدر الأحكام الجنائية ضدهم ويصبح المتهم فاقداَ للحقوق التي أوجبها له القانون قبل ارتكابه الجناية حيث تعرف هذه العقوبات، بالعقوبات التبعية لأحكام السجن في القانون.
وفي الشق القانوني الخاص بتعين قيم على مسجون، نصت المادة 25 من قانون العقوبات على أنه: "كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من 6 حقوق ومزايا منها كالتالي، القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة، أو التحلي برتبة أو نيشان، كما يحرم من الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال، بحسب الخبير القانوني والمحامي حسام حسن الجعفري.
ومن ضمن الحقوق والمزايا التي يحرم عليه المحكوم عليه جنائيا، لا يجوز له إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة حبسه ويعين "قيما" لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذى مصلحة فى ذلك، ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذى تنصبه بتقديم كفالة ويكون القيم الذى تقره المحكمة أو تنصبه تابعا لها فى جميع ما يتعلق بقوامته ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغيا من ذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حسابا عن إرادته.
وأيضا من ضمن الحقوق المنزوعة، عدم بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيا عضوا فى أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو مجالس البلدية أو المحلية أو أى لجنة عمومية، و عدم صلاحيته أبدا لأن يكون عضوا فى إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيرا أو شاهدا فى العقود إذا حكم عليه نهائيا بعقوبة الأشغال الشاقة، فكل حكم بعقوبة جناية يستتبع حتما وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله مدة حبسه، ويجب تعيين قيم لإدارة أمواله وعدم أهليته للتقاضى هذا الحجر القانونى موقوت بمدة تنفيذ العقوبة .
أما المصابون بآفة عقلية، فقد نصت المادة 65 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952: "يحكم بالحجر على البالغ للجنون أو للعته أو للسفه أو للغفلة ولا يرفع الحجر إلا بحكم وتقيم المحكمة على من يحجر عليه قيما لإدارة أمواله وفقا لأحكام المقررة فى هذا القانون"، وهنا القوامة تحدد بحسب المادة 68 من ذات القانون، حيث نصت: "تكون القوامة للابن البالغ ثم للأب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة"، وطبقا للمادة 37 لا يجوز بوجه خاص تعيين المحكوم عليه فى جريمة من الجرائم المخلة بالآداب أو المساس بالشرف أو النزاهة وصيا "الفقرة الأولى من المادة المذكورة" وكذا المحكوم بإفلاسه إلى أن يحكم برد اعتباره "الفقرة الرابعة من ذات المادة".