بعد ثبوت براءتها.. هل يجوز لـ« فتاة العياط»مطالبة أسرة المتهم المتوفى بالتعويض؟
الجمعة، 15 نوفمبر 2019 10:01 ص
عدلت النيابة العامة القيد والوصف لقضية "فتاة العياط" التى كانت معروضة أمامها حيث عدلت الوصف من جناية قتل إلى جريمة خطف واغتصاب ودفاع عن العرض، كما غيرت صفة المتهمة أميرة أحمد إلى مجنى عليها، والمجنى عليه الأمير فهد ظهران إلى متهم وانقضاء الدعوى الجنائية ضدهم.
وأصدر النائب العام منذ يومين، أمرا قضائيا مسببا بالأ وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد فتاة العياط بعد ثبوت دفاعها عن عرضها بعد خطفها من قبل المتهم، وذلك وفقا للمادة 209 من قانون الاجراءات الجنائية التى تنص على أنه إذا ارتأت النيابة العامة أن الواقعة لا تمثل جناية أو جنحة أو مخالفة فلها أن تصدر امرا مسببا بالأ وجه لاقامة الدعوى.
كما أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوى، مساء أول أمس الأربعاء، بإخلاء سبيل المتهمين بالاشتراك في واقعة فتاة العياط أميرة أحمد، لعدم كفاية الأدلة قبلهما، حيث خلت الأوراق من دليل على علمهما وَاتفاقهما مع الجاني المتوفّى على ارتكاب جريمة الخطف أو الاغتصاب؛ ولم يشر إلى علمهما إلا رأى مجرى التحري دون أن يعززه دليل بالأوراق.
واسندت النيابة العامة فى أمر الأ وجه لإقامة الدعوى إلى تقرير الصفة التشريحية للمتهم المتوفى الذى جاء متوافق مع شهادة المجنى عليها بتلقيه أول طعنة فى الرقبة ثم قيامه بحبس دمائه بقميصه الذى كان يرتديه وعندما عاود التعدى عليها قامت بتوجيه عدة طعنات اليه.
كما جاءت شهادة المزارعين وعامل المسجد الذى ساعدوها فى الاتصال بوالدها عقب الحادث ونجل عم المتوفى الذى استخدم هاتفه المحمول فى الاتصال بالفتاة لاستدراجها الى منطقة العياط، والسائق الذى اوصلها الى محطة الوقود للقاء المتهم جميعهم شهدوا بصحة أقوال المجنى عليها، بالاضافة الى تقارير شركات المحمول وكاميرات المراقبة لخط تتبع الفتاة والتى ثبت بانها كانت برفقة المتهم وقت وقع الحادث ولم يكن معها غيره.
من ناحية أخرى وحول مدى أحقية "فتاة العياط"، المطالبة بتعويض من المتهم المتوفى مقابل فترة الحبس الاحتياطي منذ ارتكاب الواقعة فى 12 يوليو حتى انتهاء إجراءات اخلاء سبيلها سواء من المتهم المتوفى يقول المستشار عادل الشوربجي، نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، أن المُشرع المصري لم يضع تعويضاَ مادياَ للمتهم في حالة براءته أو حفظ قضيته أو صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى، كما هو الحال في التشريعات العربية والأوربية حيث أن الأمر مقتصر فقط على التعويض المعنوي كما هو وارد فى نص المادة 312 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.
ووفقا لـ"الشوربجى" فإن المادة 312 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن: "تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيا، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، ويكون النشر في الحالتين بناءً على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة في حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى".
وفيما قال الخبير القانوني والمحامي سامى البوادى، انه لا يجوز مطالبة أسرة المتهم المتوفى بالتعويض والادعاء المدنى ضده لانقضاء الدعوى للوفاة لكنه إنما التعويض يعود على صاحب السيارة التي كانت في حوزة القتيل، لأنه هنا مسئول مسئولية "المتبوع عن أعمال تابعه"، ولو كانت السيارة باسم القتيل تقام الدعوى على ورثته حيث أن إقامة دعوى تعويض نظير ما لحق بها من أضرار من تعدى عليها من قبل القتيل والأذى المعنوي والمادي الذى اصابها من تباعات هذا الاعتداء ودفعها له؟
ويُضيف "البوادى" فى تصريح خاص - المسئولية الموجبة للتعويض قررها القانون المدني علي تفاصيل شتي ما بين مسئولية عقدية ومسئولية تقصيرية ومن بين المسئولية التقصيرية كانت مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه حيث يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حال تأديته وظيفته أو بسببها، وتقوم رابطة التبعية و لو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت عليه سلطة فعليه في رقابته و في توجيهه.
وتابع "البوادى" قائلا : "إذ لولا هذه السيارة التي سلمها له صاحبها وما يسره لهذا الشاب من السيطرة عليها واستغلالها في احتجاز المعتدى عليها ومحاولة الاعتداء عليها لما وقع الحادث منه بالصورة التي وقع به، فالمتبوع كفيل متضامن بحكم القانون يكفل نشاط التابع في مواجهة الغير فالمتبوع أيسر حالا من التابع بحيث يكون اقدر على تعويض المضرور.