بعد تعديل القانون.. تعرف على قوائم قانون الكيانات الإرهابية

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 02:00 ص
بعد تعديل القانون.. تعرف على قوائم قانون الكيانات الإرهابية
قانون قوائم الكيانات الإرهابية
نرمين ميشيل

وافق مجلس النواب، اليوم، الأحد، فى المجموع على مشروع تعديل قانون قوائم الكيانات الإرهابية، وإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته.

وتضمن القانون إعفاء النيابة العامة من رسوم نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أى منهما فى الوقائع المصرية، كما عرف القانون الكيانات والأفراد الواجب تصنيفها كجماعات إرهابية وإرهابيين.

ونص القانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، تعدها النيابة العامة وهي: 


قائمة الكيانات الإرهابية

تدرج عليها الكيانات الإرهابية التى تقرر الدائرة المختصة إدراجها على القائمة، وتلك التى تصدر فى شأنها أحكام جنائية نهائية بإسباغ هذا الوصف.


قائمة الإرهابيين

ويدرج عليها أسماء الإرهابيين، إذا قررت المختصة إدراجهم عليها، وكذلك إذا صدر فى شأن أى منهم حكم نهائى جنائى بإسباغ هذا الوصف عليه. وتسرى على هذه القائمة ذات الأحكام المقررة فى شأن قائمة الكيانات الإرهابية.

وحدد القانون مدة الإدراج حيث نص على أن يكون الإدراج على أى من القائمتين لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات. فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائى بإسباغ الوصف الجنائى على الكيان الإرهابى، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المختصة إليها للنظر فى مد الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعى من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة.

وللنائب العام خلال مدة الإدراج، فى ضوء ما يبديه من مبررات، أن يطلب من الدائرة المختصة رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعى المدرج على أى من القائمتين.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة